responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 383
والرمل خاص بالرجال، والرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، أما المشي بين الركنين فإنما كان ذلك في عمرة القضية فقط. والرسول - صلى الله عليه وسلم - فعل الرمل حتى في طواف القدوم في حجة الوداع، فاستقرت السنة بالرمل [أي من الحجر إلى الحجر])) [1].
ومما يدل على أن الرمل سنة دائمة في طواف العمرة أو طواف القدوم حديث جابر في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال - رضي الله عنه -: (( ... حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً، ثم تقدَّم إلى مقام إبراهيم ... )) الحديث [2].
ومما يدل على أن الرمل إنما يكون في طواف العمرة، وطواف الحج
الأول حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه)) [3].
والرمل يكون للرجال، أما النساء فلا رمل عليهن بالإجماع [4].

4 - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره، والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر: يبدي

[1] سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1604، و605.
[2] مسلم، برقم 1218، وتقدم تخريجه.
[3] أبو داود، كتاب المناسك، باب الإفاضة في الحج، برقم 2001، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب زيارة البيت، برقم 360، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 560.
[4] قال الإمام ابن المنذر رحمه اللَّه في الإجماع، ص61: ((وأجمعوا أن لا رمل على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة)).
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست