responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 188
"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ رَأَى مَا هُوَ أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا، فَلْيَأْتِ التَّقْوَى" مَا حنثت[1].

[1] إسناده صحيح، تميم بن طرفة ثقة على شرط مسلم، وباقي السند ثقات على شرطهما. وهو في "صحيح مسلم" 1651 15 عن قتيبة بن سعيد، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَالِفَ إِنَّمَا أُمِرَ بِتَرْكِ يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ مَعَ الْكَفَّارَةِ
4347 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي[1] أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "من حلف على يمين، فرأى غيرها خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عن يمينه" [2].

[1] سقط من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 143.
[2] إسناده حسن لغيره، مسلم بن خالد الزنجي: سيء الحفظ.
وأخرجه أحمد 2/204 عن الحكم بن موسى، عن مسلم بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/185 و211 و212، والطيالسي 2259، والنسائي 7/10 في الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، وابن ماجة 2111 في الكفارات: باب من قال: كفارتها تركها، والبيهقي 10/33-34 من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهذا سند حسن، ولفظه عندهم "فليدعها وليأت هو خير، فإن تركها كفارتها"، غير النسائي فلفظه "فليكفِّر عن يمينه، وليأت الذي هو خير" وروايته هي الصواب.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست