نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 208
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِسَائِرِ الْمِلَلِ سِوَى الْإِسْلَامِ
4366 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا[1] قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، عُذِّبَ بِهِ فِي نار جهنم" [2]. [1] في الأصل: فهو كافر، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 160. [2] إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. خالد الأول: هو خالد بن مهران الحذّاء، والثاني الراوي عنه: خالد بن عبد الله الواسطي.
وأخرجه أحمد 4/33 و34، والبخاري 1363 في الجنائز: باب ما جاء في قاتل النفس، ومسلم 110 177 في الأيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه..، والنسائي 7/5-6 في الأيمان والنذور: باب الحلف بملة سوى الإسلام، وابن ماجة 2098 في الكفّارات: باب من حلف بملة غير الإسلام، والطبراني 1338 و1339 من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه عبد الرزاق 15972، وأحمد 4/34، والحميدي 850، والبخاري 6105 في الأدب: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، و6652 في الأيمان والنذور: باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام، ومسلم 110 177، والطبراني 1324 و1325 و1326 و1327 و1328 و1329 و1330، والبيهقي 8/23 من طرق عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، به. وانظر "الفتح" 11/546-548.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 208