responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 35
ذِكْرُ قَدْرِ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ مَنْ أَرْضَعَ فِي السَّنَتَيْنِ الرَّضَاعَ الْمَعْلُومَ
4221 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا نَقْرَأُ مِنَ القرآن [1] .

[1] إسناده صحيح على شرطهما، وهو في (الموطأ) 2/608 في الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاعة، وفي آخره قال يحيى: قال مالك: وليس على هذا العمل.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/21، والدارمي 2/157، ومسلم (1452) (24) في الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات، وأبو داود (2062) في النكاح: باب هل يحرِّم ما دون خمس رضعات، والترمذي 3/456 في الرضاع: باب ما جاء لا تحرِّم المصة ولا المصتان، والنسائي 6/100 في النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، والبيهقي 7/454. وقع في المطبوع من الترمذي ( ... حدثنا مالك حدثنا معن ... ) وهو تحريف صوابه ( ... حدثنا معن، حدثنا مالك ... ) .
واخرجه بنحوه الشافعي 2/21، ومسلم (1452) (25) ، والبيهقي 7/454 من طرق عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، به.
قال الإمام البغوي في (شرح السنة) 9/81: اختلف أهل العلم فيما تثبت به الحرمة من الرضاع، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه لا تثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات، وبه كانت تفتي عائشة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول عبد الله بن الزبير، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق، وقال أحمد: إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات، فهو مذهب قوي، وذهب أكثر أهل العلم على أن قليل الرضاع وكثيره محرّم، يروى ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيِّب، وعروة بن الزبير، والزهري،==
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست