responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 141
زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا فَنُكَحِّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا» ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا، إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ. [1] . [2: 6]

[1] من قوله " لا مرتين ... " هنا، استدرك من " التقاسيم " 2/لوحة 92 وقد وقع في الأصل من هذا الموضع خرم يقدر بعشر ورقات كما أثبت فى هامش الورقة 230 منه وهذا النقص يشمل حسب الفهرس الذي وضعه صاحب الترتيب في أول الكتاب شيئاً من باب العدة، وباب صحبة المماليك، وشيئاً من أول باب إعتاق الشريك.
وقد اعتمدنا فىٍ إثبات ما أمكن تداركه من الأحاديث التي في هذا الخرم على " التقاسيم والأنواع " و" موارد الظمآن " ولعلنا بمعونة الله وتوفيقه نتمكن في المستقبل من العثور على هذه الورقات فنثبتها بتمامها في الطبعات القادمة.
والحديث إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " 2/596-598 في الطلاق: باب ما جاء في الإحداد.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/61-62، وعبد الرزاق (12130) ، والبخاري (5334) و (5335) و (5336) في الطلاق: باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، ومسلم (1486) و (1487) و (1489) فى الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه فى غير ذلك إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (2299) فى الطلاق: باب إحداد المتوفي عنها زوجها، والترمذي (1195) و (1196) و (1197) في الطلاق: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، والنسائي 6/201-202 في الطلاق: باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، والبيهقي 7/437، والبغوي (2389) .
وأخرجه من طريق مالك مقطعاً أحمد 6/324 و325، والبخاري (1281) و (1282) في الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها، والطبراني في " الكبير " 23/ (420) و (812) .
وأخرجه البخاري (5345) في الطلاق: باب {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا.. -إلى قوله- بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} والطبراني 23/ (421) من طريق =
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست