responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 224
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فقط، وهو غيرُ مصيب في توهيمه له، لأن الحاكم إنما أخرجه من أجل القصة التي فيه، وهو قد أشار إلى ذلك بقوله لم يخرجاه بهذه السياقة.
وأخرجه أحمد 2/118 عن يونس، والبخاري 6692 عن يحيى بن صالح، كلاهما عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر يقول: أوَلم ينهوا عن النذر؟! إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن النذر ... " فذكره.
قال الحافظ في "الفتح" 11/585: وهذا الفرع غريب، وهو أن ينذر عن غيره فيلزم الغير الوفاء بذلك، ثم إذا تعذر، لزم الناذر، وقد كنت أستشكل ذلك، ثم ظهر لي أن الابن أقر بذلك والتزم به، ثم لما مات أمره ابن عمر وسعيد أن يفعل ذلك عن ابنه كما يفعل سائر القُرب عنه، كالصوم والحج والصدقة، ويحتمل أن يكون مختصاً عندهما بما يقع من الوالد في حق ولده، فيعقد لوجوب بر الوالدين على الولد بخلاف الأجنبي.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْوَفَاءَ بِنَذْرٍ تَقَدَّمَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
4379 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ" [1].

[1] إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه الدارمي 2/183، والبخاري 2042 في الاعتكاف: باب من لم ير عليه –إذا اعتكف- صوماً، و2043 باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، و6697 في الأيمان والنذور: باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم، ومسلم 1656 27 في الأيمان: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، وابن ماجة 2129 في الكفارات: باب الوفاء بالنذر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/133، والدارقطني 2/199،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست