responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 68
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِالْمَعْرُوفِ لِتُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ إِذَا قَصَّرَ الزَّوْجُ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ
4255- أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ هِنْدٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ لِي إِلَّا مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ، قَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمعروف" [1] .

[1] إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه الشافعي 2/64، وأحمد 6/39، والحميدي (242) ، والبخاري (2211) في البيوع: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع ... ، و (5370) في النفقات: باب {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وهل على المرأة منه شيء؟ و (7180) في الأحكام: باب القضاء على الغائب، والبيهقي 7/466 و477 و10/269-270 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/64، وأحمد 6/50، 206، والدارمي 2/159، والبخاري (5364) في النفقات: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ومسلم (1714) (7) في الأقضية: باب قضية هند، وأبو داود (3532) في البيوع: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي 8/246-247 في آداب القضاة: باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، وفي (عشرة النساء) (309) ، وابن ماجة (2293) في التجارات: باب ما للمرأة من مال زوجها، والبيهقي 10/141 و270 والبغوي (2149) و (2397) من طرق عن هشام بن عروة، به.
قال الإمام البغوي في (شرح السنة) 8/204-206: هذا الحديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه:
منها جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قولها: إن أبا سفيان رجل شحيحٌ.
ومنها وجوب نفقة المرأة على زوجها، ووجوب نفقة الأولاد على الآباء، وفيه==
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست