responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 313
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثلاثة دراهم[1].

[1] إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، فمن رجال مسلم. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وهو في سنن الدارمي 2/173، وعنه أخرجه مسلم 1686 في الحدود: باب حد السرقة ونصابها.
وأخرجه النسائي 8/77 في القطع: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، والبيهقي 8/256 من طرق عن أبي نعيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 8969، ومن طريقه أحمد 2/80، ومسلم 1686 6 عن سفيان الثوري، عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية، به.
وأخرجه عبد الرزاق 18968، وأحمد 2/6 و82، والطحاوي 3/162، وابن الجارود 825 من طريق أيوب السختياني، به.
وأخرجه أحمد 2/145، ومسلم، وأبو داود 4386 في الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي 8/77، والبيهقي 8/256 من طريق ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، به.
وأخرجه عبد الرزاق 18967، وأحمد 2/54 و143، والطيالسي 1847، وابن أبي شيبة 9/468، والبخاري 6797 في الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، ومسلم، وابن ماجة 2584 في الحدود: باب حد السرقة، والطحاوي 3/162 من طريق عبيد الله بن عمر، به. ووقع في بعض المصادر عبد الله بن عمر.
وأخرجه البخاري 6798 من طريق أبي ضمرة، عن موسى بن عقبة، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَطْعَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ لَيْسَ بِحَدٍّ لَا يُقْطَعُ فِيمَنْ سَرَقَ أَكْثَرَ مِنْهُ
4462 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابن أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست