responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 155
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ إِذَا كَانَ مُعْدِمًا كَانَ نَصِيبُهُ الَّذِي أَعْتَقَ جَائِزًا عِتْقُهُ
4316 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإلا فقد عتق منه ما عتق" 1

1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/772 في العتق: باب من أعتق شركاً له في مملوك.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/66، وأحمد 2/112 و156، والبخاري "2522" في العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء، ومسلم "1501" و3/1286 "47"، وأبو داود "3940" في العتق: باب فيمن روى أنه لا يستسعى، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 6/208، وابن ماجة "2528" في العتق: باب من أعتق عبداً واشترط خدمته، وابن الجارود "970"، والبيهقي 10/274، والبغوي "2421".
وأخرجه أحمد 2/2 و15 و77 و105 و142، والبخاري "2523" و"2524" و"2525"، ومسلم "1501" و3/1286 "48" و"49"، وأبو داود "3941" و"3942" و"3943" و"3944"، والترمذي "1386" في الأحكام: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، والنسائي 7/319 في البيوع: باب الشركة في الرقيق، والبيهقي 10/275 من طرق عن نافع، به.
وأخرجه أحمد 2/34، والبخاري "2521"، ومسلم 3/1287 "50" و"51"، وأبو داود "3946" و"3947"، والترمذي "1347"، والنسائي 7/319، والبيهقي 10/275 من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست