responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 143
طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةَ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ» [1] . [2: 6]

[1] إسناده صحيح على شرطهما. هشام: هو ابن حسان القردوسي. وأخرجه أحمد 5/85 ومسلم 2/1128 (66) في الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام وأبو داود (2303) في الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، والطبراني 25/ (140) ، والبيهقي 7/439 من طرق عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/408، والدارمي 2/167-168، وابن أبي شيبة 5/280-281، والبخاري (5342) في الطلاق: باب تلبس الحادة ثياب العصب، ومسلم 2/ (66) ، وأبو داود (2302) والنسائي 6/202-203 في الطلاق: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة وابن ماجة (2087) في الطلاق: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، والطبراني 25/ (139) و (141) ، وابن الجارود (766) ، والبيهقي 7/439، والبغوي (2390) من طرق عن هشام بن حسان، به.
وعلقه البخاري (5343) عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن هشام، به نحوه.
وأخرجه البخاري (313) في الحيض: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، و (5341) في الطلاق: باب القسط للحادة عند الطهر، ومسلم 2/1128 (67) ، والطبراني 25/ (137) ، والبيهقي 7/440 من طريق حماد ابن زيد، عن أيوب، والنسائي 6/204 باب الخضاب للحادة، من طريق سفيان، عن عاصم، كلاهما عن حفصة، به. ورواية أيوب بلفظ: كنا ننهى أن نحد على ميّت....
وقوله: " إلا ثوب عَصْب " العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة: وهي برود اليمن يعصب غزلها، أي: يربط ثم يصبغ، ثم ينسج معصوباً، فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ.
وقوله: " نبذه قسط " النبذة: القطعة والشيء اليسير، والقسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم، لا للتطيب، والمقصود من التطيب بهما: أن يخلطا في أجزاء من غيرهما، ثم تسحق فتصير طيباً.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست