نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 238
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ نَذَرِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ
4393 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذَرٌ لَمْ تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقضه عنها" [1]. [1] إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/472 في النذور والأيمان: باب ما يجب في النذور في المشي.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري 2761 في الوصايا: باب ما يستحب لمن توفِّي فُجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، ومسلم 1638 في النذر: باب الأمر بقضاء النذر، وأبو داود 3307 في الأيمان والنذور: باب في قضاء النذر عن الميت، والبيهقي 4/256، والبغوي 2449.
وأخرجه أحمد 1/29 و329 و370، والحميدي 522، والطيالسي 2717، والبخاري 6698 في الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر، ومسلم 1638، والنسائي 6/253-254 في الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، و7/20-21 في الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر تحرفت في المطبوع في إسناده سفيان إلى: سليمان، وأبو يعلى 2383، والبيهقي 10/85 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وفي رواية البخاري والبيهقي فكانت سنة بعد.
قال الحافظ في "الفتح" 1/593: أي: صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوباً أو ندباً، ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب عن الزهري، فقد أخرج الحديثَ الشيخان من رواية مالك والليث، وأخرجه مسلم أيضاً من رواية ابن عيينة ويونس ومعمر وبكر بن وائل، والنسائي من رواية الأوزاعي، والإسماعيلي من رواية موسى بن عقبة وابن أبي عتيق وصالح بن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 238