مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
565
ما ينحصر فيه المختصر أو فن الأصول
239
تعريف الفقه
244
حد العلم
256
كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت ولم يبلغه انشقاقه أنه غير منشق بل هو على المعتاد فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
271
فائدة
272
تقسيم الحد
287
مبحث التصديقات
299
عكس النقيض
318
الأشكال
319
القياس الاستثنائي
338
الخطأ في البرهان
343
مبادئ اللغة
349
تعريف الحد
349
أقسام اللغة
351
تقسيم المفرد
352
دلالة المفرد
352
تقسيم المركب
354
تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله
355
الخلاف في وقوع المشترك
357
مسألة
357
مسألة
357
مسألة
363
مسألة
363
المترادف
364
مسألة
364
مسألة
364
بالبطحاء فمرت سحابة فقال
366
الحد والمحدود غير مترادفين
370
مسألة
370
مسألة
370
مسألة
370
مسألة
370
الحقيقة والمجاز
372
مسألة
372
مسألة
372
لا نكاح إلا بولي أو للمجاورة مثل جرى الميزاب وإنما الجاري ماؤه وقد عددنا في شرح المنهاج ستا وثلاثين علاقة الشرح ولا يشترط في إطلاق الاسم على مسماه المجازي النقل في الآحاد عن أهل اللغة على الأصح
375
فرع
378
دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز
386
مسألة
386
مسألة
386
فرع
388
الألفاظ الشرعية
391
مسألة
391
مسألة
391
عندنا ركن في الصلاة وذلك دعاء وكذلك قوله اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الصلاة ولا الفاتحة كالحنفي فإن صلاته قد تخلو عن الأمرين فتخلو عن
398
سيد أهل اللغة واستعماله استعمال أهل اللغة ففيم الترديد وقولكم وإن كان أريد أهل اللغة فخلاف الظاهر لأنهم لم يعرفوها فيه نظر لأنكم جزمتم بأن أهل اللغة لم يعرفوها واستدللتم بذلك على أن استعمالهم لها خلاف الظاهر وكيف يكون
399
والنقل إما متواتر أو آحاد والآحاد لا تفيد إذ المسألة علمية قال القاضي في التقريب بل لا يقدر أحد أن يروي حرفا في ذلك عن الرسول
400
وهو سيد العرب العرباء
401
فائدة
404
الإيمان بخلاف ما فسر به الإسلام ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت الشرح ثم استدلت المعتزلة أيضا على أن الإيمان هو العبادات بأن قالوا لو لم يكن ذلك وكان عبارة عن التصديق فقط لكان قاطع الطريق مؤمنا لأنه مصدق
408
وقوع المجاز
409
مسألة
409
مسألة
409
فائدة
410
مسألة
411
مسألة
411
المعرب في القرآن الكريم
414
مسألة
414
مسألة
414
المشتق
418
مسألة
418
مسألة
418
مسألة
419
مسألة
419
الاشتقاق من اسم الفاعل
422
مسألة
422
فرعان
422
مسألة
422
دلالة المشتق إذا أطلق
424
مسألة
424
فرع
424
مسألة
424
ثبوت اللغة
425
مسألة
425
مسألة
425
كل مسكر خمر فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي وإما
428
ومن نبش قطعناه وأنا أختار التمسك بهذا فإن قطع النباش لو كان بالقياس الشرعي أو بتسميته سارقا لقطع سارق ما عدا الكفن من الغير والأصح خلافه فكل هذه طرق للأصحاب ومن قاس منهم في اللغة لم يستنكف من القياس وإنما المصنف
429
الخلاف في ثبوت اللغة قياسا على الحقيقة والمجاز هذا هو الظاهر وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي إلى أنه ممنوع في المجاز بلا خلاف وذكر فرقين ولم يرتضهما المازري
429
الكلام على الحروف
430
ما تفيده الواو
431
مسألة
431
مسألة
431
بالصفا وقال ابدءوا بما بدأ الله به كذا بخط المصنف ابدءوا بضمير الجمع للمخاطبين وهو لفظ رواية النسائي وفي مسلم ابدأ بضمير المتكلم
434
على قائل ومن عصاهما فقد غوى وقال قل ومن عصى الله ورسوله قلنا لترك إفراد اسمه بالتعظيم بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها هامش قلنا لو كان له أي الترتيب لما احتيج إلى ابدءوا لمعرفتهم الترتيب
435
في ضمير واحد قلت لوم الخطيب إنما كان لأن مقامه وهي العظة والخطابة يقتضي التوسع في الكلام فكان المناسب فيه الإفراد تعظيما ولا كذلك أماكن الاختصار ك مختصر ابن الحاجب وفي القرآن إن الله وملائكته يصلون سورة
435
توقيفية الألفاظ
440
مسألة
440
مسألة
440
فائدة
444
مباحث الأحكام
447
مسألتان
471
مسألتان
471
إلا أن يكون قوم وراء الترك قلت وهذا إن كان هو في زمن الشافعي رضي الله عنه وأما الآن فما أدري أحدا إلا وقد بلغته دعوة محمد
475
تعريف الحكم الشرعي
482
أقسامه
484
الوجوب والواجب
491
الأداء والقضاء والإعادة
496
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وإذا أوقعها في الثاني لم يكن أداء وليس قوله أولا متعلقا بقوله فعل فيكون معناه فعل أولا لتخرج الإعادة لأن الإعادة
497
الواجب على الكفاية
499
مسألة
499
فرع
499
مسألة
499
خاتمة
501
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا نعم قال أفشوا السلام بينكم والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي دون الساكت ولذلك يستحب للثاني الجواب فإذا أجاب وقع فرضا كما قلناه
503
فرض الكفاية منزلة بين منزلتين فرض العين والسنة وهو يضاهي فرض العين من جهة وجوبه والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير ولربما وقع خلاف في صورة ومثاره من
503
فائدة
505
فائدة
506
الأمر بواحد مبهم الواجب المخير
507
مسألة
507
مسألة
507
ليلة الإسراء بين الخمر واللبن وقيل فيه إن ذلك كان في السماء وليست عالم تكليف وأنه كان من خمر الجنة وليس بحرام ويمكن أن يقال إنه على ما به وخير بين واجب وحرام لعلم الله تعالى أنه لا يقع منه الحرام ويتجوز بهذا أن
511
فائدة
518
فرع
518
الواجب الموسع
519
مسألة
520
مسألة
520
إنما الأعمال بالنيات قلت وهذا ساقط فإن القاضي لم يرد بالعزم النية على الفعل أو على تقدير إرادة النية فلا نسلم أنها واجبة في كل واجب قبل الشروع فيه والذي يوجبه القاضي هنا إنما هو العزم على أن يفعل في ثاني الحال ويسميه
523
تأخير الواجب الموسع
524
مسألة
524
مسألة
524
مقدمة الواجب
528
مسألة
528
مسألة
528
فروع
535
تحريم واحد لا بعينه
537
مسألة
537
مسألة
537
مسألة
539
مسألة
539
هل المندوب مأمور به
557
مسألة
557
مسألة
557
مسألة
561
مسألة
561
مباحث المكروه
562
مسألة
562
مسألة
562
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
565
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir