نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 205
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ" وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تحلف بآبائها، فقال: "لا تحلفوا بآبائكم" [1]. [1] إسناده صحيح على شرط مسلم، يحيى بن أيوب المَقَابِري ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات على شرطهما.
وأخرجه مسلم 1646 في الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، عن يحيى بن أيوب المقابري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 3836 في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، والنسائي 7/4 في الأيمان والنذور: باب التشديد في الحلف بغير الله تعالى، والبيهقي 10/29-30 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد [2]/20 من طريق سفيان، و98 من طريق صالح بن قدامة الجمحي، والبخاري 6648 في الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، به. ورواية البخاري مختصرة. ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَلِفِ الْمَرْءِ بِالْأَمَانَةِ إِذَا أَرَادَ الْقَسَمَ
4363 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ خَبَّبَ[1] زوجة امرىء أَوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فليس منا" [2]. [1] في الأصل: خبث، والمثبت من التقاسيم 2/لوحة 169. [2] إسناده صحيح، الوليد بن ثعلبة ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة، وهناد السري من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه أحمد 5/352 عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 4/298 من طريق عبد الله بن داود، والبيهقي 10/3 من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن الوليد بن ثعلبة، به. وصحح الحاكم إسناده. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 205