مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
378
العلاقة مصححة؛ كرفع الْفَاعِل؛ وَقَالُوا: يعرف الْمجَاز بِوُجُوه: بِصِحَّة النَّفْي؛ كَقَوْلِك للبليد: لَيْسَ بِحِمَار عكس الْحَقِيقَة؛ لِامْتِنَاع (لَيْسَ بِإِنْسَان) ؛ وَهُوَ دور ".
هَامِش
" وَأجِيب ": لَا نسلم أَنه إِذا لم يكن لجامع، يلْزم الاختراع؛ بل ذَلِك " باستقراء أَن العلاقة مصححة " للإطلاق؛ " كرفع الْفَاعِل "، وَنصب الْمَفْعُول؛ وَذَلِكَ أَمر ثَالِث، وَهُوَ الْوَضع قطعا، وَلَا يجب النَّقْل فِي كل فَرد، بل علم علما كليا بالاستقراء.
("
فرع
")
إِذا رأيناهم أطْلقُوا على الشجاع: الْأسد؛ للشجاعة، فلنا أَن نطلق عَلَيْهِ مرادف الْأسد؛ كالليث قطعا، وَلَيْسَ من مَحل الْخلاف؛ خلافًا لكثير من الشَّارِحين.
" وَقَالُوا "؛ يَعْنِي - وَالله أعلم -[أهل] الْفرْقَة الْمُخَالفَة [لَهُ] القائلة: يشْتَرط النَّقْل فِي الْآحَاد؛ وَكَأن سَائِلًا قَالَ لَهُم: إِذا اشترطتم النَّقْل؛ وَهُوَ عَزِيز، فَمَا الطَّرِيق - إِذا فقد - إِلَى معرفَة كَون اللَّفْظ مجَازًا؟ ، فَقَالُوا: " يعرف الْمجَاز بِوُجُوه: بِصِحَّة النَّفْي "، أَي: فِي نفس الْأَمر، صرح بِهِ فِي (الْمُنْتَهى) ، وَسكت عَنهُ هُنَا؛ لوضوحه، فَإِذا أطلق اللَّفْظ على معنى؛ صَحَّ نَفْيه عَنهُ - علم كَونه مجَازًا؛ " كَقَوْلِك للبليد " بعد إطلاقنا الْحمار عَلَيْهِ: " لَيْسَ بِحِمَار "، ومورد النَّفْي فِي الْحَقِيقَة غير مورد الْإِثْبَات؛ إِذْ مورد الْإِثْبَات الْمجَاز، ومورد النَّفْي الْحَقِيقَة، فقولنا للبليد: حمَار، مَعْنَاهُ: كالحمار، وَلَيْسَ بِحِمَار، أَي: لَيْسَ بِحَقِيقَة الْحمار، وَلَو أردنَا: لَيْسَ بِحِمَار مجَازًا، كَانَ كَاذِبًا؛ لصدق نقيضه.
قَوْله: " عكس الْحَقِيقَة "، أَي: أَن الْحَقِيقَة لَا يَصح نَفيهَا فِي نفس الْأَمر؛ " لِامْتِنَاع " قَوْله: " لَيْسَ بِإِنْسَان " للبليد؛ لما كَانَ إِطْلَاق (إِنْسَان) عَلَيْهِ حَقِيقَة.
[و] لَا يُقَال: قد نفيت الْحَقِيقَة فِي نَحْو قَوْله تَعَالَى: {وَمَا رميت إِذْ رميت، وَلَكِن الله رمى} [سُورَة الْأَنْفَال: الْآيَة 17] ؛ لِأَن ذَلِك النَّفْي لَيْسَ فِي نفس الْأَمر؛ بل بالتأويل؛ وَهَذَا مَا ذكره من ادّعى هَذِه العلاقة.
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
378
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir