responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 538
مَا الْعِلْمُ نَصْبُكَ لِلْخِلَافِ سَفَاهَةً ... بَيْنَ النُّصُوصِ وَبَيْنَ رَأْيِ َفِقيهِ

ولله در القائل:

وليس كلُّ خلافٍ جاء مُعْتَبراً ... إلا خلافاً له حظٌّ مِنَ النَّظَرِ (1)

الأمر الخامس: قول العالم الرباني فيما لا يعلم: اللَّه أعلم نصف العلم.
مما يدل على خشية العالم لله - عز وجل - أن يردّ علم ما لا يعلمه إلى اللَّه، أو يقول: لا أدري، وقد ثبت عن الصحابة، والتابعين من هذا كثير، ومن ذلك ما يأتي:

1 - قال عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه -: ((يا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ شَيْئاً فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلْيَقُلْ: اللَّه أعْلَمُ؛ فَإنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ: اللَّه أعْلَمُ)). قالَ اللَّه
تَعَالَى لِنَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِين} [2])) [3].
2 - قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: ((من عَلِمَ علماً فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم؛ فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلم)) [4].

3 - قال عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه - أيضاً: ((إن من يُفتي في كل ما يستفتونه لمجنون)) [5].
4 - سُئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: ((لا أعلم))، ثم قال: ((ويل للذي يقول لما لا يعلم: إني أعلم)) [6].
5 - قال مالك: ((ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول: لا

(1) انظر: فتاوى محمد بن إبراهيم، 6/ 40، 99.
[2] البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة ص، باب {وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ}،6/ 37،برقم 4809، وتفسير سورة الدخان، باب {رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ}،6/ 46،برقم 4822.
[3] سورة ص، الآية: 86.
[4] البخاري، برقم 4821، ومسلم، برقم 39 - 41 (2798).
[5] جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، 2/ 843.
[6] أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، 2/ 836، برقم 1568.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست