responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 37
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يحرم من الولادة" [1] .

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في (الموطأ) 2/607 في الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاعة، وقد وقع في (الموطأ) من رواية يحيى بن يحيى الليثي (عن سليمان بن يسار وعروة) قال ابن عبد البر فيما نقله الزرقاني 3/247: هذا غلط من يحيى –أي زيادة الواو- لم يتابعه أحد من رواة (الموطأ) عليه، والحديثُ محفوظ في (الموطأ) وغيره (عن سليمان عن عروة عن عائشة) ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/19-20، وأحمد 6/44 و51، والدارمي 2/156، وأبو داود (2055) في النكاح: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والترمذي (1147) في الرضاع: باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والنسائي 6/98-99 في النكاح: باب ما يحرم من الرضاع، والبيهقي 6/275 و7/158-159، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
الرضاع ما يحرم من النسب، عن عروة، به.
وأخرجه مالك 2/601 في الرضاع: باب رضاعة الصغير، ومن طريقه أحمد 6/178، والدارمي 2/155-156 و156، والبخاري (2646) في الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، و (3105) في فرض الخمس: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، ومسلم (1444) (1) في الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، والنسائي 6/99 في النكاح: باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاعة وغيرهما، والبيهقي 7/159 و451 عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة –وفيه قصة.
وأخرجه عبد الرزاق (3952) ، ومسلم (1444) (2) ، والبيهقي 7/451 من طرق عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة ... بلفظ حديث الباب.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ لَا تُحَرِّمَانِ
4224 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 10  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست