responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 194
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=الدجاج، و6649 و6680 في الأيمان: باب اليمين فيما لا يملك، و6721 في كفارات الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث، وبعده، و7555، ومسلم 1649 9 من طريق أيوب، عن القاسم التميمي، عن زهدم الجرمي، به.
وأخرجه مسلم 1649، والبيهقي 10/31 من طريق مطر الورّاق، عن زهدم، به. ولم يذكر فيه عدد الركائب.
وأخرجه أحمد 4/398، والبخاري 6633 في الأيمان: باب قول الله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ... } ، و6718 في كفارات الأيمان: باب الاستثناء في الأيمان، ومسلم 1649 7، وأبو داود 3276 في الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنساائي 7/9 في الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، وابن ماجة 2107 في الكفارات: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، والبيهقي 10/51 من طريق حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى. وعدد الركائب فيه ثلاثة. وأخرجه البخاري 4415 في المغازي: باب غزوة تبوك، ومسلم 1649 8 من طريق أبي أسامة، عن بُريد بن عبد الله، عن أبي بردة، به. وعدد الركائب فيه ستة، وذكر فيه أنه اشتراها من سعد.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْمُضِيَّ فِي يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ
4352 - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ على يمين، فرأى غيرها خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عن يمينه" [1].

[1] إسناده حسن في الشواهد، وهو مكرر 4347.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست