نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 63
= وقيل: سنة ثمان وخمسين وهو المشهور، فيكون عاش بعد حجة الوداع خمساً وأربعين أو ثمان وأربعين.
وسعد بن خولة من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي من أنفسهم، وقيل من حلفائهم، وقيل: من مواليهم، قال ابن هشام: هو فارسي من اليمن حالف بني عامر، أسلم من السابقين، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، وذكره ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، وسليمان التيمي في أهل بدر، وهو زوج سبيعة الأسلمية، فتوفي عنها في حجة الوداع، فولدت بعد وفاته بليال، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حد حللت فانكحي من شئت" (أسد الغابة) [2]/343-344.
ذِكْرُ [عَدَمِ] إِيجَابِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا
4250 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى، قَالَ [1] : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَلَا سُنةَ نبينا لقول امرأة: لها النفقة والسكنى [2] . [1] القائل هو سلمة بن هيكل، فقد أخرجه ابن أبي شيبة 5/148 عن وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن هيكل، عن إبراهيم قال: قال عمر: ... فذكره. [2] إسناده صحيح على شرطهما. الشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وأخرجه البيهقي 7/475 من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، عن محمد بن كثير، بهذا السند.
وحديث إبراهيم عن عمر منقطع، فإن إبراهيم لم يدركه، وقد وصله ابن أبي شيبة 5/146، والدارمي 2/165، والدارقطني 4/23، 24، 27، والبيهقي 7/475 من طريق الأعمش والحكم وحماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر.
وأخرجه أبو داود (2288) في الطلاق: باب في النفقة المبتوتة، والطبراني في (الكبير) 24/ (934) من طريق محمد بن كثير، به. إلا أنه ليس فيه حديث إبراهيم عن عمر.== ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
4251 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا سكنى لك ولا نفقة" [1] . [1] إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هو ابن عبد الحميد، والمغيرة: هو ابن مِقسَم الضبي، وهو في (مصنف ابن أبي شيبة) 5/149، وعنه ابن ماجة (2036) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً هل لها سُكنى ونفقة.
وأخرجه الترمذي (1180) في الطلاق: باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة، عن هناد، عن جرير، به، وزاد في آخره حديث إبراهيم عن عمر.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 63