responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 372
(الْحَقِيقَة وَالْمجَاز)

(مَسْأَلَة:)

الْحَقِيقَة: اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي وضع أول؛ وَهِي: لغوية، وعرفية، وشرعية؛ كالأسد، وَالدَّابَّة، وَالصَّلَاة، وَالْمجَاز: الْمُسْتَعْمل فِي غير وضع أول؛ على وَجه يَصح، وَلَا بُد من العلاقة: وَقد تكون بالشكل؛ كالإنسان للصورة، أَو فِي صفة
هَامِش
(" مَسْأَلَة ")

الشَّرْح: " الْحَقِيقَة: اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي وضع أول ".
والأولية فِي [كل] لُغَة بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا؛ فَهِيَ اللُّغَوِيَّة، أَو الوضعية من أهل اللِّسَان، والشرعية من أهل الشَّرْع، والعرفية من أهل الْعرف، وَخرج بقولنَا: أول - الْمجَاز؛ فَإِنَّهُ فِيمَا وضع ثَانِيًا.
" وَهِي: لغوية، وعرفية، وشرعية؛ كالأسد، وَالدَّابَّة، وَالصَّلَاة.
وَالْمجَاز ": القَوْل " الْمُسْتَعْمل فِي غير وضع أول؛ على وَجه يَصح ".
وَإِنَّمَا قُلْنَا: على وَجه يَصح؛ ليعلم اشْتِرَاط العلاقة فِيهِ.
" وَلَا بُد " فِي التَّجَوُّز " من العلاقة " بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز؛ وَإِلَّا لتجوز عَن كل معنى

نام کتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست