responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 528
(مُقَدّمَة الْوَاجِب)

(مَسْأَلَة:)

مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ، وَكَانَ مَقْدُورًا شرطا، وَاجِب ... ... ... ... ...
هَامِش لِأَن التَّأْخِير من وَقت إِلَى مثله لَا يعد تفويتا، إِلَّا أَنه صَار فائتا [بِمَعْنى] من قبل الله - تَعَالَى - فَلم يجز أَن يُوصف بالعصيان، وَهُوَ كالمضيق إِذا لم تساعده الْحَيَاة فِي وقته هَذَا حَاصِل كَلَامه، وَهُوَ مَعْرُوف مِمَّا قُلْنَاهُ قَابل للتشكيك.
(" مَسْأَلَة ")

الشَّرْح: " مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ " مِمَّا ورد الْأَمر فِيهِ مُطلقًا كَالصَّلَاةِ " وَكَانَ مَقْدُورًا " للمكلف " شرطا " لحُصُول الْمَأْمُور بِهِ كالطهارة للصَّلَاة - " وَاجِب ".
وَقَوْلنَا: " مُطلقًا " - احْتِرَاز من الْوُجُوب الْمُقَيد بِشَرْط، كَالزَّكَاةِ، وُجُوبهَا مُتَوَقف على النّصاب، وَالْجُمُعَة، على الْأَرْبَعين، وَلَا يجب تَحْصِيلهَا، " والمقدور " - احْتِرَاز من قدرَة

نام کتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست