responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 142
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ فِي الْإِحْدَادِ أَنْ تَمَسَّ الطِّيبَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ دُونَ بَعْضٍ (1)
4305 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، لَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى

= محمد بن كثير، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي بكر، بهذا الإسناد بقصة أم حبيبة.
وأخرجه مقطعاً أحمد 6/291-292 و311، والحميدي (304) و (306) ، والدارمي 2/167، والبخاري (1280) في الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها، والبخاري (5338) و (5339) في الطلاق: باب الكحل للحادة، و (5706) في الطب: باب الإثمد والكحل من الرَّمَد، ومسلم (1486) (59) و (61) و (62) ، والنسائي 6/188 في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها، و6/205 و206 باب النهى عن الكحل للحادة، وابن ماجة (2084) في الطلاق: باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها، والطبراني 23/ (422) و (423) و (424) و (425) و (426) و (427) و (813) و (815) و (816) و (817) ، وابن الجارود (765) و (768) ، والبيهقي 7/437 و439 من طرق عن حميد بن نافع، به.
قوله: " وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول " قال البغوي: ومعني رميها بالبعرة: كأنها تقول: كان جلوسها في البيت، وحبسها نفسها سنة على زوجها أهون عليها من رمي هذه البعرة، أو هو يسير في جنب ما يجب في حق الزوج.
(1) من " التقاسيم والأنواع " 2/لوحة 92.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست