responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 230
كالتوجه على الطريق، وهو قول بعض المالكية، وبعض الحنفية، لكن زاد من قال بذلك من الحنفية القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر، كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين، وقال ابن المنذر قال أصحاب الرأي: إن كَبَّر، أو هلَّل، أو سبَّح، ينوي بذلك الإحرام فهو محرم.

المذهب الرابع: أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها، حكاه ابن عبد البر عن الثوري، وأبي حنيفة، وابن حبيب من المالكية، والزبيري من الشافعية، وأهل الظاهر قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة [1].
والصواب من أقوال أهل العلم: هو ما ذهب إليه الإمام أحمد، والإمام الشافعي في المذهب الأول من هذه المذاهب المذكورة. وهو أن التلبية سنة، قال شيخنا ابن باز رحمه اللَّه في حكم التلبية: ((سنة مؤكدة)) [2].

خامساً: أول وقت التلبية:
الصواب أن أول وقت التلبية، هو أول الوقت الذي يركب فيه مركوبه عند إرادة ابتداء السير؛ لصحة الأحاديث الواردة بأنه - صلى الله عليه وسلم - أهلَّ حين استوت به راحلته قائمة، واستوى عليها؛ للأحاديث الآتية:

1 - حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما قال: ((ما أهل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره)). وفي لفظ للبخاري: ((أهل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - حين استوت به راحلته قائمة)). وفي لفظ للبخاري أيضاً: ((كان ابن عمر رضي اللَّه عنهما إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائماً ثم يلبي)). وفي لفظ للبخاري أيضاً: أن ابن عمر: ((إذا

[1] فتح الباري لابن حجر، 3/ 411، وانظر: أضواء البيان للشنقيطي، 5/ 349 - 350.
[2] مجموع فتاوى ابن باز، 17/ 75، 76.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست