responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 237
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= باب النذر فيما لا يملك، والنسائي 7/19 في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك، و30 باب كفارة النذر، وابن ماجة 2124 في الكفارات: باب النذور في المعصية، وابن الجارود 933، والبيهقي 10/68-69، والبغوي 2714 من طرق عن أيوب. بهذا الإسناد. بعضهم يذكر فيه قصة أسر المرأة ونجاتها على العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها نذرت إن الله أنجاها لتنحرَنّها.
ذكر الإخبار عن نفي جواز وفاء النَّاذِرِ إِذَا نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، أَوْ كان لله في مَعْصِيَةٌ
4392 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمُوَيْهِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَاهَا الْمُشْرِكُونَ، وَكَانُوا أَصَابُوا نَاقَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَوَجَدَتْ مِنَ الْقَوْمِ غَفَلَةً، فَنَذَرَتْ إِنِ اللَّهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا أَنْ تَنْحَرَهَا، قَالَ: فَأَنْجَاهَا، وَقَدِمَتِ الْمَدِينَةَ، فَذَهَبَتْ لِتَنْحَرَهَا، فَمَنَعَهَا النَّاسُ، وَذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بِئْسَمَا جزيتيها" ثم قال: "لا وفاء لِابْنِ آدَمَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يملك" [1].

[1] حديث صحيح رجاله ثقات، وراويه هنا عن الحسن منصور بن المعتمر وهو كوفي، وقد قال عباد بن سعد: قلت ليحيى بن معين: الحسن لقي عمران بن حصين؟ قال: أما في حديث البصريين، فلا، وأما في حديث الكوفيين، فنعم، وهشيم قد صرح بالتحديث عند النسائي فانتفت شبهة تدليسه، وانظر ما قبله.
وأخرجه النسائي في السير كما في "التحفة" 8/177، وفي "المجتبى"7/29 في الأيمان والنذور: باب كفارة النذر، عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، بهذا الإسناد.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست