مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
نام کتاب :
صحيح ابن حبان - محققا
نویسنده :
ابن حبان
جلد :
10
صفحه :
557
تابع لكتاب النكاح
5
باب القسم
5
ذكر ما كان يعدل المصطفى صلى الله عليه وسلم في القسمة بين نسائه
5
ذكر البيان بأن المرء إذا كان بنعت ما وصفنا له أن يستأذن إحداهن في يومها للأخرى منهن
6
ذكر وصف عقوبة من لم يعدل بين امرأتيه في الدنيا
7
ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرا
8
ذكر الأخبار عما يجب على المتزوج على البكر أو الثيب على واحدة تحته مثلها أو أكثر منها
10
ذكر البيان بأن المرء مباح له إذا كان تحته نسوة جماعة وجعلت إحداهن يومها لصاحبتها أن يكون ذلك منه لهذه دون تلك
12
ذكر ما يجب على المرء من الإقراع بين النسوة إذا كن عنده وأراد سفرا
13
كتاب الرضاع
25
*
25
*
25
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
27
ذكر العلة التي من أجلها أرضعت سهلة سالما
27
ذكر الأمر للمرء مفارقة أهله إذا شهدت عنده امرأة عدلة أنها أرضعتهما
29
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "دعها عنك" إنما هو نهي نهاه عن الكون معها
31
ذكر البيان بأن عقبة فارقها وتزوجت آخر غيره حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "دعها عنك".
32
ذكر الإخبار بأن الرضاع للمرضعة
33
ذكر الأمر للمرأة أن تأذن لعمها من الرضاعة
34
ذكر قدر الرضاع الذي يحرم من أرضع في السنتين
35
ذكر البيان بأن الرضاعة إذا كانت (2) خمس رضعات يحرم منها ما يحرم من النسب
36
ذكر الخبر الدال على أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان
37
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار، ولا تفقه في صحيح الآثار أن خبر هشام الذي ذكرناه منقطع غير متصل
39
ذكر خبر ثالث أوهم من لم يمعن النظر في طرق الأخبار أن هذه الأخبار كلها معلولة
40
ذكر البيان بأن القصد في الأخبار التي ذكرناها قبل ليس أن ما وراء الرضعتين يحرم بل (1) خطاب هذه الأخبار خرج على
42
ذكر ما يذهب مذمة الرضاع عمن قصر به فيه
43
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "العبد والأمة"،
44
ذكر ما يستحب للمرء إكرام من أرضعته في صباه
44
باب: النفقة
46
*
46
ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوع
47
ذكر البيان بأن نفقة المرء على نفسه وعياله تكون له صدقة
47
ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمنفق على نفسه وأهله وغيرهم إذا كان ماله من حلال
48
ذكر البيان بأن كل ما يصطنع المرء إلى أهله
49
ذكر كتبة الله جل وعلا
50
ذكر البيان بأن الصدقة إنما تكون للمنفق على أهله إذا احتسب في ذلك
50
ذكر الزجر عن أن يضيع المرء من تلزمه نفقته من عياله
51
ذكر البيان بأن نفقة المرء على عياله أفضل من النفقة في سبيل الله
53
ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على عياله أفضل من نفقته على أقربائه
54
ذكر الإخبار عما يجب على والي اليتيم التسوية بين من في حجره من الأيتام، وبين ولده في النفقة عليهم
54
ذكر إعطاء الله جل وعلا الساعي على الأرامل والمساكين ما يعطي المجاهد في سبيله
55
ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمنفقة على أولاد زوجها من مالها
56
ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر الجزيل للمرأة إذا أنفقت على زوجها وعيالها من مالها
57
ذكر البيان بأن المرأة يكون لها بما أنفقت على زوجها وعيالها أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة
58
ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر بكل ما ينفق المرء على عياله حتى رفعه اللقمة إلى في أهلي
60
ذكر [عدم] إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا على زوجها
63
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
63
ذكر الخبر المدحض قول من أوجب سكنى للمطلقة ثلاثا على زوجها، ونفي إيجاب النفقة لها عليه
64
ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت بن أم مكتوم
65
ذكر وصف ما بعث به أبو عمرو بن حفص إلى فاطمة بنت قيس لنفقتها وإن لم تكن تجب عليه
66
ذكر الأمر للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف
68
ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعياله
70
ذكر الأخبار عن جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه تريد به النفقة على أولاده وعياله
70
ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج يلزمها في ذلك
71
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إسناد هذا الخبر منقطع ليس بمتصل
73
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذكر ألأسود في هذا الخبر وهم فيه شريك
74
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب
74
كتاب الطلاق
77
*
77
ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طهرها لا في حيضها
77
ذكر الزجر عن أن يطلق المرء امرأته في حيضها دون طهرها
81
ذكر الزجر عن أن يطلق المرء النساء ويرتجعهن حتى يكثر ذلك منه
82
ذكر الخبر الدال على أن الكنايات في الطلاق إن أريد بها الطلاق كان طلاقا على حسب نية المرء فيه
83
ذكر البيان بأن تخيير المرء امرأته بين فراقه
84
ذكر البيان بأن عائشة لما خيرها المصطفى صلى الله عليه وسلم اختارت الله جل وعلا وصفيه صلى الله عليه وسلم
85
ذكر البيان بأن الأمة المزوجة إذا أعتقت
90
ذكر ما يجب للجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد
91
ذكر البيان بأن الجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد لها الخيار في فراقه أو الكون معه
91
ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا وأن الأسود واهم في قوله: كان حرا
93
ذكر الخبر المصرح بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا
96
باب: الرجعة
97
ذكر الخبر الدال على أن طلاق المرء امراته مالم يصرح بالثلاث في نيته يحكم له بها
97
ذكر الإباحة للمرء طلاق امرأته ورجعتها متى ما أحب
99
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم راجع حفصة من أجل أبيها عمر بن الخطاب
101
باب: الإيلاء
103
ذكر الآباحة للمرء أن يولى من امراته أياما معلومة
103
ذكر ما يعمل المرء إذا آلى من امرأته باليمين
103
كتاب الظهار
107
*
107
ذكر وصف الحكم للمظاهر من امراته وما يلزمه عند ذلك من الكفارة
107
باب: الخلع
110
ذكر الأمر للمرأة بإعطاء ما طابت نفسها به على الخلع
110
باب: اللعان
112
ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله آية اللعان
112
ذكر اسم هذا الملاعن امرأته اللذين ذكرناهما
115
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
117
ذكر وصف اللعان الذي يجب أن يكون بين من وصفنا نعتهما من الزوج والمرأة
119
ذكر البيان بأن الزوجين إذا تلاعنا على حسب ما وصفناه لم يكن له السبيل عليها فيما بعد من أيامه
121
ذكر البيان بأن ولد المتلاعنة يلحق بها بعد اللعان الواقع بينها وبين زوجها دون أن يلحق بزوجها
122
6- باب العدة
124
ذكر العلة التي من أجلها أمرت فاطمة بنت قيس بالانتقال إلى بيت ابن أم مكتوم
125
ذكر الإخبار عن نفي إثبات السكن للمبتوتة
127
ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها
128
ذكر الأمر بالاعتداد للمتوفى عنها زوجها في البيت الذي جاء فيه نعيه
129
ذكر الإخبار بأن انقضاء عدة الحامل وضعها حملها، وإن كان ذلك في مدة يسيرة
130
ذكر وصف العدة للحامل المتوفى عنها زوجها
132
ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل
133
ذكر القدر الذي وضعت فيه سبيعة حملها بعد وفاة زوجها
134
ذكر الإباحة للمرأة الحامل إذا مات عنها زوجها أن تتزوج بعد وضعها حملها، وإن كان ذلك في مدة يسيرة
135
ذكر الإخبار بأن المتوفى عنها زوجها لها أن تتزوج بعد وضعها الحمل، وإن كان ذلك في مدة يسيرة
135
ذكر وصف عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
136
ذكر الأمر بالإحداد للمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا
138
ذكر الزجر عن أن تحد المرأة فوق الثلاث على أحد من الناس خلا الزوج
139
ذكر وصف الإحداد الذي تستعمل المرأة على زوجها
140
ذكر الإباحة للمرأة في الإحداد أن تمس الطيب في بعض الأوقات دون بعض
142
ذكر الزجر عن أن تلبس المعتدة الحلي، أو تختضب
144
مدخل
145
كتاب العتق
145
ذكر البيان بأن الله جل وعلا يعتق من النار من أعتق رقبة، كل عضو منه بعضو منها
145
ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون إذا كانت الرقبة مؤمنة
147
ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون إذا كان المعتق والمعتقة جميعا مسلمين
147
ذكر البيان بأن خير الرقاب وأفضلها ما كان ثمنها أعلا
148
عتق العبد المتزوج قبل زوجته
149
باب صحبة المماليك
151
ذكر أول من يدخل الجنة المملوك إذا أدى ما عليه من الحق
151
ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمسلم بتخفيفه عن الخادم عمله
153
باب إعتاق الشريك
154
ذكر الحكم فيمن اعتق نصيبه بين شركاء في مملوك لهم
154
ذكر البيان بأن المعتق نصيبه من مملوكه إذا كان معدما كان نصيبه الذي أعتق جائزا عتقه
155
ذكر البيان بأن الشريك إذا أعتق نصيبه والمعتق معدم لم يكن على العبد شيء قد عتق منه ما عتق
156
ذكر إباحة استسعاء العبد في نصيب المعتق لفك رقبته
156
ذكر البيان بأن العبد إنما يستسعى في نصيبه المعتق بعد أن يقوم ثمنه قيمة عدل لا وكس فيه ولا شطط
157
باب العتق في المرض
159
ذكر ما يحكم لمن أعتق عبيدا له عند موته لا مال له غيرهم
159
باب الكتابة
161
ذكر الإخبار عن كيفية الكتابة للمكاتب
161
ذكر البيان بأن المكاتبة عليها أن تحتجب
163
باب أم الولد
165
ذكر الإباحة للمرء في الضرورة بيع أم ولده
165
ذكر البيان بأن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد
166
باب الولاء
167
ذكر بيان بأن الولاء لمن أعتق
167
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عائشة أعانت بريرة في كتابتها من غير أن تكون قد اشترتها أو أعتقتها
168
ذكر إيجاب دخول النار للمتولي غير مواليه في الدنيا
170
كتاب الأيمان
171
ذكر الاخبار عما يجب على المرء من حفظ نفسه في الأيمان والشهادات
171
ذكر إباحة حلف الإنسان بالله جل وعلا وإن لم يحلف إذا أراد بذلك تأكيد قوله
172
ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يحلف في كلامه إذا أراد التأكيد لقوله الذي يقوله
173
ذكر الاستحباب للمرء إذا حلف أن يحلف برب محمد صلى الله عليه وسلم
174
ذكر ما كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال
175
ذكر الإخبار عن وصف اللغو الذي لا يؤاخذ الله العبد به في كلامه
176
ذكر الإخبار بأن الأيمان والعقود إذا اختلجت ببال المرء لا حرج عليه بها ما لم يساعده الفعل أو النطق
178
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة
179
ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا حلف له أخوه المسلم ينبغي أن يصدقه على يمينه وإن علم منه ضده
179
ذكر الخبر الدال على أن الحالف إذا أراد أن يحلف على شيء يجب أن يعقب يمينه الاستثناء
180
ذكر البيان بأن الملك قد لقنه الاستثناء عند يمينه إلا أنه نسي
182
ذكر إباحة الاستثناء للحالف في يمينه إذا أعقبها إياه
182
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أيوب السختياني
183
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا نافع عن ابن عمر
183
ذكر البيان بأن المرء مخير عند استثنائه في اليمين بين أن يترك يمينه أو يمضي فيها
184
ذكر نفي الحنث عن من استثنى في يمينه بعد سكتة يسيرة
185
ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنة للتارك يمينه بأخذ ما هو خير منه
186
ذكر الأمر بترك اليمين للحالف إذا علم تركه خير من المضي في يمينه
186
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
187
ذكر البيان بأن الحالف إنما أمر بترك يمينه إذا رأى ذلك خيرا له مع الكفارة
188
ذكر خبر ثان يصرح بأن الحالف مأمور بالكفارة عند تركه اليمين إذا رأى ذلك خيرا له من المضي فيه
189
ذكر الخبر الدال على أن المرء مباح له أن يبدأ بالكفارة
190
ذكر الإباحة للحالف أن يحنث يمينه إذا رأى ذلك خيرا من المضي فيه
191
ذكر ما يستحب للمرء إذا حلف على يمين أن يأتي ما هو خير له من المضي في يمينه دونه
193
ذكر الإباحة للمرء المضي في يمينه إذا رأى ذلك خيرا له
194
ذكر ما يستحب للإمام عندما سبق منه من يمين إمضاء ما رأى خيرا له دون التعرج على يمينه التي مضت
195
ذكر وصف بعض الأيمان التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يمضي ضدها إذا سبقت منه
196
ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه ونذوره التي لا يملكها أو يشوبها بمعصية الله جل وعلا
197
ذكر الزجر عن أن يكثر المرء من الحلف في أسبابه
197
ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بغير الله أو يكون في يمينه غير بار
199
ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بشيء سوى الله جل وعلا
199
ذكر البيان بأن المرء منهي عن أن يحلف بشيء غير الله تعالى
201
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة الحلف بغير الله جل وعلا
201
ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بأبيه أو بشيء غير الله جل وعلا
204
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الحلف بالآباء
204
ذكر الزجر عن حلف المرء بالأمانة إذا أراد القسم
205
ذكر الأمر بالشهادة مع التفل عن يساره ثلاثا لمن حلف باللات والعزى
206
ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان لمن حلف بغير الله تعالى
207
ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بسائر الملل سوى الإسلام
208
ذكر التغليظ على من حلف كاذبا بالملل التي هي غير الإسلام
209
ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا
210
ذكر الزجر عن استعمال المحالفة التي كان يفعلها أهل الجاهلية
211
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
213
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما زجرهم عن إنشاء الحلف في الإسلام لا فسخ ما كانوا عليه في الجاهلية
214
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن سعد بن إبراهيم لم يسمع هذا الخبر من أبيه
215
ذكر خبر فيه شهود المصطفى صلى الله عليه وسلم حلف المطيبين
216
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما أومأنا إليه
216
كتاب النذور
219
ذكر الخبر الذي فيه الزجر عن النذور
219
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن النذر
220
ذكر خبر ثان يصرح بذكر العلة التي ذكرناها قبل
221
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قلة الاشتغال بالنذر في أسبابه
222
ذكر الإباحة للمرء الوفاء بنذر تقدم منه في الجاهلية
224
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
225
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما
225
ذكر الإباحة للمرء الركوب إذا نذر أن يمشي إلى البيت العتيق
227
ذكر إباحة ركوب الناذر المشي إلى بيت الله الحرام جل وعلا
228
ذكر الأمر للناذر الحج ماشيا بالركوب مع الكفارة
229
ذكر الأمر بوفاء نذر الناذر إذا نذر ما لله فيه طاعة
230
ذكر الخبر الدال على إباحة قضاء الناذر نذره إذا لم يكن بمحرم عليه
232
ذكر البيان بأن نذر المرء فيما ليس لله فيه رضا لا يحل له الوفاء به
233
ذكر الزجر عن وفاء الناذر بنذره إذا كان لله فيه معصية
234
ذكر البيان بأن النذر إذا كان لله فيه معصية ليس على الناذر الوفاء به
235
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به طلحة بن عبد الملك
235
ذكر الزجر عن أن يفي المرء بنذر المعصية وما لم يكن مالكا له في وقت نذره
236
ذكر الإخبار عن نفي جواز وفاء الناذر إذا نذر فيما لا يملك، أو كان لله في معصية
237
ذكر الأمر بقضاء نذر الناذر إذا مات قبل أن يفي بنذره
238
ذكر الإباحة للمرء أن يقضي نذر الناذرة إذا ماتت قبل قضاء نذرها
239
ذكر الإباحة للمرء قضاء نذر الناذرة إذا ماتت قبل أن تفي به
239
ذكر البيان بأن نذر الناذرة إذا ماتت قبل أن تفي بنذرها لبعض قرابتها قضاء ذلك النذر عنها
240
كتاب الحدود
243
مدخل
243
ذكر الإخبار عن فضل إقامة الحدود من الأئمة العدول
243
ذكر الأمر بإقامة الحدود في البلاد، إذ إقامة الحد في بلد يكون أعم نفعا من اضعافه القطر إذا عمته
244
ذكر إباحة التوقف في إمضاء الحدود واستئناف أسبابها بما فيه الاحتياط للرعية
244
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رد ماعز بن مالك في المرار الأربع وأمر به فطرد
246
ذكر وصف تقمص ماعز بن مالك الذي ذكرناه في الجنة
248
ذكر الخبر الدال على أن الحدود يجب أن تقام على من وجبت شريفا كان أو وضيعا
248
ذكر الإخبار بأن الحدود تكون كفارات لأهلها
250
ذكر الخبر الدال على أن إقامة الحدود تكفر الجنايات عن مرتكبها
252
ذكر البيان بأن من عجل له العقوبة بالحدود تكون إقامتها كفارة لها
253
ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بفراقه الجماعة وهم جميع
255
ذكر الإخبار عن إباحة قتل المرء المسلم إذا ارتكب إحدى الخصال الثلاث التي من اجلها ابيح دمه
256
باب الزنى وحده
258
ذكر ثبوت الزنى بأربعة شهداء
258
ذكر استحقاق القوم عقاب الله جل وعلا عند ظهور الزنى والربا فيهم
258
ذكر الخبر المصرح بإيجاب النار على السارق والزاني
259
ذكر نفي الإيمان عن الزاني
260
ذكر بغض الله جل وعلا الشيخ الزاني وإن كان بغضه يشمل سائر الزناة
261
ذكر البيان بأن الواجب على المرء مجانبة ما نهاه عنه بارئه جل وعلا من حفظ الفرج ولا سيما بالأقرب فالأقرب
261
ذكر خبر قد أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر الأعمش منقطع غير متصل
262
ذكر البيان بأن زنى المرء بحليلة جاره من أعظم الذنوب
265
ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتكرار على العامل ما عمل قوم لوط
265
ذكر التغليظ على من أتى رجلا أو امرأة في دبرهما
266
ذكر إطلاق اسم الزنى على الأعضاء إذا جرى منها بعض شعب الزنى
267
ذكر وصف زنى العين واللسان على ابن آدم
268
ذكر إطلاق اسم الزنى على القلب إذا تمنى وقوع ما حرم عليه
268
ذكر إطلاق اسم الزنى على اليد إذا لمست ما لا يحل لها
269
ذكر وصف زنى الأذن والرجل فيما يعملان مما لا يحل
269
ذكر الإخبار عن حكم البكر والثيب إذا زنيا
271
ذكر وصف حكم الله تعالى على الحرة الزانية ثيبا كانت أم بكرا
272
ذكر البيان بأن على البكر الزانية الجلد دون الرجم
273
ذكر اثبات الرجم لمن زنى وهو محصن
273
ذكر الأمر بالرجم للمحصنين إذا زنيا قصد التنكيل بهما
274
ذكر إخفاء أهل الكتاب آية الرجم حين أنزل الله فيه ما أنزل
276
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الإحصان عن المشرك بالله جل وعلا
277
ذكر الخبر المدحض قول من نفى عن أهل الكتاب الإحصان
278
ذكر العلة التي من أجلها رجم صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين ذكرناهما
279
ذكر اسم الواضع يده من اليهود على آية الرجم في القصة التي ذكرناها
280
ذكر وصف ماعز بن مالك المرجوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
281
ذكر البيان بأن الإقرار بالزنى يوجب الرجم على من أقر به وكان محصنا
282
ذكر الخبر الدال على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم توهم في ماعز بن مالك قلة عقل وعلم مما يقول فلذلك رده أربع مرات
286
ذكر الخبر الدال على المقر بالزنى على نفسه إذا رجع بعد إقراره يجب أن يترك ولا يرجم
287
ذكر البيان بأن ماعز بن مالك كان محصنا حين زنى
288
ذكر البيان بأن المرأة الحامل إذا أقرت على نفسها بالزنى يجب أن يتربص برجمها إلى أن تضع حملها
289
ذكر البيان بأن المرأة الحامل المقرة بالزنى على نفسها ثم ولدت يجب على الإمام التربص برجمها إلى أن تفطم ولدها
290
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها
291
ذكر إيجاب الجلد على الأمة الزانية لمولاها وإن عادت فيه مرارا
292
باب حد الشرب
295
ذكر الخبر في حد شارب الخمر
295
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو بكر بن عياش
295
ذكر الأمر بقتل من عاد في شرب الخمر بعد ثلاث مرات فسكر منها
297
ذكر وصف ضرب الحد الذي كان في أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم
298
ذكر البيان بأن الحد الذي وصفناه كان لشارب الخمر
299
ذكر وصف العدة التي ضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الخمر
300
باب حد القذف
302
ذكر البيان بأن القاذف امرأته عند عدم الشهود الأربعة بقذفه إياها أو تلكئه عن اللعان يجب عليه الحد لقذفه امرأته
302
باب التعزير
305
ذكر الإخبار عما يجب على الأمراء من الجلد في تأديب من أساء من الرعية فيما دون حد من الحدود
305
ذكر الزجر عن أن يجلد في غير الحدود المسلمون أكثر من عشرة أسواط
306
باب حد السرقة
308
ذكر نفي اسم الإيمان عن السارق وشارب الخمر في وقت ارتكابهما الفعلين المنهي عنهما
308
ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
309
ذكر نفي القطع عن المنتهب وإن كان ذلك الشيء ربع دينار فصاعدا
309
ذكر نفي القطع عن المنتهب ما ليس له
310
ذكر العدد المحصور الذي استثنى منه ما ذكرناه
311
ذكر الحد الذي يقطع السارق إذا سرق مثله أو يقوم مقامه
312
ذكر الحكم فيمن سرق من الحرز ما قيمته ثلاثة دراهم
312
ذكر البيان بأن القطع الذي وصفناه في ربع دينار ليس بحد لا يقطع فيمن سرق أكثر منه
313
ذكر صرف الدينار الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
314
ذكر نفي إيجاب القطع عن السارق الذي يسرق أقل من ربع دينار
315
ذكر بعض العدد المحصور المستثنى من جملته الخارج حكمه من حكمه
316
باب قطع الطريق
319
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعث في طلب العرنيين قافة يقفو آثارهم
319
ذكر المدة التي رد القوم الذي ذكرناهم فيها إلى المدينة
320
ذكر المدة التي جيء فيها بالعرنيين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
321
ذكر البيان بأن العرنيين كفروا بعد فعلهم الذي فعلوا
322
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما قتل العرنيين لأنهم كفروا وارتدوا بعد إسلامهم
323
ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس ضد ما ذهبنا اليه
324
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما سمر أعين العرنيين لأنهم سمروا أعين الرعاء
325
باب الردة
327
ذكر الأمر بالقتل لمن بدل دينه رجلا كان أو امرأة إلى أي دين كان سوى الإسلام
327
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
328
ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا: {كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم}
329
كتاب السير
331
باب في الخلافة والإمارة
331
ذكر الخبر الدال على جواز الاستخلاف
331
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك طلب الإمارة حذر قلة المعونة عليها
332
ذكر الزجر عن سؤال المرء الإمارة لئلا يوكل إليها إذا كان سائلا لها
333
ذكر ما يكون متعقب الإمارة في القيامة إذا حرص عليها في الدنيا
334
ذكر الإخبار عما يتمنى الأمراء أنهم ما ولوا مما ولوا شيئا
335
ذكر وصف الأئمة في القيامة إذا كانوا عدولا في الدنيا
336
ذكر الإخبار عن وصف أمكنة الأئمة العادلة يوم القيامة
337
ذكر إظلال الله جل وعلا الإمام العادل في ظله يوم لا ظل إلا ظله
338
ذكر ما يستحب للإمام لزوم العدل في رعيته مع الرأفة بهم والشفقة عليهم
339
ذكر ما يستحب للإمام لزوم الاحتياط لرعيته في الأشياء التي يخاف عليهم من متعقبها
340
ذكر الإخبار بأن من كان تحت يده أخوه المسلم عليه رعايته والتحفظ على أسبابه
342
ذكر البيان بأن على كل راع حفظ رعيته صغر في نفسه أم كبر
342
ذكر البيان بأن الإمام مسؤول عن رعيته التي هو عليهم راع
343
ذكر الإخبار بسؤال الله جل وعلا كل من استرعى رعية عن رعيته
344
ذكر وصف الوالي الذي يريد الله به الخير أو الشر
345
ذكر نفي دخول الجنة عن الإمام الغاش لرعيته فيما يتقلد من امورهم
346
ذكر ما يستحب للإمام ترك الدخول في الأمور التي يتهيأ القدح فيها وإن كانت تلك الأمور مباحة
347
ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجه صفية إلى بيته وهو معتكف إلى باب المسجد لا أنه خرج من المسجد لردها إلى البيت
348
ذكر ما يستحب للإمام قسم ما يملك بين رعيته وإن كان ذلك الشيء يسيرا لا يسعهم كلهم
349
ذكر ما يستحب للأئمة استمالة قلوب رعيتهم بإقطاع الأرضين لهم
351
ذكر الإخبار عما يستحب للأئمة تألف من رجي منهم الدين والإسلام
353
ذكر ما يستحب للإمام بذل المال لمن يرجو إسلامه
354
ذكر الإباحة للإمام إعطاء أهل الشرك الهدايا إذا طمع في إسلامهم
355
ذكر الإباحة للإمام قبول الهدايا من المشركين إذا طمع في إسلامهم
357
ذكر ما يستحب للإمام قبول الهدايا من رعيته في الأوقات وبذل الأموال لهم عند فتح الله الدنيا عليهم
359
ذكر ما يستحب للإمام اتخاذ الكاتب لنفسه لما يقع من الحوادث والأسباب في أمور المسلمين
360
ذكر الجواز للمرء أن يتخذ الكاتب لنفسه لما يعترضه من أحوال الدين في الأسباب
364
ذكر احتراز المصطفى صلى الله عليه وسلم من المشركين في مجلسه إذا دخلوا عليه
366
ذكر ما يستحب للإمام أن يقصي من نفسه آكل البصل من رعيته إلى أن يذهب ريحها
367
ذكر ما يجب على الإمام أن لا تكون همته في جمع الدنيا لنفسه
367
ذكر الزجر عن انهماك الأمراء في أموال المسلمين بما لا يسعهم ولا يحل لهم ارتكابه
368
ذكر إيجاب النار لمن تقلد شيئا من أمور المسلمين وانبسط في أموالهم بغير إذنهم
370
ذكر ما يجب على الإمام أن لا يأخذ هذا المال إلا بحقه كي يبارك له فيه
371
ذكر تعوذ المصطفى صلى الله عليه وسلم من إمارة السفهاء
372
ذكر الزجر عن أخذ الأمراء وعمالهم شيئا من أموال المسلمين إلا ما أحل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أخذه عليهم
373
ذكر الإخبار عن نفي الفلاح عن أقوام تكون أمورهم منوطة بالنساء
375
ذكر البيان بأن الأمراء وإن كان فيهم ما لا يحمد فإن الدين قد يؤيد بهم
376
ذكر البيان بأن الرجل الذي يعرف منه الفجور قد يؤيد الله دينه بأمثاله
377
ذكر السبب الذي من أجله قال صلى الله عليه وسلم هذا القول
378
ذكر ما يستحب للإمام أن يحالف بين أصحابه ليكون اجمع لهم في أسبابهم
379
ذكر الإباحة للإمام إذا ركب أن يسير معه الناس رجالة
379
ذكر الإباحة للإمام إذ مر في طريقه وعطش أن يستسقي
381
ذكر ما يستحب للإمام تذكير نفسه الآخرة بزيارة القبور في بعض لياليه
382
ذكر ما يستحب للإمام استعمال الوعظ لرعيته في بعض الأيام
382
ذكر الزجر عن أن يسلك الولاة في رعيتهم بما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
383
ذكر ما يستحب للإمام أن يختار لأمور المسلمين والتولية عليهم من هو أصلح لها ولهم
384
ذكر ما يستحب للإمام أن يرفق بنساء رعيته ولا سيما من كانت ضعيفة العقل منهن
386
ذكر الإباحة للأئمة أن يقيلوا عند بعض نساء رعيتهم إذا كن ذوات أزواج
387
ذكر الإباحة للإمام أن يردف بعض رعيته خلفه على راحلته
388
ذكر ما يستحب للإمام بذل عرضه لرعيته إذا كان في ذلك صلاح أحوالهم في الدين والدنيا
390
ذكر ما يستحب للإمام بذل النفس للمهن التي منها صلاح أحوال رعيته
393
ذكر ما يستحب للإمام أن يقوم في إصلاح الظهر التي هي له أو للصدقة بنفسه
394
ذكر البيان أن قول أنس بن مالك: "وهو يسم" أراد به بنفسه دون أن يكون هو الآمر به
395
ذكر ما يستحب للإمام إعطاء رعيته ما يأملونه من الأسباب التي بها يتبركون من ناحيته
396
ذكر ما يستحب للإمام معونة رعيته في أسبابهم بنفسه وإن كان من القوم من يكفيه ذلك
397
ذكر ما يستحب للإمام أن يغضي عن هفوات ذوي الهيئات
398
ذكر ما يستحب للإمام ترك عقوبة من أساء أدبه عليه من رعيته
399
ذكر الإباحة للإمام لزوم المداراة مع رعيته وإن علم من بعضهم ضد ما يوجب الحق من ذلك
401
ذكر ما يستحب للإمام أن لا يتكبر على رعيته بترك إجابة دعوتهم وإن لم يكن الداعي له شريفا
403
ذكر الإباحة للإمام تخويف رعيته بما ليس في خلده إمضاؤه
404
ذكر ما يستحب للإمام أن يعلم الوفد إذا وفد عليه شعب الإسلام
405
ذكر ما يستحب للإمام تعلم رعيته دينهم بالأفعال إذا جهلوا
407
ذكر ما يستحب للإمام إذا عزم على إمضاء أمر من الأمور فأشار عليه من يثق به من رعيته بضده
408
ذكر الإباحة للإمام أن يشتغل بحوائج بعض رعيته وإن أداه ذلك إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها
410
باب بيعة الأئمة وما يستحب لهم
411
ذكر ما يستحب للإمام أخذ البيعة من الناس على شرائط معلومة
411
ذكر البيان بأن النصح لكل مسلم في البيعة التي وصفناها كان ذلك مع الإقرار بالسمع والطاعة
412
ذكر وصف السمع والطاعة اللذين يبايع الإمام رعيته عليهما
413
ذكر وصف السبب الذي تقع البيعة في السمع والطاعة اللذين وصفناهما
414
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
414
ذكر البيان بأن البيعة إنما يجب أن تقع على الإمام من الناس من الأحرار منهم دون العبيد
415
ذكر ما يستحب أن تكون بيعة الرعية أمامهم عليه
415
ذكر السبب الذي عليه تقع البيعة من الرعية على الأئمة
416
ذكر ما يستحب للإمام أخذ البيعة من نساء رعيته على نفسه إذا أحب ذلك
417
ذكر الأسباب التي كانت بيعة النساء على المصطفى صلى الله عليه وسلم بها
418
ذكر الإخبار عما يجب على المرء عند بيعة الأمراء والخلفاء
418
باب طاعة الأئمة
420
ذكر وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم
420
ذكر أحد التخصيصين الذي يخص عموم الخطاب الذي في خبر أبي هريرة
421
ذكر التخصيص الثاني الذي يخص عموم الخطاب الذي ذكرناه قبل
421
ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم تلك اللفظة التي تقدم ذكرنا لها
425
ذكر التخصيص الثاني الذي يخص عموم تلك اللفظة التي ذكرناها
425
ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم تلك اللفظة التي ذكرناها في خبر أبي أمامة
427
ذكر التخصيص الثاني الذي يخص عموم اللفظة التي تقدم ذكرنا لها
428
ذكر خبر يصرح بالتخصيصين اللذين ذكرناهما
428
ذكر نفي إيجاب الطاعة للمرء إذا دعا إلى معصية الله جل وعلا
429
ذكر الزجر عن طاعة المرء لمن دعاه إلى معصية الباري جل وعلا
430
ذكر الزجر عن أن يطيع المرء أحدا من أولاد آدم إذا أمره بما ليس لله فيه رضى
430
ذكر تخوف المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته مجانبتهم الطريق المستقيم بانقيادهم للأئمة المضلين
431
ذكر وصف الأئمة المضلين التي كان يتخوفها على أمته صلى الله عليه وسلم
432
ذكر وصف الضلالة التي كان يتخوفها صلى الله عليه وسلم على أمته
433
ذكر الزجر عن ترك اعتقاد المرء الإمام الذي يطيع الله جل وعلا في أسبابه
434
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم النصيحة في دين الله لنفسه وللمسلمين عامة
435
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم ما عليه جماعة المسلمين وترك الانفراد عنهم بترك الجماعات
436
ذكر إثبات معونة الله جل وعلا الجماعة وإعانة الشيطان من فارقها
438
ذكر إثبات موت الجاهلية بالمفارق جماعة المسلمين
439
ذكر إثبات موت الجاهلية على من قتل تحت راية عمية
440
ذكر وصف الراية العمية التي أثبت لمن قتل تحتها بهذا الاسم
441
ذكر البيان بأن على المرء طاعة القرشيين من الأئمة إذا عدلوا في الرعية وأقاموا الحق
442
ذكر الإباحة للمرء أن يفدي إمامه بنفسه
443
ذكر الإباحة للمرء أن يوقر إمامه ويعظمه جهده وإن كان في قوله لمن قصد ضده ما لا يوجب الحكم ذلك
444
ذكر البيان بأن الحق إنما يجب للأمراء على الرعية إذا رعوهم في الأسباب والأوقات
445
ذكر البيان بأن على المرء استعمال ما يقول الأمراء من قريش من الخير وترك أفعالهم إذا خالفوهم
445
ذكر الإخبار عما يجب على المرء عند ظهور أمراء السوء مجانبتهم في الأحوال والأسباب
446
ذكر الإخبار بأن على المرء عند ظهور الجور أداء الحق الذي عليه دون الامتناع على الأمراء
447
ذكر الزجر عن الخروج على الأئمة بالسلاح وإن جاروا
448
ذكر الزجر عن الخروج على أمراء السوء وإن جاروا بعد أن يكره بالخلد ما يأتون
449
ذكر ما يجب على المرء من ترك الخروج على الأمراء وإن جاروا
450
باب فضل الجهاد
451
ذكر الخبر الدال على أن جهاد الفرض والنفقة فيه أفضل من الطاعات الأخر وإن كان في بعضها فرض
451
ذكر الخبر الدال على أن الجهاد لمن صحت نيته فيه يقوم مقام الهجرة
452
ذكر إيجاب الجنة للمهاجر والغازي على أية حالة أدركتهما المنية في قصدهما
453
ذكر البيان بأن الجهاد في سبيل الله من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا
454
ذكر البيان بأن الجهاد من أفضل الأعمال
455
ذكر البيان بأن الجهاد من أفضل الأعمال إنما هي مع الشهادة بالله ورسوله
456
ذكر البيان بأن الجهاد الذي هو من أفضل الأعمال هو الجهاد المتعري عن الغلول
457
ذكر البيان بأن الجهاد في سبيل الله سنام الطاعات
458
ذكر البيان بأن الجهاد في سبيل الله أفضل من التخلي بالعبادة
459
ذكر وصف المجاهد الذي يكون أفضل من العابد المتجرد لله
460
ذكر البيان بأن الجهاد في الإسلام يهدم ما كان من الحوبات قبل الإسلام
461
ذكر البيان بأن الغدو والرواح في سبيل الله للمجاهد يكون خيرا من أن تكون له الدنيا وما فيها
461
ذكر تفضل الله جل وعلا على الواقف ساعة في سبيل الله بإعطائه خيرا من مصادفة ليلة القدر بالمسجد الحرام
462
ذكر تحريم الله جل وعلا على النار الأقدام التي اغبرت في سبيله
463
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
465
ذكر نفي اجتماع الغبار في سبيل الله وفيح جهنم في جوف مسلم
466
ذكر نفي اجتماع دخان جهنم وغبار في سبيل الله في منخري مسلم
467
ذكر تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم غزاة البحر بالملوك على الأسرة
467
ذكر البيان بأن يوما في سبيل الله خير من ألف يوم في غيره من الطاعات
469
ذكر تكفل الله جل وعلا لمن خرج للجهاد قصدا إلى بارئه بأن يرده بأجر أو غنيمة
470
ذكر وصف الدرجات للمجاهدين في سبيل الله
471
ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه
473
ذكر البيان بأن المجاهدين من وفد الله الذين دعاهم فأجابوه
474
ذكر تفضل الله جل وعلا على من رمى بسهم في سبيله بكتبة أجر رقبة لو اعتقها له
475
ذكر إعطاء درجة في الجنة من بلغ سهما في سبيله
476
ذكر وصف الدرجة التي يعطيها الله لمن بلغ سهما في سبيله
477
ذكر رجاء نوال الجنان بالثبات تحت أظلة السيوف في سبيل الله
477
ذكر إيجاب الجنة لمن قاتل في سبيل الله قل ثباته في أو كثر
478
ذكر فضل المهاجر إذا جاهد في سبيل الله جل وعلا
479
ذكر إيجاب الجنة لمن مات في سبيل الله حتف أنفه
481
ذكر تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد بالصائم القائم الذي لا يفطر ولا يفتر
482
ذكر البيان بأن هذا الفضل يكون للمجاهد وإن مات في طريقه ذلك
482
ذكر البيان بأن الله جل وعلا يعطي بتفضله المرابط يوما أو ليلة خيرا من صيام شهر وقيامه
483
ذكر انقطاع الأعمال عن الموتى وبقاء عمل المرابط إلى يوم القيامة مع أمنه من عذاب القبر
484
ذكر البيان بأن المرابط إنما يجري له عمله لا عمله
485
ذكر البيان بأن المرابط الذي يجري له أجر عمله بعد موته إنما هو أجر عمله الذي كان يعمل في حياته من الطاعات
485
ذكر ما يعدل الجهاد من الطاعات
486
ذكر إظلال الله جل وعلا يوم القيامة من أظل رأس غاز في سبيله
486
ذكر إعطاء الله جل وعلا من خلف الغازي في أهله بخير مثل نصف أجره
488
ذكر البيان بأن هذا التحصير لهذا العدد المذكور في خبر أبي سعيد الخدري لم يرد به النفي عما وراءه
489
ذكر التسوية بين الغازي وبين من خلفه في أهله بخير في الأجر
489
ذكر البيان بأن قوله فقد غزا أراد به ان له مثل أجره
490
ذكر البيان بأن المجهز إنما يأخذ كحسنات الغازي من أجر غزاته تلك حتى يكون له مثل أجره
491
ذكر أخذ الغازي أجر الخالف أهله من حسناته في القيامة
491
ذكر البيان بأن هذا الفعل يكون لمن خلف لأهل الغازي بشر
492
ذكر وصف الغزو في سبيل الله الذي يأجر الله من فعل ذلك
493
ذكر الإخبار عن نفي كتبة الله الأجر لمن غزا في سبيله يريد به شيئا من عرض هذه الدنيا الفانية الزائلة
494
ذكر البيان بأن القاصد في غزاته شيئا من حطام هذه الدنيا الفانية له مقصوده دون ثواب الآخرة عليه
495
ذكر البيان بأن أفضل الجهاد ما رزق المرء فيه الشهادة
496
ذكر البيان بأن الله جل وعلا يعطي من عقر جواده وأهريق دمه ما يؤتى عباده الصالحين
496
باب فضل النفقة في سبيل الله
498
ذكر الخبر الدال على فضل النفقة في سبيل الله
498
ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرنا أن اسم الزوج توقع العرب في لغتها على الواحد إذا قرن بجنسه
501
ذكر ابتدار خزنة الجنان في القيامة عند نداء من انفق في سبيل الله زوجين من ماله
502
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "ابتدرته خزنة الجنة", أراد به حجبة الجنة
502
ذكر البيان بأن نفقة المرء على دابته وأصحابه في سبيل الله من أفضل النفقة
503
ذكر تضعيف النفقة في سبيل الله على غيره من الطاعات
504
ذكر الخبر الدال على أن الله جل وعلا بتفضله قد يضعف المنفق في سبيل الله ثوابه على هذا العدد المذكور
505
ذكر البيان بأن كل ما أنقق المرء في سبيل الله من الأشياء أعطي في الجنة مثلها بعددها وأعيانها على التضعيف
506
ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان هذا الخبر لم يسمعه الأعمش عن الشيباني رحمه الله
506
باب فضل الشهادة
508
ذ
508
ذكر مجيء من كلم في سبيل الله يوم القيامة ينثعب دمه ليعرف من ذلك الجمع
509
ذكر إيجاب الجنة لمن قتل في سبيل الله
510
ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب للشهيد إذا لم يكن عليه دين بحكم الأمينين محمد وجبريل صلى الله عليهما وسلم
511
ذكر وصف ما يجد الشهيد من ألم القتل في سبيل الله جل وعلا
512
ذكر البيان بأن الشهيد من أول من يدخل الجنة في القيامة
513
ذكر تكوين الله جل وعلا نسمة الشهيد طائرا يعلق في الجنة إلى أن يبعثه الله جل وعلا
513
ذكر خبر يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر كعب بن مالك الذي ذكرناه
515
ذكر منازل الشهداء في الجنان بثباتهم له في الدنيا
516
ذكر البيان بأن الشهيد في القيامة يشفع في سبعين من أهل بيته
517
ذكر تمني الشهداء الرجوع إلى الدنيا من بين الأموات للقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهداء عند الله
518
ذكر البيان بأن تمني الشهيد الرجوع إلى الدنيا بالعدد الذي ذكرت وقد يتمنى ما هو أكثر من ذلك العدد المذكور
518
ذكر البيان بأن الأنبياء لا يفضلون الشهداء إلا بدرجة النبوة فقط
519
ذكر إيجاب الجنة لمن قتل في الحرب نظارا وإن لم يرد له القتال ولا قاتل
520
ذكر نفي اجتماع القاتل المسلم والكافر في النار على سبيل الخلود
521
ذكر اجتماع القاتل الكافر المسلم في الجنة إذا سدد الكافر فأسلم بعد
521
ذكر كيفية اجتماع القاتل الكافر المسلم في الجنة إذا سدد
523
باب الخيل
524
ذكر إثبات الخير في ارتباط الخيل في سبيل الله جل وعلا
524
ذكر البيان بأن الخير الذي هو مقرون بالخيل إنما هو الثواب في العقبي والغنيمة في الدنيا
525
ذكر إثبات البركة في ارتباط الخيل للجهاد في سبيل الله
526
ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله هذا بعض الخيل لا الكل
527
ذكر تفضل الله على مرتبط الخيل ومحبسها بكتبه ما غيبت في بطونها وأرواثها وأبوالها حسنات
527
ذكر البيان بأن الفضل الذي ذكرنا قبل لمرتبط الخيل إنما هو لمن ارتبطها لله جل وعلا وطلب ثوابه لا رياء ولا سمعه ولا قضاء لوطر
529
ذكر البيان بأن أهل الخيل في سبيل الله معانون عليها
530
ذكر البيان بأن النفقة لمرتبط الخيل ومحبسها تكون كالصدقة
530
ذكر استحباب ارتباط الأدهم الأقرح من الخيل إذ هو من خير ما يرتبط منها لسبيل الله
531
ذكر استحباب ارتباط غير الشكال من الخيل
532
ذكر الزجر عن اتخاذ المرء الخيل ما كان منها ذو شكال
533
ذكر إعطاء الله جل وعلا المطرق فرسه إذا عقب له أجر سبعين فرسا لو حمل عليها في سبيل الله
534
ذكر ما يسمى الفرس من الخيل
534
ذكر ما يدعى للخيول في سبيل الله جل وعلا
535
ذكر الزجر عن إنزاء الحمر على الخيل إذ فعل ذلك من أفعال الذين لا يعلمون
536
باب الحمى
538
ذكر ما يستحب للإمام أن يحمي بعض المواضع لما يجدي نفعه على المسلمين من الأسباب في الأوقات
538
ذكر الزجر عن ان يتخذ الحمى من بلاد المسلمين إلا الإمام الذي يريد به صلاح رعيته دون انفراده بها عنهم
539
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
540
باب السبق
541
ذكر الإباحة للمرء أن يسابق بين الخيل التي ضمرت والتي لم تضمر
541
ذكر وصف الغاية التي تكون في المسابقة للخيل التي ضمرت والتي لم تضمر
542
ذكر إباحة تفضيل القرح من الخيل على غيرها في الغاية عند السباق
543
ذكر الإخبار عن نفي جواز السباق إلا في شيئين معلومين
543
ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في هذا الخبر لم يرد به النفي عما وراءه
544
ذكر إباحة المسابقة بالأقدام إذا لم يكن بين المتسابقين رهان
545
ذكر قدر المسافة بين المتسابقين
546
باب الرمي
547
ذكر الأمر بالرمي وتعليمه إذ هو من سنة إسماعيل عليه السلام
547
ذكر اسم الرماة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول
548
ذكر الإباحاة للقوم المناضلة وإن كانت بعد المغرب
549
ذكر الإخبار عما يستحب للمرء لزوم المناضلة عند فتح الله الدنيا على المسلمين
549
باب التقليد والجرس للدواب
551
ذكر الزجر عن اتخاذ قلائد الأوتار في أعناق ذوات الأربع
551
ذكر البيان بأن الأمر بقطع قلائد الأوتار عن أعناق الدواب إنما أمر بذلك من أجل الأجراس التي كانت فيها
552
ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم بقطع الأجراس
553
ذكر الأمر بقطع الأجراس عن ذوات الأربع
554
ذكر الوقت الذي أمر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر
554
ذكر العلة التي من أجلها أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر
555
ذكر العلة التي من اجلها لا تصحب الملائكة الرفقة التي فيها الجرس
555
ذكر الإخبار عن نفي جواز صحبة المرء ذوات الأجراس استحبابا
556
نام کتاب :
صحيح ابن حبان - محققا
نویسنده :
ابن حبان
جلد :
10
صفحه :
557
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir