مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
539
(
مَسْأَلَة
:)
يَسْتَحِيل كَون الشَّيْء وَاجِبا حَرَامًا من جِهَة وَاحِدَة إِلَّا عِنْد بعض من يجوز تَكْلِيف الْمحَال. وَأما الشَّيْء الْوَاحِد، لَهُ جهتان؛ كَالصَّلَاةِ فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة،
هَامِش فالمطلوب فِيهِ أَلا يدْخل مَاهِيَّة الْمَجْمُوع فِي الْوُجُود، والماهية تنعدم بانعدام جُزْء مِنْهَا، فَأَي أُخْت تَركهَا خرج عَن عُهْدَة الْمَجْمُوع، فَلَيْسَ كالأمر.
("
مَسْأَلَة
")
الشَّرْح: " يَسْتَحِيل كَون الشَّيْء وَاجِبا حَرَامًا من جِهَة وَاحِدَة "، وَحِينَئِذٍ فَلَا يُكَلف بِهِ " إِلَّا عِنْد بعض من يجوز تَكْلِيف الْمحَال "، أَي: التَّكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق.
وَعند الآخرين يمْتَنع، لما فِيهِ من التَّنَاقُض.
" وَأما الشَّيْء الْوَاحِد " الَّذِي " لَهُ جهتان " غير [متلازمتين] ، فَإِنَّهُ يجوز توارد الْأَمر وَالنَّهْي، بِاعْتِبَار جهتيه " كَالصَّلَاةِ فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة "، مَأْمُور بهَا من حَيْثُ إِنَّهَا صَلَاة، مَنْهِيّ عَنْهَا من حَيْثُ إِنَّهَا شغل ملك الْغَيْر عُدْوانًا، فقد اخْتلفُوا فِيهِ.
" فالجمهور " قَالُوا: " يَصح ".
" وَالْقَاضِي " قَالَ: " لَا يَصح، وَيسْقط الطّلب عِنْدهَا ".
قَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ: وَهُوَ هذيان. وَقَالَ " أَحْمد وَأكْثر الْمُتَكَلِّمين: لَا يَصح، وَلَا يسْقط ".
وَذكر بعض أَصْحَابنَا للمسألة أصلا، وَهُوَ أَن الْأَمر الْمُطلق لَا [يتَنَاوَل] الْمَكْرُوه عندنَا، وَإِن لم يكن محرما.
وَقَالَ الْحَنَفِيَّة: يتَنَاوَلهُ.
وَاحْتج أَصْحَابنَا بِأَن الْمَكْرُوه مَطْلُوب التّرْك، فَكيف ينْدَرج تَحت الْأَمر الَّذِي هُوَ طلب الْفِعْل، [وَالْجمع بَين طلب الْفِعْل] وَالتّرْك فِي فعل وَاحِد من وَجه وَاحِد يتناقض، ثمَّ إِذا لم
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
539
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir