نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 98
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=وأخرجه أحمد 1/265 من طريق محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: طلق ركانة بن عبد يزيد –أخو بني مطلب- امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن حزناً شديداً، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف طلقتها؟ " قال: طلقتها ثلاثاً، قال: فقال: "في مجلس واحد؟ " قال: نعم، قال: "فإنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت"، قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر. قلت ورواية داود بن الحصين عن عكرمة فيها شيء، قال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر، وقال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكير، وفي (التقريب) ثقة إلا عكرمة.
وأخرجه البيهقي 7/339 من هذا الوجه، وقال: هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة.
ومع هذا فقد جّود إسناده شيخ الإسلام في (الفتاوى) 3/18، وصححه ابن القيم في (زاد المعاد) 5/263، وأحمد شاكر في تعليقه على (المسند) (2387) وحسنه الألباني من الطريقين في (الإرواء) 7/144-145.
وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) 9/362-363 بعد أن أورد الحديث عن أبي داود: وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق. وهذا الحديث نص في المسألة (أي فيمن طلق ثلاثاً مجموعة وقعت واحدة) لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها، وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء:
أحدها: أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما، وأجيب بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أبي العاص ابن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول، وليس كل مختلف مردوداً.
والثاني: معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره، فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له، وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى، وأجيب بأن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك، وأما كونه تمسَّك بمرجح، فلم ينحصر في المرفوع لاحتمال التمسك بتخصيص أو تقييد أو تأويل، وليس قول مجتهد حجة على مجتهد آخر. ==
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 98