responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 303
إذا لم يجد الإزار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بذلك في عرفات [1].

3 - لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين.
4 - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه ويحكّه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -، أنه استتر بثوب وهو يغتسل بين قرني البير، فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى بدا رأسه، ثم قال لإنسان يصبّ عليه: اصبب، فصبَّ على رأسه، ثم حرَّك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، وقال: ((هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم - يفعل)) [2].
وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: يدخل المحرم الحمام، ولم يرَ ابن عمر وعائشة بالحكِّ بأساً [3].

5 - للمحرم أن يغسل ثيابه، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.
6 - لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبيَّة على العينين.
7 - لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها.
8 - لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((احتجم

[1] فتاوى ابن تيمية، 26/ 109،وفتاوى ابن باز في الحج والعمرة،5/ 257.والحديث تقدم تخريجه.
[2] البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الاغتسال للمحرم، برقم 1840.
[3] البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الاغتسال للمحرم قبل الحديث رقم 1840، وقال الألباني في مختصر البخاري، برقم 343 عن أثر ابن عباس: ((وصله الدارقطني، والبيهقي بسند صحيح عنه)). وأما أثر ابن عمر فقال: ((وأما أثر ابن عمر فوصله البيهقي، 5/ 64، بسند حسن عنه، وأما أثر عائشة فوصله بسند فيه جهالة، وعنه البيهقي)).
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست