responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 612
لا كلفة عليهم فيها، فكأنه أطعمهم بالفعل، واللَّه تعالى أعلم [1].

* الأمر التاسع: آخر وقت نحر الهدي غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق:
الصواب من أقوال أهل العلم: أن الذبح والنحر: أربعة أيام: يوم
النحر، وأيام التشريق الثلاثة، وهو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وهو مذهب إمام أهل البصرة: الحسن، وإمام أهل مكة: عطاء بن أبي رباح، وإمام أهل الشام: الأوزاعي، وإمام فقهاء أهل الحديث: الشافعي [2].
قال شيخنا الإمام ابن باز رحمه اللَّه: ((يجوز ذبح الهدي يوم النحر وفي الأيام الثلاثة بعده؛ لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب، وذبح، ولكن ذبحه يوم النحر أفضل إن تيسر ذلك، ولا حرج في ذبحه في منى، أو في مكة، والسنة في توزيعه [أعني هدي التمتع والقران] أن يأكل منه،

[1] ومن الأدلة على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب)) [مسلم، برقم 1141]. ومن حديث أوس بن الحدثان: ((أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب)) [مسلم، برقم 1142].
وعن جبير بن مطعم يرفعه: ((كل عرفات موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسِّر، وكلُّ فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح)) [أحمد، برقم 16751، 16752، وقال محققو المسند، 27/ 316: ((حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف))]، وذكروا له شواهد. وقال ابن القيم في زاد المعاد، 2/ 318: ((الحديث منقطع لا يثبت وصله))، وقال الأرناؤوط في تحقيقه على زاد المعاد، 2/ 318: ((حديث صحيح ... ))، فقال شيخنا ابن باز رحمه اللَّه معلقاً على هذا الكلام في زاد المعاد، 2/ 318: ((هذا غريب من المُحشِّي، يقول: حديث صحيح، ثم يأتي بغير حجة، والصحيح أنه منقطع)).
[2] انظر: المغني، لابن قدامة، 13/ 386، وزاد المعاد، لابن القيم، 2/ 319 - 320، وأضواء البيان للشنقيطي، 5/ 495 - 502. وانظر تفصيل الأقوال كذلك في المبحث الثامن والثلاثين: الأضاحي ((سادساً: وقت ذبح الأضاحي))، فقد فصلت الأقوال هناك.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست