مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
540
صفحة فارغة
هَامِش يدْخل الْمُبَاح تَحت قَضِيَّة الْأَمر، فَكيف يدْخل الْمَمْنُوع، وَإِذا تحقق ذَلِك وَجب أَن يكون الْمَأْمُور بِفعل إِذا فعله على وَجه كره الشَّرْع إِيقَاعه عَلَيْهِ لَا يكون ممتثلا، وينعطف من كراهيته الْإِيقَاع على هَذَا الْوَجْه، فَيدل على الْأَمر الْمُطلق.
قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ: وَهَذِه الْمَسْأَلَة مثلهَا الْأَئِمَّة بالترتيب فِي الْوضُوء، فَمن يرَاهُ يَقُول: المنكس مَكْرُوه، فَلَا يدْخل تَحت مُقْتَضى الْأَمر.
وَقَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ: تظهر فَائِدَة الْخلاف فِي قَوْله تَعَالَى: {وليطوفوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} [سُورَة الْحَج: الْآيَة 29] .
فعندنا: هَذَا لَا يتَنَاوَل الطّواف بِغَيْر طَهَارَة، وَلَا المنكس، وَعِنْدهم يتَنَاوَلهُ فَإِنَّهُم وَإِن اعتقدوا كَرَاهَته ذَهَبُوا إِلَى أَنه دخل فِي الْأَمر وأجزأ.
قلت: وَفَائِدَة هَذَا أَن من يَدعِي دُخُول الْمَكْرُوه تَحت الْأَمر يسْتَدلّ بِالْأَمر عَلَيْهِ، وَلَا يحْتَاج إِلَى دَلِيل من خَارج، بِخِلَاف من يُنكره، فالشافعي مثلا، يُطَالب الْحَنَفِيّ بِالدَّلِيلِ على إِجْزَاء المنكس فِي الْوضُوء وَالطّواف.
فَإِن قَالَ: الِاسْم صَادِق عَلَيْهِ، فَدخل تَحت عُمُوم الْأَمر، مَنعه، وَقَالَ: إِنَّمَا يدْخل تَحت عُمُوم الْأَمر، مَا يكون مَطْلُوبا، وَهَذَا مَكْرُوه بالِاتِّفَاقِ، وَسَوَاء كَانَ مجزئا كَمَا يَقُولُونَ، أم لَا.
قَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ: وَهَذَا الْمِثَال - يَعْنِي الطّواف - إِنَّمَا يتَصَوَّر على أصلهم. وَأما عندنَا فَلَيْسَ هُوَ بِطواف أصلا.
قلت: هَذَا يَنْبَنِي على أَن الْعِبَادَات الشَّرْعِيَّة، هَل هِيَ مَوْضُوعَة للصحيح فَقَط، أَو لما هُوَ أَعم من الصَّحِيح وَالْفَاسِد؟ وسنتكلم على ذَلِك فِي بَاب النواهي، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
540
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir