responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 407
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=قوله: فَعَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ، قال الإمام النووي في شرح مسلم [1]/191: معناه إذا شرب هذا الشراب، سكر، فلم يبق له عقل، وهاج به الشر فيضرب ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبابه، وهذه مفسدة عظيمة، ونبه بها على ما سواها من المفاسد.
وقوله: وفي القوم رجل به ضربة، قال النووي: اسم هذا الرجل جهم، وكانت الجراحة في ساقه، وكذلك قال الخطيب، وسماه جهم بن قثم الأشج: اسمه المنذر بن عائذ.
الأذَم: جمع أديم، وهو الجلد الذي تم دباغُه.
وقوله: "تلاث على أفواههم".
وفي رواية مسلم يلاث بالياء، وكلاهما صحيح، ومعنى الأول: تلف الأسقية على أفواهها، ومعنى الثاني: يلف الخيط على أفواهها ويربط به.
ذكر ما يستحب للإمام تعلم رَعِيَّتِهِ دِينَهُمْ بِالْأَفْعَالِ إِذَا جَهَلُوا
4542 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا، قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِهِمْ، فَجَزَّأَهُمْ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وأرق أربعة[1].

[1] إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو المهلب من رجاله، وباقي السند على شرطهما. أبو قِِلابة: هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه مسلم 1668 57 في الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، والترمذي 1364 في الأحكام: باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 8/201، والبيهقي 10/285 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست