مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
391
(الْأَلْفَاظ الشَّرْعِيَّة)
(
مَسْأَلَة
:)
" الشَّرْعِيَّة وَاقعَة؛ خلافًا للْقَاضِي، وأثبتت الْمُعْتَزلَة الدِّينِيَّة أَيْضا.
هَامِش
("
مَسْأَلَة
")
الشَّرْح: الْأَلْفَاظ " الشَّرْعِيَّة "؛ وَهِي المستفادة من جِهَة الشَّرْع، وَضعهَا للمعنى جَائِز؛ قَالَ فِي (الْمُنْتَهى) : ضَرُورَة.
وَقَالَ الإِمَام فَخر الدّين الرَّازِيّ، والآمدي، والهندي: إِنَّه لَا خلاف فِي ذَلِك، وَلَيْسَ بجيد، وَنقل على أَبُو الْحسن؛ أَن بَعضهم منع من إمكانها.
وَالْمُصَنّف هُنَا أهمل ذكر الْجَوَاز؛ لكَونه توهمه مُتَّفقا عَلَيْهِ؛ كَمَا عَرفته؛ ولشذوذ الْخلاف فِيهِ؛ وَقَالَ: " وَاقعَة؛ خلافًا للْقَاضِي "؛ حَيْثُ صمم على إنكارها، وَتَابعه أَبُو نصر الْقشيرِي.
وَالْجُمْهُور على الْوُقُوع؛ وَمِنْهُم الْفُقَهَاء، والمعتزلة، والخوارج؛ ثمَّ اخْتلفُوا فِي أَنَّهَا هَل هِيَ حقائق مبتكرة، وَلم يقْصد فِيهَا التفرع عَن اللُّغَوِيَّة، بل أُرِيد وضع مبتكر أَو مَأْخُوذَة من الْحَقَائِق اللُّغَوِيَّة؛ إِمَّا بِمَعْنى أَنَّهَا أقرب على مدلولها، وَزيد فِيهَا، وَإِمَّا بِأَن يكون استعير لَفظهَا للمدلول الشَّرْعِيّ لعلاقة؟
فَذَهَبت الْمُعْتَزلَة إِلَى الأول، قَالُوا: وَتارَة يُصَادف ذَلِك الْوَضع علاقَة بَين الْمَعْنى اللّغَوِيّ والشرعي؛ فَيكون اتِّفَاقًا غير مَنْظُور إِلَيْهِ، وَتارَة لَا يُصَادف.
وَذهب غَيرهم إِلَى الثَّانِي؛ قَالُوا: وَهِي مجازات لغوية، حقائق شَرْعِيَّة؛ فعلى الأول: لَا يتَكَلَّف فِي إِثْبَات الْمَعْنى الشَّرْعِيّ إِلَى علاقَة، وَلَا يسْتَدلّ على أَن اللَّفْظَة غير منقولة بِعَدَمِ العلاقة؛ بِخِلَاف الثَّانِي.
قَوْله: " وأثبتت الْمُعْتَزلَة الدِّينِيَّة أَيْضا ".
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
391
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir