مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
نویسنده :
القحطاني، سعيد بن وهف
جلد :
1
صفحه :
782
المقدمة:
3
المبحث الأول: مفهوم المناسك، والحج، والعمرة
6
أولا: مفهوم المناسك: لغة، واصطلاحا:
6
المناسك لغة
6
والمناسك اصطلاحا
7
ثانيا: مفهوم الحج: لغة، واصطلاحا:
8
الحج لغة:
8
والحج شرعا
8
ثالثا: مفهوم العمرة: لغة، واصطلاحا:
10
العمرة، والاعتمار لغة
10
والعمرة شرعا
10
والتعريف الذي يجمع هذه التعريفات
11
المبحث الثاني: فضائل الحج والعمرة
12
أولا: من حج البيت الحرام، أو اعتمر فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه
12
ثانيا: العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما
13
ثالثا: الحج يهدم ما كان قبله
13
رابعا: الحج المبرور من أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله
13
خامسا: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب،
14
سادسا: أفضل الجهاد وأجمله الحج المبرور
14
سابعا: الحاج والمعتمر وفد الله تعالى
15
ثامنا: المعتمر والحاج يعطيهم الله ما سألوه
15
تاسعا: الحج والعمرة جهاد الكبير، والصغير، والضعيف،
16
عاشرا: الحاج والمعتمر يلبي معه الشجر والحجر حتى تنقطع الأرض
16
الحادي عشر: الله تعالى يباهي بالحجاج في عرفة الملائكة؛
16
الثاني عشر: خير الدعاء دعاء الحجاج يوم عرفة
16
الثالث عشر: عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؛
17
الرابع عشر: مسح الحجر الأسود والركن اليماني، يحطان الخطايا
17
الخامس عشر: الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة
18
السادس عشر: من طاف بالبيت العتيق واستلم الحجر الأسود شهد له
18
السابع عشر: من حج البيت كمل إسلامه
19
الثامن عشر: الحاج إذا خرج من بيته قاصدا البيت الحرام كتب له
19
التاسع عشر: الحاج والمعتمر يكتب له بركعتي الطواف عتق رقبة
20
العشرون: طواف الحاج أو المعتمر بين الصفا والمروة،
20
الحادي والعشرون: الحاج يغفر له في وقوفه بعرفة
20
الثاني والعشرون: يغفر الله تعالى لأهل عرفات، وأهل المشعر؛
21
الثالث والعشرون: الحاج له بكل حصاة يرمي بها الجمار تكفير
22
الرابع والعشرون: الحاج يعطى بكل شعرة حلقها حسنة،
23
الخامس والعشرون: إذا لبى الملبي في الحج، أو كبر بشر
24
السادس والعشرون: الحج يقع معظمه في أفضل أيام الدنيا:
24
وعشر ذي الحجة، فضلها عظيم
25
الفضل الأول: هي الأيام التي أقسم الله تعالى بها في كتابه
25
الفضل الثاني: وهي الأيام التي يكون العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله تع
26
الفضل الثالث: وهي أيام عظيمة عند الله
26
الفضل الرابع: وهي أيام أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة
26
الفضل الخامس: هي الأيام التي فيهن يومان هما أفضل أيام العام
26
الفضل السادس: فضائل الأعمال في عشر ذي الحجة أنواع:
29
النوع الأول: أداء الحج والعمرة في هذه الأيام من أفضل الأعمال
29
النوع الثاني: صيام الأيام التسعة
29
النوع الثالث: التوبة والإقلاع عن جميع المعاصي
30
النوع الرابع: إذا دخل عشر ذي الحجة أمسك من أراد أن يضحي عن شعره
30
النوع الخامس: كثرة الأعمال الصالحة
30
النوع السادس: الحرص على أداء صلاة العيد لغير الحاج
30
النوع السابع: تشرع الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق
31
النوع الثامن: نحر الهدايا يوم النحر وأيام التشريق
31
النوع التاسع: التكبير، والتهليل
31
القسم الأول: التكبير المطلق
31
أولا: وقت التكبير المطلق في عيد الفطر، وعيد الأضحى
31
1 - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الفطر من غروب الشمس آخر يوم من رمضان
32
2 - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الأضحى من أول عشر ذي الحجة
32
ثانيا: صفة التكبير جاء في آثار عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -
35
النوع الأول: كان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله
35
النوع الثاني: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر
35
النوع الثالث: وكان سلمان - رضي الله عنه - يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا
35
النوع الرابع: وكان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يقول: الله أكبر، الله أكبر،
35
القسم الثاني التكبير المقيد:
36
أولا: يبتدئ التكبير المقيد من عقب صلاة الفجر يوم عرفة وينتهي بعد
36
ثانيا: صفة التكبير المقيد
40
السابع والعشرون: ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم
40
الثامن والعشرون: إذا طاف الحاج طواف الوداع
42
الشرط الأول: الإخلاص للمعبود
42
الشرط الثاني: المتابعة للرسول - صلى الله عليه وسلم -
43
المبحث الثالث: منافع الحج وفوائده ومقاصده والحكمة من مشروعيته
44
أولا: تعظيم شعائر الله وحرماته
44
وحرمات الله: كل ما له حرمة، وأمر باحترامه
50
استقامة القلب بشيئين:
51
الأول: أن تكون محبة الله تتقدم عنده على جميع المحاب
51
الثاني: تعظيم الأمر والنهي
51
ثانيا: مغفرة ذنوب الحاج ورضوان الله عليه
52
ثالثا: مضاعفة الصلوات في الحرم من المنافع العظيمة
54
رابعا: ذكر الله تعالى في الأيام المعلومات: وهي عشر ذي الحجة وأيام التشريق
60
خامسا: دخول الجنة والنجاة من النار من أعظم منافع الحج
61
سادسا: السلامة من الفقر، لمن تابع بين الحج والعمرة
62
سابعا: أرباح التجارة، من المنافع المباحة الدنيوية
62
ثامنا: إظهار التذلل لله تعالى، والخضوع له سبحانه
65
تاسعا: أداء الشكر لله تعالى؛ فإن في الحج يؤدي العبد بعض الشكر
65
عاشرا: الحج أعظم مؤتمر بشري تجتمع كلمة أصحابه
66
الحادي عشر: الحج يذكر المسلم بالموت والانتقال إلى الآخرة
67
الثاني عشر: الحج يذكر بيوم القيامة
67
الثالث عشر: الحج امتثال لأمر الله وإجابة لأمره لإبراهيم
68
الرابع عشر: الصلة بالله تعالى، والتقرب إليه، ومفارقة الأهل
69
الخامس عشر: اتصال المسلمين بعضهم ببعض، وتعاونهم
69
السادس عشر: التعلم، والتعليم، ونشر الدعوة والخير بين الناس في المواسم:
70
السابع عشر: أعظم المنافع تحقيق التوحيد ونبذ الشرك؛
71
1 - إجابة لك بعد إجابة
74
2 - انقياد لك بعد انقياد
74
3 - أنه من لب بالمكان إذا قام ولزمه
74
4 - أنه من قولهم: داري تلب دارك
75
5 - معناه: حبا لك بعد حب
75
6 - مأخوذ من لب الشيء
75
7 - أنه من قولهم: فلان رخي اللبب
75
8 - أنه من الإلباب: وهو الاقتراب:
75
المبحث الرابع: حكم الحج ومنزلته في الإسلام
77
أولا: حكم الحج في الإسلام:
77
أما الكتاب:
77
وأما السنة
78
1 - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -
78
2 - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
79
3 - حديث جبريل في رواية عمر بن الخطاب
79
4 - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -،
80
5 - حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما،
80
وأما الإجماع:
82
ثانيا: منزلة الحج في الإسلام:
82
1 - الحج أحد الأركان والدعائم العظام
82
2 - لعظم منزلة الحج في الإسلام أن من تركه متعمدا جاحدا لوجوبه كفر
83
3 - الحج سهم من أسهم الإسلام
83
4 - الحرمان لمن وسع الله عليه ثم لم يزر البيت العتيق
84
المبحث الخامس: حكم العمرة
87
1 - جواب النبي - صلى الله عليه وسلم - لسؤال جبريل
87
2 - حديث عائشة رضي الله عنها
87
3 - حديث أبي رزين
88
4 - حديث الصبي بن معبد،
88
5 - قول ابن عمر رضي الله عنهما
89
6 - قول ابن عمر رضي الله عنهما
89
7 - قول ابن عباس رضي الله عنهما عن العمرة
89
المبحث السادس: شروط وجوب الحج والعمرة
94
أولا: مفهوم الشرط لغة واصطلاحا:
94
ثانيا: شروط وجوب الحج والعمرة:
94
الشرط الأول: الإسلام
94
الشرط الثاني: العقل
95
الشرط الثالث: البلوغ
95
الشرط الرابع: كمال الحرية
96
الشرط الخامس: الاستطاعة
96
الحديث الأول: حديث ابن عباس
99
الحديث الثاني: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -،
99
الحديث الثالث: حديث ابن عمر رضي الله عنهما
99
الحديث الرابع: حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -
99
الحديث الخامس: حديث ابن عباس
99
1 - من تحرم عليه من النسب
102
2 - أما محارمها بالسبب
102
ثالثا: أقسام شروط وجوب الحج والعمرة:
103
القسم الأول: شرطان للوجوب والصحة
103
القسم الثاني: شرطان للوجوب والإجزاء
103
القسم الثالث: شرط للوجوب فقط
103
المبحث السابع: وجوب الحج على الفور
105
* فإن كان قادرا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج
107
* وإن كان عاجزا عن الحج بنفسه فعلى نوعين:
107
النوع الأول:
107
النوع الثاني:
107
المبحث الثامن: النيابة في الحج والعمرة
108
الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بفعل حجة الإسلام
110
الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن الحج دين في الذمة
110
الوجه الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم -: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء
110
الوجه الرابع: أن هذه الأحاديث تقتضي جواز فعل الحج المفروض عن الميت
111
الوجه الخامس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الولي أن يحج عنه
111
1 - رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج ويحسن إليه
112
2 - رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز عن النفقة
112
المبحث التاسع: آداب السفر والعمرة والحج
113
أولا: يستخير الله سبحانه في الوقت، والراحلة، والرفيق،
113
ثانيا: يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته
114
ثالثا: على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج،
115
رابعا: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي
115
خامسا: على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه
116
سادسا: يستحب للمسافر أن يكتب وصيته، وما له وما عليه
116
سابعا: يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى
116
ثامنا: يستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح
117
تاسعا: يستحب للمسافر أن يودع أهله، وأقاربه، وأهل العلم:
117
عاشرا: لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب في السفر؛
118
الحادي عشر: إذا أراد السفر بإحدى زوجاته إن كان له أكثر من واحدة أقرع بينهن
118
الثاني عشر: يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس
119
الثالث عشر: يستحب له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل
119
الرابع عشر: يستحب له أن يدعو بدعاء السفر، إذا ركب
120
الخامس عشر: يستحب له أن لا يسافر وحده بلا رفقة
120
السادس عشر: يؤمر المسافرون أحدهم؛ ليكون أجمع لشملهم،
120
السابع عشر: يستحب إذا نزل المسافرون منزلا أن ينضم بعضهم إلى بعض
121
الثامن عشر: يستحب إذا نزل منزلا في السفر أو غيره
121
التاسع عشر: يستحب له أن يكبر على المرتفعات ويسبح إذا هبط
121
العشرون: يستحب له أن يدعو بدعاء دخول القرية أو البلدة
122
الحادي والعشرون: يستحب له السير أثناء السفر في الليل
122
الثاني والعشرون: يستحب له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر
122
الثالث والعشرون: يستحب له أن يكثر من الدعاء في السفر
122
الرابع والعشرون: يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر على حسب طاقته وعلمه
123
الخامس والعشرون: يبتعد عن جميع المعاصي
123
السادس والعشرون: يحافظ على جميع الواجبات
124
السابع والعشرون: يتخلق بالخلق الحسن، ويخالق به الناس،
124
الثامن والعشرون: يعين الضعيف، والرفيق في السفر: بالنفس، والمال، والجاه،
125
التاسع والعشرون: معرفة أحكام المسح على الخفين والعمائم
125
1 - حكم المسح على الخفين: مشروع بالكتاب، والسنة، وإجماع أهل السنة
126
2 - شروط المسح على الخفين وما في معناهما:
127
الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة
127
الشرط الثاني: أن يكون المسح في الحدث الأصغر
127
الشرط الثالث: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا
128
الشرط الرابع: أن يكون الخفان أو الجوربان أو العمامة طاهرة
128
الشرط الخامس: أن يكون ساترا لمحل الفرض
129
الشرط السادس: أن يكون مباحا لا مغصوبا
129
الشرط السابع: أن لا ينزع بعد المسح
130
3 - مبطلات المسح:
130
المبطل الأول: إذا حدث ما يوجب الغسل
130
المبطل الثاني: إذا خلع الخفين
131
المبطل الثالث: إذا انقضت المدة المعتبرة شرعا بطل المسح
131
4 - كيفية المسح على الخفين والجوربين والعمائم:
131
الصفة الأولى:
132
الصفة الثانية:
132
5 - المسح على الجبائر:
133
الوجه الأول:
133
الوجه الثاني:
133
الوجه الثالث:
133
الوجه الرابع:
134
الوجه الخامس:
134
الوجه السادس:
134
أما كيفية المسح على الجبائر:
134
المرتبة الأولى:
134
المرتبة الثانية:
134
المرتبة الثالثة:
134
المرتبة الرابعة:
134
الثلاثون: معرفة أحكام قصر الصلاة في السفر:
134
2 - القصر في السفر أفضل من الإتمام
136
3 - مسافة قصر الصلاة في السفر
139
4 - يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته أو مدينته
143
5 - إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة
144
6 - قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج
147
7 - جواز التطوع على المركوب في السفر:
149
8 - السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، والوتر
151
9 - صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر
153
10 - صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة
154
11 - نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة بين الصلاتين المجموعتين:
155
12 - رخص السفر:
158
الأمر الأول: القصر؛ ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر
158
الأمر الثاني: الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء
158
الأمر الثالث: الفطر في رمضان من رخص السفر
159
الأمر الرابع: الصلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل إلى جهة سيره
159
الأمر الخامس: الصلاة النافلة للماشي إلى جهة سيره
159
الأمر السادس: المسح على الخفين، والعمامة، والخمار، ونحوها
159
الأمر السابع: ترك الرواتب في السفر، ولا يكره له ذلك
159
الأمر الثامن: من رخص السفر ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
159
الحادي والثلاثون: معرفة أحكام الجمع وأنواعه ودرجاته في سفر الحج وغيره:
160
1 - الجمع بعرفة
160
2 - الجمع بمزدلفة
160
3 - الجمع في الأسفار الأخرى أثناء السير في وقت الأولى أو الثانية أو بينهما؛
161
4 - درجات الجمع في السفر ثلاث
164
الدرجة الأولى: إذا كان المسافر سائرا في وقت الصلاة الأولى
164
الدرجة الثانية: إذا كان المسافر نازلا في وقت الصلاة الأولى
165
الدرجة الثالثة: إذا كان المسافر نازلا في وقت الصلاتين جميعا
165
المبحث العاشر: مواقيت الحج والعمرة
168
أولا: مفهوم المواقيت:
168
ثانيا: المواقيت نوعان: المواقيت الزمانية، والمكانية:
168
النوع الأول: المواقيت الزمانية
168
النوع الثاني: المواقيت المكانية
172
1 - ذو الحليفة
172
2 - الجحفة
172
3 - قرن المنازل
173
4 - يلملم:
173
5 - ذات عرق:
174
ثالثا: مسائل في المواقيت:
181
1 - وقتت المواقيت تعظيما لبيت الله الحرام
181
2 - المواقيت الخمسة المذكورة مواقيت أيضا لكل من مر عليها
182
3 - من كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من موضع سكنه
182
4 - أهل مكة يحرمون بالحج من مكة
182
5 - إحرام المكي بالعمرة يكون من الحل خارج الحرم
182
6 - من سلك إلى الحرم طريقا لا ميقات فيها
184
7 - جمهور أهل العلم على أن من جاوز ميقات من المواقيت
185
8 - من مر على واحد من هذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة
185
9 - حكم الإحرام قبل الميقات، سواء كان ذلك من بلده
186
10 - من تجاوز هذه المواقيت بلا نية الحج أو العمرة
187
11 - تحديد بعض هذه المواقيت من معجزات نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم -
188
12 - من جاء من أهل الشام ومصر عن طريق المدينة
188
13 - من لم يحاذ ميقاتا من المواقيت الخمسة في طريقه
188
المبحث الحادي عشر: الإحرام
190
أولا: مفهوم الأحرام لغة وشرعا:
190
الإحرام لغة
190
والإحرام شرعا:
190
ثانيا: أعمال مريد العمرة أو الحج عند الميقات:
190
1 - يستحب له أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، وينتف إبطيه،
190
وأما اللحية فيجب توفيرها ويحرم حلقها وتقصيرها
191
2 - أن يتجرد من ثيابه ويستحب له أن يغتسل
192
3 - يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره
192
4 - أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين
193
أما المرأة فيجوز لها
193
5 - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء
194
6 - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده
195
ثالثا: مسائل في الإحرام:
199
1 - إذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يعوقه عن إتمام نسكه
199
2 - إذا كان مع من يريد الحج أو العمرة أطفال أو صبيان
203
3 - العبرة بالإحرام
203
المبحث الثاني عشر: صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - بإيجاز
204
المبحث الثالث عشر: صفة الأنساك الثلاثة
213
أولا: مفهوم وصفة الأنساك الثلاثة:
213
1 - العمرة وحدها
213
والتمتع أفضل الأنساك لمن لم يكن معه هدي
213
2 - الجمع بين العمرة والحج
214
3 - الحج وحده:
215
أما المفرد فليس عليه هدي. والأفضل للقارن وكذا المفرد
216
ويدل على مشروعية هذه الأنساك الثلاثة
216
أما من وصل الميقات في أشهر الحج
218
ثانيا: أفضل الأنساك الثلاثة:
218
والتمتع: هو
218
والتمتع أفضل الأنساك
218
المبحث الرابع عشر: التلبية: مفهومها، وألفاظها، وحكمها، ووقتها، وفوائدها:
224
أولا: مفهومها:
224
ثانيا: ألفاظ التلبية:
225
1 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما
225
2 - حديث عائشة رضي الله عنها
226
3 - حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -
226
4 - حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -
226
5 - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -
226
6 - عن ابن عباس رضي الله عنهما
226
ثالثا: حكم الزيادة على تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم -:
227
1 - ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر
227
2 - ما ثبت في حديث جابر - رضي الله عنه - في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -
227
3 - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -،
228
4 - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
228
رابعا: حكم التلبية:
229
المذهب الأول: أنها سنة من السنن
229
المذهب الثاني: واجبة ويجب بتركها دم
229
المذهب الثالث: واجبة
229
المذهب الرابع: أنها ركن في الإحرام
230
خامسا: أول وقت التلبية:
230
1 - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
230
2 - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
231
3 - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -
231
4 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما
231
5 - حديث جابر - رضي الله عنه - في حديثه عن صفة حجة الوداع
231
6 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما
232
سادسا: فضائل التلبية
234
1 - التلبية توحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة
234
2 - الملبي بحج أو عمرة يبشر بالجنة
235
3 - التلبية من أفضل الأعمال
235
4 - الملبي في الحج أو العمرة يلبي معه الشجر والحجر
235
5 - التلبية من شعار الحج
236
سابعا: رفع الصوت بالتلبية سنة للرجال:
236
1 - حديث خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه
236
2 - حديث زيد بن خالد الجهني
236
3 - حديث أنس - رضي الله عنه -
236
4 - حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -
237
ثامنا: خفض الصوت بالتلبية للنساء:
237
تاسعا: سبب التلبية:
238
عاشرا: فوائد التلبية:
239
الفائدة الأولى: أن قولك: لبيك يتضمن إجابة داع دعاك
240
الفائدة الثانية: أن التلبية تتضمن المحبة
240
الفائدة الثالثة: أنها تتضمن دوام العبودية
240
الفائدة الرابعة: أنها تتضمن الخضوع والتذلل لله وحده
240
الفائدة الخامسة: أنها تتضمن الإخلاص
240
الفائدة السادسة: أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب تعالى
241
الفائدة السابعة: أنها تتضمن التقرب من الله
241
الفائدة الثامنة: أنها جعلت في الإحرام شعارا
241
الفائدة التاسعة: أنها شعار التوحيد
241
الفائدة العاشرة: أنها متضمنة لمفتاح الجنة
241
الفائدة الحادية عشرة: أنها مشتملة على الحمد لله
242
الفائدة الثانية عشرة: أنها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلها
242
الفائدة الثالثة عشرة: أنها مشتملة على الاعتراف بأن الملك كله لله وحده
242
الفائدة الرابعة عشرة: أن هذا المعنى مؤكد الثبوت
242
الفائدة الخامسة عشرة: في ((إن)) وجهان: فتحها وكسرها
242
الفائدة السادسة عشرة: أنها متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك
242
الفائدة السابعة عشرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي
243
الفائدة الثامنة عشرة: أن كلمات التلبية متضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله وتوحيده
243
الفائدة التاسعة عشرة: في عطف الملك على الحمد والنعمة
244
الفائدة العشرون: لما عطف النعمة على الحمد ولم يفصل بينهما بالخبر
244
الفائدة الحادية والعشرون: في إعادة الشهادة بأنه لا شريك له
244
الحادي عشر: مواطن التلبية:
245
الثاني عشر: التلبية في حال طواف القدوم والسعي بعده:
246
القول الأول: لا يلبي في طواف القدوم والسعي بعده
246
القول الثاني: لا بأس بالتلبية في طواف القدوم
246
الثالث عشر: التلبية في مواضع النسك:
247
الرابع عشر: قطع التلبية إذا شرع المعتمر في الطواف وإذا رمى الحاج جمرة العقبة
247
وأما قطع التلبية في الحج إذا رمى جمرةالعقبة
248
وأما قطع التلبية في العمرة إذا شرع في الطواف
251
المبحث الخامس عشر: محظورات الإحرام
253
المحظور الأول: حلق الرأس، ويلحق به سائر شعر البدن
253
المحظور الثاني: تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر
254
المحظور الثالث: تعمد تغطية الرأس للرجل
254
المحظور الرابع: لبس الرجل للمخيط عمد في جميع بدنه
258
المحظور الخامس: تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب
260
المحظور السادس: قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده
261
الأحاديث كلها مدارها على أمرين
266
أحدهما: أن يصاد الصيد من أجل المحرم
266
الثاني: إذا صاد الحلال الصيد ولم يقصد به المحرم
266
المحظور السابع: عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم
268
المحظور الثامن: الوطء الذي يوجب الغسل
271
المحظور التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره،
271
أحدهما: مباشرة النساء بالجماع ومقدماته
272
الثاني: الكلام بذلك،
272
المبحث السادس عشر: محظورات الحرمين: مكة والمدينة
273
أولا: تحريم صيد الحرم المكي، وشجره، ونباته، وحشيشه إلا الإذخر:
273
أما النص؛
273
1 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما،
273
2 - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -
274
وأما الإجماع:
274
ثانيا: تحريم صيد الحرم المدني النبوي، وشجره على المحرم
275
1 - حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -:
275
2 - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
275
3 - حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -
275
4 - حديث علي - رضي الله عنه -
277
المبحث السابع عشر: فدية المحظورات
278
أولا: فاعل محظورات الإحرام له ثلاث حالات:
278
الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة
278
الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجته إلى ذلك
278
الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور
278
ثانيا: أقسام محظورات الإحرام من حيث الفدية:
281
القسم الأول: ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح
281
القسم الثاني: ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول
281
القسم الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد
281
القسم الرابع: ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات
281
ثالثا: مقدار الفدية في محظورات الإحرام على النحو الآتي:
281
1 - الفدية في إزالة الشعر، والظفر، وتغطية الرجل رأسه
281
2 - الوطء الذي يوجب الغسل
283
3 - جزاء الصيد: إن كان للصيد مثل خير
287
* إما ذبح المثل وتوزيع جميع لحمه على فقراء مكة
288
*وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته
288
*وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما
288
*فإن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين:
288
*إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها
289
*وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما
289
4 - المباشرة بشهوة فيما دون الفرج
291
رابعا: من كرر محظورا من جنس واحد ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد:
292
خامسا: من فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا
292
المبحث الثامن عشر: الإحصار عن البيت الحرام
294
أولا: مفهوم الإحصار لغة واصطلاحا:
294
الإحصار لغة
294
والإحصار شرعا:
295
ثانيا: من أحرم بحج أو عمرة ثم منع من الوصول إلى البيت
295
المبحث التاسع عشر: ما يباح للمحرم
301
1 - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم
301
2 - إذا لم يجد المحرم إزارا جاز له لبس السراويل
302
3 - لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين
303
4 - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه
303
5 - للمحرم أن يغسل ثيابه
303
6 - لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية
303
7 - لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها
303
8 - لا بأس بالحجامة
303
9 - لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية، أو بسقف السيارة،
304
10 - لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل
304
11 - يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها
304
12 - لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط
304
13 - لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه
305
المبحث العشرون: أركان الحج وواجباته
306
أولا: أركان الحج: أربعة على الصحيح:
306
مفهوم الأركان لغة واصطلاحا:
306
الأركان لغة
306
والركن اصطلاحا
306
وأركان الحج أربعة على الصحيح، وهي على النحو الآتي:
307
الركن الأول: الإحرام: وهو نية الدخول في النسك
307
الركن الثاني: الوقوف بعرفة
307
الركن الثالث: طواف الإفاضة للحج
308
ولطواف الزيارة وقتان
309
الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة
310
ثانيا: واجبات الحج:
310
الواجب الأول: الإحرام من الميقات
311
الواجب الثاني: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا
311
الواجب الثالث: المبيت بمزدلفة
312
الواجب الرابع: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة للمتأخرين
312
الواجب الخامس: رمي الجمرات مرتبا
314
الواجب السادس: الحلق أو التقصير
315
الواجب السابع: طواف الوداع
316
والباقي من أفعال الحج وأقواله سنن
316
المبحث الحادي والعشرون: أركان العمرة وواجباتها
318
أولا: أركان العمرة ثلاثة:
318
الركن الأول: الإحرام
318
الركن الثاني: الطواف بالبيت العتيق
318
الركن الثالث: السعي
318
ثانيا: واجبات العمرة: اثنان:
318
الواجب الأول: الإحرام بها من الحل
318
الواجب الثاني: الحلق أو التقصير
319
المبحث الثاني والعشرون: سنن الحج والعمرة
320
أولا: سنن الإحرام:
320
1 - تقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبطين، وحلق شعر العانة، قبل الإحرام
320
2 - الغسل عند الإحرام
320
3 - التطيب في البدن قبل الإحرام
320
4 - إحرام الرجل في إزار ورداء أبيضين
320
5 - الإحرام في نعلين
321
6 - الإحرام بعد صلاة فريضة
321
7 - التحميد، والتسبيح، والتكبير عند الاستواء على المركوب قبل التلبية
321
8 - التلفظ بالإهلال بالتلبية ونية الدخول في النسك يكون عند الاستواء على المركوب
322
9 - الإهلال بالتلبية مستقبل القبلة
322
10 - رفع الصوت بالتلبية
323
ثانيا: سنن دخول مكة:
323
1 - المبيت بذي طوى
323
2 - الاغتسال لدخول مكة
324
3 - دخول مكة نهارا،
324
4 - دخول مكة من أعلاها، والخروج من أسفلها
324
5 - يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد الحرام
326
ثالثا: سنن الطواف بالبيت الحرام:
326
1 - طواف القدوم، للقارن والمفرد
326
2 - استلام الحجر الأسود وتقبيله مع التكبير
326
3 - استلام الركن اليماني
326
4 - الرمل في الثلاثة الأشواط الأول
326
5 - الاضطباع في طواف العمرة، وطواف الحج
326
6 - الدعاء في الطواف، والذكر.
326
7 - الدنو من البيت عند عدم المشقة.
326
8 - أن يقرأ قبل صلاة ركعتي الطواف: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}.
327
9 - أن يصلي ركعتي الطواف.
327
10 - القراءة في ركعتي الطواف بـ: {قل يا أيها الكافرون}.
327
11 - الشرب من ماء زمزم بعد ركعتي الطواف
327
12 - إذا فرغ من ركعتي الطواف سن عوده إلى الحجر
327
رابعا: سنن السعي بين الصفا والمروة:
327
1 - الموالاة بين السعي والطواف
327
2 - يرقى على الصفا ويرقى على المروة
327
3 - يقرأ قوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعآئر الله}
327
4 - يستقبل البيت وهو على الصفا حتى يراه
328
5 - يقول الذكر المشروع على الصفا،
328
6 - ستر العورة أثناء السعي بين الصفا والمروة
328
7 - اجتناب النجاسة
328
8 - يسعى على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر
328
9 - يسعى سعيا شديدا بين العلمين الأخضرين إلا النساء
328
10 - الذكر والدعاء أثناء السعي بين الصفا والمروة
328
11 - يقول على المروة ما قاله على الصفا
328
12 - الموالاة بين أشواط السعي
328
خامسا: سنن الخروج إلى منى يوم الثامن (يوم التروية):
328
1 - يفعل ما فعله عند الميقات
328
2 - يحرم بالحج يوم التروية من منزله
328
3 - يصلي صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر
328
4 - المبيت بمنى ليلة عرفة حتى يصلي الفجر
329
سادسا: سنن الوقوف بعرفة:
329
1 - النزول بنمرة إن تيسر إلى الزوال
329
2 - صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بنمرة يوم عرفة
329
3 - يستقبل القبلة في وقوفه يوم عرفة
329
4 - يجعل الجبل بينه وبين القبلة إن تيسر
329
5 - أن يكون على طهارة أثناء دعائه
329
6 - يكثر من الدعاء، والذكر، والالتجاء إلى الله تعالى
329
سابعا: سنن المبيت بمزدلفة:
329
1 - يصلي المغرب والعشاء عند وصوله قبل حط الرحال جمعا وقصرا
329
2 - ينام مبكرا ليتقوى على أعمال يوم النحر
329
3 - يقف بالمشعر الحرام بعد صلاة الفجر
329
4 - يدعو ويكبر ويهلل حتى يسفر جدا
329
5 - يسرع في بطن محسر إن تيسر له ذلك
329
ثامنا: سنن يوم النحر في منى:
329
1 - يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه أثناء رمي جمرة العقبة
329
2 - الرمي يكون ضحى إن تيسر.
329
3 - يكبر مع كل حصاة يرمي بها
330
4 - يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة
330
5 - يبدأ بالتكبير بدلا من التلبية
330
6 - يرتب هذه الأعمال يوم النحر: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم يطوف طواف الإفاضة
330
تاسعا: سنن أيام التشريق:
330
1 - الإكثار من التكبير، والتهليل، والتحميد
330
2 - الإكثار من ذكر الله تعالى في هذه الأيام المعدودات
330
3 - أن يجمع الحاج بين الليل والنهار في منى
330
5 - الدعاء عند الجمرة الأولى بعد رميها
330
6 - الدعاء عند الجمرة الثانية بعد رميها
330
7 - لا يقف للدعاء بعد رمي الجمرة الكبرى
330
8 - أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر
330
عاشرا: سنن طواف الوداع:
331
1 - يبيت بالمحصب قبل الوداع إن تيسر
331
2 - أن يفرد طواف الوداع
331
3 - يصلي ركعتين بعده
331
4 - يخرج من أسفل مكة من كدى إن تيسر
331
المبحث الثالث والعشرون: فضائل مكة والمدينة
332
أولا: فضائل مكة وخصائصها كثيرة، ومنها ما جاء في الأحاديث الآتية:
332
1 - تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها
332
2 - حديث أبي شريح العدوي
333
3 - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -
334
4 - وينهى عن حمل السلاح بمكة لغير حاجة
336
5 - وأما حمل السلاح لحاجة لا بد منها فلا بأس به
336
6 - ويجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد العمرة أو الحج
336
7 - حديث جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه
337
8 - ومما يدل على فضل مكة على سائر البلدان
337
ثانيا: فضائل المدينة وخصائصها ومنها ما جاء في الأحاديث الآتية:
337
1 - فضل المدينة، ودعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالبركة، وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها
337
2 - حديث رافع بن خديج
338
3 - حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -
339
4 - حديث سعد - رضي الله عنه -
339
5 - حديث عامر بن سعد
339
6 - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -،
340
7 - حديث أنس - رضي الله عنه - عن عاصم
340
8 - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -
341
9 - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال
341
10 - حديث علي - رضي الله عنه -،
342
11 - حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
343
12 - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -
344
13 - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -
344
14 - الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها
344
15 - حديث سهل بن حنيف - رضي الله عنه -
347
16 - حديث عائشة رضي الله عنها
347
17 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما
347
18 - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -
348
19 - صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها
348
20 - وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -
348
21 - المدينة تنفي شرارها
349
22 - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -
349
23 - حديث جابر بن عبد الله
350
24 - حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -
350
25 - حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -
350
26 - من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله
350
27 - حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -
351
28 - الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار
351
29 - المدينة حين يتركها أهلها
352
30 - ما بين بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنبره روضة من رياض الجنة
353
31 - وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -
353
32 - أحد جبل يحبنا ونحبه
354
33 - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -
354
34 - فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة
354
35 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما
354
36 - حديث جابر - رضي الله عنه -،
355
37 - لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
355
38 - المسجد الذي أسس على التقوى
355
39 - فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته
356
40 - حديث سهل بن حنيف - رضي الله عنه -
356
41 - وحديث أسيد بن ظهير الأنصاري - رضي الله عنه -،
356
42 - الإيمان يأرز إلى المدينة
357
43 - حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
357
44 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما
357
45 - حديث علي - رضي الله عنه -
357
المبحث الرابع والعشرون: صفة دخول مكة
358
أولا: يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط
358
ثانيا: يستحب له إن تيسر أن يغتسل
358
ثالثا: يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها
358
رابعا: إذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يفعل ما يفعل
359
خامسا: من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد
360
سادسا: تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف
361
سابعا: الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض
361
المبحث الخامس والعشرون: الطواف بالبيت العتيق
363
أولا: شروط صحة الطواف بالبيت العتيق على النحو الآتي:
363
الشرط الأول: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر
363
الشرط الثاني: الطهارة من النجس
367
الشرط الثالث: ستر العورة
368
الشرط الرابع: أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة
369
الشرط الخامس: أن يكون الطواف بجميع البيت خارجه
370
الشرط السادس: الترتيب، وهو أن يطوف على يمينه
371
الشرط السابع: أن يبتدئ بالحجر الأسود فيحاذيه
372
الشرط الثامن: الموالاة. فيوالي في طوافه ويستأنف الطواف من أوله
372
الشرط التاسع: النية
376
ثانيا: صفة الطواف بالبيت على النحو الآتي:
378
1 - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف
378
للحجر الأسود سنن أربع:
379
السنة الأولى: يمسحه بيده، ويقبله، ويكبر
379
السنة الثانية: فإن لم يتيسر له ذلك مسحه بيده وقبل يده
380
السنة الثالثة: فإن لم يتيسر له ذلك استلمه بعصا وقبل ما استلمه به
380
السنة الرابعة: فإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه بيده وكبر
380
2 - ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره
381
3 - يرمل الرجل في طواف العمرة، وفي الطواف الأول من الحج
381
4 - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره
383
5 - يطوف من وراء الحجر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما
384
6 - فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه
385
فعلم مما تقدم من الأدلة: أنه لا يشرع استلام الركنين الآخرين الشاميين
386
7 - يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود
386
8 - كلما مر بالحجر الأسود استلمه وقبله، وقال ((الله أكبر))
387
9 - فإذا كمل سبعة أشواط وفرغ منها سوى رداءه فوضعه على كتفيه
387
10 - يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها
388
11 - يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر
388
والنساء يطفن مع الرجال، لكن لا يزاحمن الرجال
389
المبحث السادس والعشرون: السعي بين الصفا والمروة
390
أولا: مفهوم الصفا والمروة: لغة، واصطلاحا:
390
الصفا لغة:
390
والصفا شرعا:
390
المروة لغة:
391
والمروة شرعا:
391
ثانيا: سبب مشروعية السعي بين الصفا والمروة:
392
ثالثا: شروط صحة السعي بين الصفا والمروة:
397
الشرط الأول: النية
397
الشرط الثاني: أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة
399
الشرط الثالث: أن يكون السعي بعد طواف صحيح
399
الشرط الرابع: أن يكون السعي سبعة أشواط
401
الشرط الخامس: استيعاب ما بين الصفا والمروة
401
الشرط السادس: أن يكون السعي في المسعى بين الصفا والمروة
402
رابعا: السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة:
405
1 - قال الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعآئر الله}
405
2 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف في حجه وعمرته بين الصفا والمروة سبعا
406
الدليل الأول:
406
الدليل الثاني:
406
3 - حديث عائشة رضي الله عنها
407
4 - حديث حبيبة بنت أبي تجزية
409
5 - حديث عائشة رضي الله عنها
409
6 - حديث أبي موسى - رضي الله عنه -
409
خامسا: صفة السعي بين الصفا والمروة:
413
1 - ثم بعد صلاته ركعتين خلف المقام
413
2 - ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت فيستقبل القبلة
413
3 - ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يصل إلى العلم الأخضر الأول
414
4 - ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعى بينه
415
5 - فإذا أتم سبعة أشواط مبتدئا بالصفا خاتما بالمروة
416
المبحث السابع والعشرون: أعمال الحج يوم الثامن (يوم التروية)
418
1 - إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن
418
2 - يستحب الاغتسال، والتنظف، والتطيب
418
3 - ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلا: ((لبيك حجا))
418
4 - يستحب التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية
419
5 - يصلي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر
419
6 - يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة
420
المبحث الثامن والعشرون: الوقوف بعرفة
421
أولا: إذا وصل الحاج إلى [قبيل] عرفة استحب له أن ينزل بنمرة
421
ثانيا: إذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب
423
ثالثا: من لم يصل مع الإمام صلى مع جماعة أخرى
427
رابعا: ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها
427
خامسا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة
427
سادسا: إذا غربت الشمس وتحقق من غروبها
452
سابعا: ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر
455
المبحث التاسع والعشرون: الفوات
458
أولا: مفهوم الفوات
458
الفوات لغة
458
وفوات الحج اصطلاحا
458
ثانيا: أحكام الفوات:
458
المبحث الثلاثون: المبيت بمزدلفة
461
أولا: إذا وصل الحاج إلى مزدلفة صلى بها المغرب
461
ثانيا: يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة
464
ثالثا: يجوز للضعفة من النساء، والصبيان، ونحوهم، ومن يقوم برعايتهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل
465
الحديث الأول: حديث عبد الله مولى أسماء
465
الحديث الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما
465
الحديث الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها
465
الحديث الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها
466
الحديث الخامس: حديث أم حبيبة رضي الله عنها
466
الحديث السادس: حديث ابن عمر
466
الحديث السابع: حديث الفضل
467
رابعا: إذا تبين الفجر الثاني صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة
467
خامسا: إذا أسفر جدا دفع من مزدلفة
468
سادسا: يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى
471
المبحث الحادي والثلاثون: أعمال الحج يوم النحر
472
أولا: رمي جمرة العقبة:
472
1 - يقطع التلبية عند جمرة العقبة
472
2 - يستحب له أن يجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره
472
3 - وقت رمي جمرة العقبة، هذه الجمرة الوحيدة
473
ثانيا: نحر الهدي أو ذبحه:
478
ثالثا: الحلق أو التقصير، والحلق أفضل:
480
رابعا: طواف الإفاضة مع السعي لمن كان عليه سعي:
488
والأعمال التي يحصل بها التحلل الثاني ثلاثة
494
المبحث الثاني والثلاثون: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
496
أولا: قول الله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}
496
ثانيا: بات النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى ليالي التشريق،
496
ثالثا: أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته
496
رابعا: رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لرعاء الإبل في البيتوتة ليالي منى
497
خامسا: ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب:
497
المبحث الثالث والثلاثون: خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج ووداعه لأمته ووصاياه
500
أولا: أذانه - صلى الله عليه وسلم - في الناس بالحج:
500
ثانيا: خطبه - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، وتوديعه لأمته ووصاياه:
500
1 - خطبته - صلى الله عليه وسلم - ووداعه ووصيته لأمته في عرفات
500
2 - خطبته - صلى الله عليه وسلم - ووداعه ووصيته لأمته يوم النحر
504
3 - خطبته - صلى الله عليه وسلم - ووصيته لأمته في أوسط أيام التشريق:
509
أربع خطب مسنونة:
511
إحداها يوم السابع من ذي الحجة
511
والثانية: هذه التي ببطن عرنة يوم عرفات
511
والثالثة: يوم النحر
511
والرابعة: يوم النفر الأول
511
وخلاصة القول
511
1 - إن كل من قدم المدينة إجابة لأذان النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج
512
2 - استحباب نزول الحاج إلى عرفات بعد زوال الشمس
512
3 - استحباب خطبة الإمام بالحجاج بعرفات
512
4 - تأكيد غلظ تحريم الدماء, والأعراض, والأموال
512
5 - استخدام ضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير
512
6 - إبطال أفعال الجاهلية، وربا الجاهلية
512
7 - إن الإمام ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب أن يبدأ بنفسه
512
8 - الموضوع من الربا هو الزائد على رأس المال
513
9 - مراعاة حق النساء، ومعاشرتهن بالمعروف
513
10 - وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وجواز
513
11 - الوصية بكتاب الله تعالى وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -
513
12 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: لتأخذوا عني مناسككم
513
13 - وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: لعلي لا أحج بعد حجتي هذه
513
14 - الحث على تبليغ العلم ونشره
513
15 - استخدام السؤال ثم السكوت والتفسير يدل على التفخيم
514
16 - الأمر بطاعة ولي الأمر مادام يقود الناس بكتاب الله تعالى
514
17 - الوصية بطاعة الله، والصلاة، والزكاة، والصيام
514
18 - معجزة النبي - صلى الله عليه وسلم - الظاهرة الدالة على صدقه
514
19 - الضحية سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم
514
المبحث الرابع والثلاثون: رمي الجمار أيام التشريق وأحكامه
515
أولا: مفهوم رمي الجمرات: لغة، واصطلاحا:
515
الرمي لغة:
515
وهو في الاصطلاح
515
الجمرات، لغة
515
الجمرة في الاصطلاح
516
ثانيا: سبب مشروعية الرمي وحكمته
516
ثالثا: الرمي أيام التشريق واجب من واجبات الحج
517
الدليل الأول: حديث جابر - رضي الله عنه -
517
الدليل الثاني: رمي النبي - صلى الله عليه وسلم - في أيام التشريق الجمار الثلاث بعد الزوال
517
الدليل الثالث: أمر الله تعالى بذكره في أيام التشريق
517
رابعا: وقت الرمي أيام التشريق: أوله وآخره على النحو الآتي:
519
1 - أول وقت الرمي أيام التشريق: بعد الزوال
519
الدليل الأول: رمى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الزوال
519
الدليل الثاني: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نأخذ عنه مناسك الحج
520
الدليل الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنهما،
521
الدليل الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها
522
الدليل الخامس: حديث ابن عمر رضي الله عنهما
522
الدليل السادس: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
523
الدليل السابع: حديث عمر بن الخطاب
523
الدليل الثامن: حديث عائشة رضي الله عنها
523
الدليل التاسع: أن الرمي لو كان قبل الزوال في أيام التشريق جائزا
523
الدليل العاشر: أن الرمي لو كان قبل الزوال جائزا
524
ومعلوم يقينا أن الحر كان شديدا جدا في عام حجة الوداع
524
وهذا يدل على شدة الحر في أول النهار
525
الدليل الحادي عشر: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بادر بالرمي حين زالت الشمس
525
الدليل الثاني عشر: عمل جميع الصحابة بلا استثناء في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعد مماته
526
الثالث عشر: الذي يظهر: أن الثابت عن عطاء: أنه لا يجيز الرمي قبل الزوال
528
الرابع عشر: المحققون العلماء الربانيون
528
* ومنهم هؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة
528
* وتبع هؤلاء الأئمة علماء الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا من شذ
528
* قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية
529
* وقال العلامة المحقق محمد الأمين الشنقيطي
529
* وقال العلامة الإمام مفتي المملكة العربية السعودية
530
أما الكتاب
531
وأما السنة فرميه - صلى الله عليه وسلم - بعد الزوال على وجه الامتثال والتفسير المفيد للوجوب
531
وأما الإجماع فأمر معلوم
531
الخامس عشر: رمي الجمرات عبادة توقيفية في كيفيتها، وفي زمانها، ومكانها
533
الأمر الأول: قال الله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن
534
الأمر الثاني: قال الله تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}
534
الأمر الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
534
الأمر الرابع: ذم السلف للرأي المخالف للدليل، والتحذير من القول بالرأي
535
1 - قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إياكم وأصحاب الرأي
535
2 - قال عروة بن الزبير - رضي الله عنه -: السنن، السنن
535
3 - قال سهل بن حنيف - رضي الله عنه -: اتهموا رأيكم
535
4 - قال الإمام أحمد - رحمه الله -: لا تكاد ترى أحدا نظر في هذا الرأي
536
5 - قال الأوزاعي - رحمه الله -: إذا أراد الله - عز وجل - أن يحرم عبده بركة العلم
536
وقال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول في أحكام
536
والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرأي، بل يرجع إلى الكتاب والسنة،
537
الأمر الخامس: قول العالم الرباني فيما لا يعلم: الله أعلم نصف العلم
538
1 - قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به
538
2 - قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أيضا: إن من يفتي
538
3 - سئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: لا أعلم
538
4 - قال مالك: ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه
538
5 - قال ابن وهب، وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة أحد
539
6 - عن مالك رحمه الله قال: جنة العالم لا أدري
539
7 - قال الهيثم بن جميل: سمعت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة
539
8 - قال خالد بن خداش: قدمت على مالك
539
9 - عن ابن وهب، عن مالك
539
10 - وقال ابن وهب: لو كتبنا عن مالك: لا أدري لملأنا الألواح
539
11 - عن عقبة بن مسلم أنه قال: صحبت ابن عمر
540
12 - قال أبو داود: قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم نصف العلم
540
السادس عشر: أدوار الجسور المتكررة حصل بها اليسر والتيسير
540
2 - آخر وقت الرمي أيام التشريق الثلاثة
541
والأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترمى قبل الغروب
541
أما الرمي بعد غروب الشمس ليلا فقد أجازه بعض أهل العلم
541
الدليل الأول:
545
الدليل الثاني:
546
الدليل الثالث:
546
الدليل الرابع:
546
الدليل الخامس:
546
الدليل السادس:
546
خامسا: صفة رمي الجمرات أيام التشريق الثلاثة
547
1 - يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف
553
2 - يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة،
553
3 - ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة
553
سادسا: إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي
554
سابعا: من عجز عن الرمي كالكبير، والمريض، والصغير،
555
أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي،
555
والصواب إن شاء الله تعالى أنه يشترط في الوكيل أن يكون حاجا ذلك العام
556
ثامنا: من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر
556
تاسعا: بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال
557
المبحث الخامس والثلاثون: طواف الوداع
559
المبحث السادس والثلاثون: الخلاصة الجامعة في صفة الحج
563
أولا: أعمال المعتمر والحاج عند الميقات
563
1 - يستحب له أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، وينتف إبطيه، ويحلق شعر عانته
563
2 - أن يتجرد من ثيابه ويستحب له أن يغتسل
563
3 - يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته
563
4 - أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين
563
5 - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة
563
6 - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة
563
7 - وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يعوقه عن إتمام نسكه
564
8 - وإذا كان مع من يريد الحج أو العمرة أطفال أو صبيان
564
* - ومن وصل إلى الميقات في أشهر الحج
564
النسك الأول: العمرة وحدها
565
النسك الثاني: الجمع بين العمرة والحج
565
النسك الثالث: الحج وحده
565
* أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجا، وإنما يريد العمرة
566
9 - يجتنب محظورات الإحرام: وهي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام
566
المحظور الأول: إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر
566
المحظور الثاني: تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر
566
المحظور الثالث: تعمد تغطية الرأس للرجل
566
المحظور الرابع: لبس الرجل للمخيط عمدا في جميع بدنه
566
المحظور الخامس: تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن
567
المحظور السادس: قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده
567
المحظور السابع: عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم
567
المحظور الثامن: الوطء الذي يوجب الغسل
567
المحظور التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره
567
* ويحرم على الحاج وغيره، والمحرم وغير المحرم صيد الحرم
567
ثانيا: صفة دخول مكة
567
1 - يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف.
567
2 - يستحب له إن تيسر أن يغتسل
567
3 - يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها
567
4 - فإذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يقدم رجله اليمنى
568
5 - من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد فلا بد له من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.
568
6 - تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف
568
7 - الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض.
568
ثالثا: صفة الطواف بالبيت
568
1 - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا
568
2 - ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره.
569
3 - يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه
569
4 - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره
569
5 - فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه
569
6 - يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود
569
7 - كلما مر بالحجر الأسود استلمه وقبله
569
8 - فإذا كمل سبعة أشواط وفرغ منها سوى رداءه فوضعه على كتفيه
570
9 - يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -
570
10 - يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر.
570
رابعا: السعي بين الصفا والمروة
570
1 - ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفا
570
2 - ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت فيستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره [ويحمده]
570
3 - ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يصل إلى العلم الأخضر الأول
571
4 - ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعى بينه وبين الثاني سعيا شديدا
571
5 - فإذا أتم سبعة أشواط مبتدئا بالصفا خاتما بالمروة حلق رأسه إن كان رجلا معتمرا، أو متمتعا
571
خامسا: أعمال الحج اليوم الثامن
573
1 - إذا كان يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة استحب للذين أحلوا بعد العمرة
573
2 - يستحب الاغتسال، والتنظف، والتطيب
573
3 - ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلا: ((لبيك حجا))
573
4 - يستحب التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية.
573
5 - يصلي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصرا بلا جمع
573
6 - يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -
573
سادسا: صفة الوقوف بعرفة
574
1 - إذا وصل الحاج إلى عرفة استحب له أن ينزل بنمرة إلى الزوال
574
2 - إذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وما بعده
574
3 - من لم يصل مع الإمام صلى مع جماعة أخرى إذا زالت الشمس جمعا وقصرا
574
4 - ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها
574
5 - يستحب في هذا الموقف العظيم أن يجتهد الحاج في ذكر الله
574
6 - فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها انصرف الحجاج إلى مزدلفة
575
7 - ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر من يوم النحر.
575
8 - إذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة
575
سابعا: صفة المبيت بمزدلفة
575
1 - إذا وصل الحاج مزدلفة صلى بها المغرب ثلاث ركعات
575
2 - يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويحرص أن ينام مبكرا؛ ليكون نشيطا
576
3 - يجوز للضعفة من النساء، والصبيان، ونحوهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل
576
4 - إذا تبين الفجر الثاني صلى الفجر مبكرا، ثم يقف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة
576
5 - إذا أسفر جدا دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس
576
6 - يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى
576
ثامنا: أعمال الحج يوم النحر
576
1 - يقطع التلبية عند جمرة العقبة، ويستحب له أن يجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره
577
2 - إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هديه أو ذبحه
577
3 - إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق رأسه أو قصره
577
4 - يتوجه الحاج بعد الأعمال السابقة إلى مكة؛ ليطوف بالبيت.
578
تاسعا: أعمال الحج أيام التشريق
579
1 - يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي إلى منى
579
2 - يرمي الجمرات الثلاث في اليومين بعد زوال الشمس
579
أ - يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف
579
ب - يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة
579
ج - ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة
579
3 - إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله
580
4 - من عجز عن الرمي كالكبير، والمريض، والصغير، والمرأة الحامل ونحوهم
580
5 - الأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترمى قبل الغروب
580
6 - من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى
581
7 - بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال
581
عاشرا: طواف الوداع
581
إذا أراد الحاج الخروج من مكة فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع
581
المبحث السابع والثلاثون: الخلاصة الجامعة في صفة العمرة
582
أولا: أعمال المعتمر عند الميقات
582
1 - يستحب له أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، وينتف إبطيه، ويحلق عانته
582
2 - أن يتجرد من ثيابه، ويستحب له أن يغتسل؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -
582
3 - يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته
582
4 - أن يحرم الرجل في رداء وإزار
582
5 - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة
582
6 - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في نسك العمرة
582
8 - وإن كان مع من يريد العمرة أطفال أو صبيان
583
9 - يجتنب المحرم بالعمرة محظورات الإحرام التسعة التي تقدم ذكرها
583
ثانيا: صفة دخول مكة
583
1 - يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف.
583
2 - يستحب له إن تيسر أن يغتسل
583
3 - يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها
583
4 - فإذا وصل إلى المسجد الحرام
583
5 - من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد
584
6 - تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف
584
7 - الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض.
584
ثالثا: صفة الطواف بالبيت
584
1 - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف
584
2 - ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره.
584
3 - يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه
584
4 - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره
585
5 - فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه
585
6 - يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود
585
7 - كلما مر بالحجر الأسود استلمه وقبله
585
8 - فإذا كمل سبعة أشواط، وفرغ منها سوى رداءه
585
9 - يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها، ويصب على رأسه؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -.
586
10 - يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر
586
رابعا: صفة السعي بين الصفا والمروة
586
1 - ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفا
586
2 - ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت
586
3 - ثم ينزل من الصفا إلى المروة
586
4 - ثم ينزل من المروة إلى الصفا
586
5 - فإذا أتم سبعة أشواط مبتدئا بالصفا
587
خامسا: مسائل في العمرة:
588
المسألة الأولى: من كرر العمرة في أشهر الحج لا يلزمه إلا هدي واحد
588
المسألة الثانية: من أحرم بعمرة في أشهر الحج فله أن يدخل عليها الحج فيكون قارنا
588
المسألة الثالثة: إذا ساق المعتمر الهدي، وهو يريد الحج من عامه
589
أحدهما: أن له التحلل أيضا
589
والقول الثاني: أنه لا يجوز له الإحلال حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر
589
المسألة الرابعة: حكم تكرار العمرة
591
المسألة الخامسة: عدد عمر النبي - صلى الله عليه وسلم -
595
المسألة السادسة: هل اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجب؟
596
المسألة السابعة: من لم يؤد عمرة الإسلام مع حج القران
597
المسألة الثامنة: الأقرب أنه لا يجب طواف الوداع على المعتمر
597
المسألة التاسعة: الحيض لا يكون به الإحصار في الحج
598
المسألة العاشرة: من نسي الحلق أو التقصير في العمرة
598
المبحث الثامن والثلاثون: الهدايا
599
أولا: مفهوم الهدي: لغة، واصطلاحا
599
الهدي لغة
599
والهدي اصطلاحا
599
والتعريف المختار
599
ثانيا: أنواع الهدايا: عشرة أنواع
599
النوع الأول: هدي المحصر
599
النوع الثاني: هدي التمتع والقران
599
النوع الثالث: هدي جزاء الصيد
599
النوع الرابع: هدي فدية الأذى
599
النوع الخامس: ما وجب لترك واجب
599
النوع السادس: هدي الإفساد وما في معناه
600
النوع السابع: هدي الفوات وما في معناه
600
النوع الثامن: الهدي المنذور في الذمة
600
النوع التاسع: الهدي المعين واجبا
600
النوع العاشر: الهدي المعين تطوعا
600
ثالثا: الهدي الواجب بالنذر
600
والأصل في الهدي الواجب بالنذر، قول الله تعالى: {وليوفوا نذورهم}
600
رابعا: الهدي الواجب بغير النذر
601
الهدي المنصوص عليه في القرآن
601
الدم الأول: دم الإحصار المنصوص عليه في قول الله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}
601
الدم الثاني: دم جزاء الصيد
601
الدم الثالث: دم فدية الأذى
601
الدم الرابع: دم هدي التمتع والقران
601
* الأمر الأول: مفهوم القارن الذي يلزمه الهدي:
601
* الأمر الثاني: مفهوم المتمتع الذي يلزمه الهدي: هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج
602
* الأمر الثالث: شروط وجوب هدي المتمتع والقارن على النحو الآتي:
602
الشرط الأول: أن يعتمر في أشهر الحج، فإن اعتمر في غيرها لم يلزمه دم
602
الشرط الثاني: أن يحج في نفس تلك السنة التي اعتمر في أشهر الحج فيها
602
الشرط الثالث: أن لا يعود إلى بلده أو ما يماثله في المسافة
602
الشرط الرابع: أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام
604
* وأظهر الأقوال من أقوال أهل العلم في المراد بحاضري المسجد الحرام:
604
* والظاهر أنه متى حج بعد أن اعتمر في أشهر الحج من تلك السنة فعليه
604
* والظاهر أيضا أنه يكون متمتعا عليه الهدي:
604
الشرط الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج
605
* الأمر الرابع: أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن القارن يلزمه ما يلزم المتمتع من الهدي
605
* الأمر الخامس: القارن كالمتمتع من حاضري المسجد الحرام
605
* والأظهر أن من كان من حاضري المسجد الحرام يحرم بالقران
606
وأقرب الأقوال للصواب أن دم القران لا يسقطه السفر
606
* الأمر السادس: ما يجزي في هدي التمتع والقران
606
* الأمر السابع: أول وقت نحر الهدي: هو يوم النحر على الصحيح
606
الدليل الأول: لم ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم - هديه إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة
606
الدليل الثاني: لم ينحر عن أحد من أزواجه - صلى الله عليه وسلم - إلا بعد رمي جمرة العقبة،
607
الدليل الثالث: لم ينحر كل من كان معه من أصحابه إلا يوم النحر،
607
الدليل الرابع: جرى عمل الخلفاء الراشدين، والمهاجرين، والأنصار،
607
الدليل الخامس: قول الله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر}
607
الدليل السادس: قول الله - عز وجل -: {وما آتاكم الرسول فخذوه}
607
الدليل السابع: قول الله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
608
الدليل الثامن: من أوضح الأدلة الثابتة في ذلك الأحاديث المتفق عليها
608
* الأمر الثامن: فقراء الحرم: هم الموجودون فيه وقت نحر الهدايا
611
* الأمر التاسع: آخر وقت نحر الهدي غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق
612
* الأمر العاشر: الأفضل أن يكون ذبح الهدايا والضحايا نهارا
614
* الأمر الحادي عشر: العاجز عن الهدي في حجه ينتقل إلى الصوم ولو غنيا في بلده
614
* الأمر الثاني عشر: الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها
615
* الأمر الثالث عشر: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة
616
* الأمر الرابع عشر: نحر البدن قياما مقيدة
617
* الأمر الخامس عشر: استحباب بعث الهدي إلى الحرم
617
* الأمر السادس عشر: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها
620
* الأمر السابع عشر: ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق
621
* الأمر الثامن عشر: لا يشترط في الهدي أن يجمع بين الحل والحرم:
623
* الأمر التاسع عشر: سوق الهدي من الميقات إلى الحرم:
624
* الأمر العشرون: شراء الهدي من الطريق:
624
* الأمر الحادي والعشرون: إشعار الهدي بشق سنامه الأيمن بالشفرة:
625
* الأمر الثاني والعشرون: ولا يسن الهدي إلا من بهيمة الأنعام
626
* الأمر الثالث والعشرون: الذكر والأنثى في الهدي سواء؛ لأن الله - عز وجل - قال: {والبدن جعلناها ..
626
* الأمر الرابع والعشرون: من وجب عليه بدنة أجزأه سبع من الغنم
626
* الأمر الخامس والعشرون: إذا أوجب هديا فله إبداله بخير منه،
627
* الأمر السادس والعشرون: إذا ولدت الهدية فولدها بمنزلتها إن أمكن سوقه
627
* الأمر السابع والعشرون: لا يأكل من هدي واجب إلا من هدي التمتع والقران دون ما سواهما
627
* الأمر الثامن والعشرون: هدي التطوع الذي أوجبه بالتعيين
628
* الأمر التاسع والعشرون: ذبح فدية الأذى تجوز في الموضع الذي حلق فيه
629
* الأمر الثلاثون: وما وجب لترك نسك، أو فوات فلمساكين الحرم دون غيرهم
629
* الأمر الحادي والثلاثون: وما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به
629
* الأمر الثاني والثلاثون: إذا نذر هديا وأطلق فأقل ما يجزئ شاة،
629
* الأمر الثالث والثلاثون: شروط الهدي
630
الشرط الأول: أن يكون الهدي ملكا للمهدي
630
الشرط الثاني: أن يكون الهدي من الجنس الذي عينه الشارع: وهو بهيمة الأنعام
630
الشرط الثالث: أن يبلغ الهدي السن المعتبره شرعا
630
الشرط الرابع: أن يكون الهدي سالما من العيوب المانعة من الإجزاء
631
* الأمر الرابع والثلاثون: العيوب المكروهة في الهدايا
631
* الأمر الخامس والثلاثون: تعيين الهدي، وأحكام تعيينه
631
* الأمر السادس والثلاثون: حكم الأكل والإطعام والصدقة، هي نفس ما يأتي في الأضاحي
631
* الأمر السابع والثلاثون: شروط المذكي
631
* الأمر الثامن والثلاثون: الآداب المستحبة للمهدي
631
1 - يختار الهدي فيحرص على أكمل الهدايا، وأجملها، وأسمنها، وأغلاها
631
2 - الإحسان إلى الذبيحة فيعمل كل ما يريحها عند الذكاة
631
3 - ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
631
4 - يذبح الأغنام والبقر على جنبها الأيسر، ويضع رجله على صفحة عنقها
631
5 - يستقبل القبلة عند الذبح
631
6 - التسمية عند الذبح، وهي واجبة
632
7 - يسمي عند ذبح الهدي من هو له
632
8 - استكمال قطع الحلقوم، والمريء، والودجين عند الذبح
632
9 - يدعو بالقبول عند التذكية
632
خامسا: الهدي المسكوت عنه في القران
632
1 - هدي الفوات؛ فإن من فاته الحج، فعليه أن يتحلل بعمرة
632
2 - هدي الإحصار، من لم يجده صام عشرة أيام، ثم حلق وتحلل
632
3 - ومذهب أحمد قياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع
632
سادسا: الهدي المستحب: وهو هدي التطوع:
633
المبحث التاسع والثلاثون: الأضاحي
634
أولا: مفهومها:
634
ثانيا: حكمها:
634
فأما الكتاب
634
وأما السنة
634
وأما الإجماع:
634
ثالثا: ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لما يلي:
636
1 - الذبح وإراقة الدم تقربا لله تعالى عبادة مشتملة على تعظيم الله تعالى
636
2 - ذبح الأضحية وعدم التصدق بثمنها هو هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمل المسلمين،
637
3 - ومما يؤكد أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد الثمن
637
رابعا: إذا دخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من أراد أن يضحي من شعره ولا بشرته شيئا
637
خامسا: يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى
637
سادسا: آخر وقت ذبح الأضاحي
638
سابعا: شروط الأضحية:
639
الشرط الأول: أن تكون الضحية ملكا للمضحي ملكها بطريق شرعي
639
الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع
640
الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعا،
640
الشرط الرابع: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء
642
لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء
643
ثامنا: العيوب المكروهة في الأضحية على النحو الآتي:
644
الأولى: العضباء: وهي مقطوعة الأذن: النصف فما فوقه
644
الثانية: المقابلة: وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضا
644
الثالثة: المدابرة: وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضا
644
الرابعة: الشرقاء: وهي التي شقت أذنها طولا
644
الخامسة: الخرقاء: وهي التي خرقت أذنها
644
السادسة: المصفرة: وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها
645
السابعة: المستأصلة: وهي التي ذهب قرنها من أصله
645
الثامنة: البخقاء: وهي التي بخقت عينها
645
التاسعة: المشيعة: وهي التي لا تتبع الغنم عجفا، وضعفا،
645
وذكر بعض أهل العلم أنه يلحق بالعيوب المكروهة العيوب الآتية:
648
الأولى: البتراء، وهي التي قطع ذنبها
648
وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ
649
الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها
649
الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به
649
تاسعا: تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، والبدنة عن سبعة
650
وأما البدنة فتجزئ عن سبعة، والبقرة عن سبعة
650
عاشرا: تتعين الأضحية بقول المسلم هذه أضحية، فتصير واجبة
651
الحكم الأول: زوال ملكه عنها، فلا يجوز له بيعها، ولا هبتها،
651
الحكم الثاني: لا يتصرف فيها تصرفا مطلقا فلا يستعملها في حرث
652
الحكم الثالث: إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء
652
الحكم الرابع: إذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه
652
الحكم الخامس: لا يجوز بيع شيء من الأضحية
652
الحادي عشر: يأكل من أضحيته ويتصدق
653
الثاني عشر: صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يذكى على النحو الآتي:
655
1 - لا يذبح إلا المسلم المميز العاقل، أو الكتابي
655
2 - يراعي المضحي الأمور الآتية:
655
الأمر الأول: يختار الأضحية، فيحرص على أكمل الأضاحي
655
الأمر الثاني: الإحسان إلى الذبيحة، فيعمل كل ما يريحها عند الذكاة،
657
الأمر الثالث: إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى
658
الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها مضجعة على جنبها الأيسر
659
الأمر الخامس: أن يستقبل القبلة عند الذبح؛
659
الأمر السادس: التسمية عند الذبح والنحر، وهي واجبة
659
الأمر السابع: من الآداب المستحبة أن يسمي عند ذبح الأضحية
660
الأمر الثامن: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين، وإنهار الدم:
661
الأول: الحلقوم:
661
الثاني: المريء:
661
الثالث والرابع: الودجان:
661
والغنم: على ثلاث حالات
661
الحالة الأولى:
662
الحالة الثانية:
662
والحالة الثالثة:
662
الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية
662
المبحث الأربعون: العقيقة
663
أولا: مفهوم العقيقة: لغة واصطلاحا:
663
العقيقة لغة:
663
والعقيقة شرعا
663
ثانيا: حكم العقيقة عن المولود: الذكر والأنثى
663
الحديث الأول: حديث سليمان بن عامر الضبي
664
الحديث الثاني: حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه -،
665
الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما،
667
الحديث الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها
667
ثالثا: وقت العقيقة
671
الأفضل أن تذبح عن المولود اليوم السابع
671
رابعا: مقدار ما يذبح في العقيقة
672
الحديث الأول: حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها
672
الحديث الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما
673
الحديث الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها
673
الحديث الرابع: حديث ابن عباس رضي الله عنهما
673
الحديث الخامس: حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها
673
خامسا: السن المجزئ في العقيقة سن الضحايا والهدايا
675
سادسا: تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته
677
سابعا: تحسين اسم المولود، واختيار الاسم الذي لا محذور فيه شرعا، ورد على أنواع:
678
النوع الأول: أحب الأسماء إلى الله تعالى
678
النوع الثاني: أسماء سماها النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتداء:
678
1 - إبراهيم
678
2 - عبد الله
678
كنى بأم عبد الله
679
3 - يوسف،
679
النوع الثالث: أسماء غيرها النبي
679
1 - برة
679
2 - برة
680
3 - عاصية
680
4 - أبو الحكم
680
5 - أصرم
680
6 - حزن
680
7 - فلان
681
ومعاني الأسماء المذكورة آنفا:
681
1 - أصرم
681
2 - زرعة
682
3 - حزن
682
4 - عتلة
682
5 - عزيز
682
6 - شهاب
682
7 - غراب
682
8 - عفرة
682
9 - بني الزنية
682
10 - الحباب
682
11 - حرب
683
12 - مرة
683
النوع الرابع: أسماء نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم -
683
النوع الخامس: أسماء محرمة لا يجوز التسمية بها
684
النوع السادس: الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم.
685
ثامنا: حلق رأس المولود الذكر
686
تاسعا: الصدقة بعد حلاقة رأسه بزنة شعره فضة
687
عاشرا: يلطخ رأسه بزعفران فيطلى به إن تيسر بعد الحلق
688
الحادي عشر: تحنيك المولود سواء كان ذكرا أو أنثى
689
الحديث الأول: حديث أبي موسى - رضي الله عنه -
690
الحديث الثاني: حديث أنس - رضي الله عنه -
690
الحديث الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها
690
الثاني عشر: الأذان في إذن المولود: سواء كان ذكرا أو أنثى:
691
الثالث عشر: يعق عن السقط لأكثر من أربعة أشهر، ويسمى
692
الرابع عشر: الفرع والعتيرة
693
1 - مفهوم الفرع
693
2 - مفهوم العتيرة
693
المبحث الحادي والأربعون: زيارة مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
696
1 - تستحب زيارة مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي مشروعة في أي وقت،
696
2 - إذا دخل المسجد النبوي الشريف
696
3 - يصلي ركعتين تحية المسجد، أو يصلي ما شاء
697
4 - ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف أمام قبره: بأدب
697
5 - ثم يأخذ ذات اليمين قليلا فيسلم على أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -،
698
والمرأة لا تزور قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا قبر غيره؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لعن زوارات القبور
698
6 - يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها أن يزور مسجد قباء
699
7 - ويسن للرجال زيارة قبور
699
المبحث الثاني والأربعون: آداب العودة من الحج والعمرة أو السفر
701
1 - يتعجل في العودة ولا يطيل المكث في
701
2 - يقرأ دعاء السفر أثناء ركوبه على مركوبه
701
3 - يستحب له أن يقول أثناء رجوعه من سفره
701
4 - يلتزم بآداب السفر المذكورة في أول هذا الكتاب، في المبحث التاسع
701
5 - يستحب له إذا رأى بلدته أن يقول: آيبون، تائبون، عابدون،
701
6 - لا يقدم على أهله ليلا إذا أطال الغيبة لغير حاجة
702
7 - يستحب للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد الذي بجواره
702
يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطف بالولدان
702
9 - تستحب الهدية، لما فيها من تطييب
703
10 - إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة
704
11 - يستحب جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر
704
المصادر والمراجع
769
نام کتاب :
مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
نویسنده :
القحطاني، سعيد بن وهف
جلد :
1
صفحه :
782
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir