نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 99
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا: هُوَ الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أُمُّهُ: حَمَادَةُ بِنْتُ يَعْقُوبَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، مَاتَ فِي ولاية أبي جعفر.
=الثالث: أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قوي لجواز أن يكون رواية حمل البتة على الثلاث، فقال: طلقها ثلاثاً فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس.
الرابع: أنه مذهب شاذ، فلا يعمل به، وأجيب بأنه نقل عن علي، وابن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير مثله، نقل ذلك ابن مغيث في كتاب (الوثائق) له وعزاه لمحمد بن وضاح، ونقال الغنوي ذلك عن مجموعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهما، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمرو بن دينار ... ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم (1472) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. ثم ذكر الحافظ الأجوبة المتعددة عن هذا الحديث، فانظرها لزاماً. ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ وَرَجْعَتِهَا مَتَى مَا أَحَبَّ
4275 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم طلق حفصة ثم راجعها [1] . [1] حديث صحيح. مسروق بن المرزبان روى عنه جمع، وذكره المؤلف في==
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 99