responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 683
11 - حرب: تركه لما فيها من القتل والأذى.
12 - مُرّة: معناها المُرّ، والمُرُّ: كريه بغيض إلى الطباع [1].
النوع الرابع: أسماء نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم -:
عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -، قال: ((نهانا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: أن نسمِّيَ
رقيقنا، بأربعة أسماء: أفلح، ورباح، ويسار، ونافع)) [2].
وفي رواية عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: ((وَلاَ تُسَمِّيَنَّ غُلاَمَكَ يَسَارًا، وَلاَ رَبَاحًا، وَلاَ نَجِيحًا، وَلاَ أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ فَلاَ يَكُونُ فَيَقُولُ: لاَ)) [3] [4].
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: ((أَرَادَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى، وَبِبَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ، وَبِيَسَارٍ، وَبِنَافِعٍ، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ)) [5].

[1] جامع الأصول لابن الأثير، 1/ 359.
[2] مسلم، كتاب الآداب، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، برقم 2136.
[3] مسلم، في الكتاب والباب السابقين، برقم 2137.
[4] وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه يقول أثناء تقريره على زاد المعاد، 2/ 334 - 336: ((كان هذا النهي أولاً، ثم سمَّى الصحابة ببعض هذه الأسماء، فدلّ ذلك على أنه منسوخ، أو أقرّه بعد ذلك، أو أنه يكون للكراهة ... وقد أقرّ عليه الصلاة والسلام اسم حكيم بن حزام، واللَّه - عز وجل - ذكر اسم امرأة العزيز، فللمخلوق ما يليق به، وللخالق ما يليق به، بخلاف الأسماء التي تدلّ على العظمة: كالخالق، والجبار، ورب العالمين، وغير ذلك فهذا لا يطلق إلا على اللَّه)).
[5] مسلم، في الكتاب والباب السابقين، برقم 2137.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست