مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
نام کتاب :
الحاوي الكبير
نویسنده :
الماوردي
جلد :
4
صفحه :
384
كتاب الحج
3
فصل
5
مسألة
5
مسألة
6
فصل
7
فصل
8
فصل
9
فصل
10
فصل
11
فصل
12
فصل
13
فصل: والاستطاعة العاشرة
13
فصل: والاستطاعة الحادية عشر
13
فصل: والاستطاعة الثانية عشر
13
فصل
14
باب إمكان الحج وأنه من رأس المال
16
فصل
16
فصل
17
مسألة
18
فصل
19
مسألة
20
فصل
20
فصل
22
مسألة
22
فصل
23
باب بيان وقت فرض الحج وكونه على التراخي
24
باب بيان وقت الحج والعمرة
27
مسألة
28
فصل
30
مسألة
30
مسألة
31
باب بيان أن العمرة واجبة كالحج
33
باب ما يجزئ من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها
37
فصل
38
فصل: والضرب الثاني
38
فصل
39
مسألة
39
فصل
41
مسألة
41
فصل
42
باب بيان إفراد الحج عن العمرة وغير ذلك
43
فصل
44
فصل
45
فصل
47
فصل
48
باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج
49
فصل
49
فصل
50
فصل
51
مسألة
51
فصل
52
فصل
52
مسألة
53
فصل
53
فصل
54
فصل
55
مسألة
55
فصل
57
فصل
59
مسألة
60
فصل
60
مسألة
61
فصل
62
فصل
64
فصل
66
باب مواقيت الحج
67
فصل
68
فصل
69
مسألة
70
فصل
70
فصل
71
مسألة
71
مسألة
72
فصل
72
فصل
73
فصل في دخول مكة بغير حج أو عمرة
74
فصل
75
فصل
75
مسألة
75
فصل
76
باب الإحرام والتلبية
77
مسألة
77
فصل
77
مسألة
78
مسألة
80
فصل
81
مسألة
81
فصل
82
مسألة
83
فصل
84
مسألة
85
فصل
86
فصل
87
مسألة
87
فصل
89
مسألة
89
مسألة
90
فصل
91
فصل
92
مسألة
92
فصل: ما تخالف فيه المرأة الرجل في الوقوف
94
فصل: ما تخالف فيه المرأة الرجل في الطواف
94
فصل: ما تخالفه في السعي
95
فصل
95
باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب
96
مسألة
96
فصل
97
فصل
98
فصل
99
مسألة
99
فصل
100
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا يغطي رأسه، وله أن يغطي وجهه ".
101
فصل
101
فصل
102
مسألة
102
فصل
103
مسألة
104
فصل
104
مسألة
105
فصل
107
فصل
108
مسألة
108
فصل
109
مسألة
109
فصل
110
مسألة
110
فصل
111
مسألة
111
فصل
112
مسألة
112
فصل
113
مسألة
113
مسألة
114
فصل
114
فصل: حكم شعر اللحية وسائر الجسد
115
فصل
116
فصل
117
مسألة
117
مسألة
118
مسألة
119
فصل
120
مسألة
121
فصل
122
مسألة
122
مسألة
123
فصل
126
فصل
127
مسألة
127
مسألة
128
فصل
129
باب دخول مكة
130
مسألة
130
فصل
130
مسألة
131
فصل
131
فصل
132
مسألة
132
مسألة
134
فصل
135
فصل
136
مسألة
137
فصل
137
فصل
138
مسألة
138
فصل
139
مسألة
139
مسألة
140
مسألة
141
مسألة
142
فصل
143
فصل
144
مسألة
144
فصل
145
فصل
146
فصل
147
مسألة
148
فصل
149
مسألة
149
مسألة
150
فصل
151
فصل
153
مسألة
153
فصل
154
مسألة
154
فصل
155
مسألة
155
فصل
157
فصل
158
فصل
159
فصل
160
مسألة
161
فصل
161
فصل
162
فصل
163
مسألة
164
مسألة
166
فصل
166
فصل
167
مسألة
168
فصل
168
فصل
169
فصل
170
مسألة
170
فصل
172
فصل
173
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " فإذا غربت الشمس دفع الإمام وعليه الوقار والسكينة فإن وجد فرجة أسرع ".
174
فصل
174
فصل
175
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " فإذا أتى المزدلفة جمع مع الإمام المغرب والعشاء بإقامتين لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاهما بها ولم يناد في واحدة منهما إلا بإقامة ولا يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما ".
175
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ويبيت بها فإن لم يبت بها فعليه دم شاة وإن خرج منها بعد نصف الليل فلا فدية عليه قال ابن عباس كنت فيمن قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مع ضعفة أهله يعني من مزدلفة إلى منى ".
177
فصل
177
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ويأخذ منها الحصى للرمي يكون قدر حصى الخذف لأن بقدرها رمى النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
178
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ومن حيث أخذ أجزأ إذا وقع عليه اسم حجر مرمر أو برام أو كذان أو فهر فإن كان كحلا أو زرنيخا أو ما أشبهه لم يجزه ".
179
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن رمى بما قد رمي به مرة كرهته وأجزأ عنه ".
179
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو رمى فوقعت حصاة على محمل ثم استنت فوقعت في موضع الحصى أجزأه وإن وقعت في ثوب رجل فنفضها لم يجزه ".
180
فصل
180
فصل
181
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " فإذا أصبح صلى الصبح في أول وقتها ثم يقف على قزح حتى يسفر قبل طلوع الشمس ثم يدفع إلى منى فإذا صار في بطن محسر حرك دابته قدر رمية حجر ".
181
فصل
182
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة من بطن الوادي سبع حصيات ويرفع يديه كلما رمى حتى بياض إبطه ما تحت منكبيه ويكبر مع كل حصاة ".
183
فصل
184
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن رمى قبل الفجر بعد نصف الليل أجزأ عنه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أم سلمة أن تعجل الإفاضة وتوافي صلاة الصبح بمكة وكان يومها فأحب أن يوافيه - صلى الله عليه وسلم - ولا يمكن أن تكون رمت إلا قبل الفجر ".
184
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ثم ينحر الهدي إن كان معه ثم يحلق أو يقصر ويأكل من لحم هديه ".
186
فصل
186
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ويأكل من لحم هديه ".
187
فصل
187
فصل
188
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وقد حل من كل شيء إلا النساء فقط ".
188
فصل
189
فصل
190
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة بأول حصاة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة وعمر وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد لم يزالوا يلبون حتى رموا الجمرة ".
190
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ويتطيب لحله إن شاء قبل أن يطوف بالبيت لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تطيب لحله قبل أن يطوف بالبيت ".
191
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ويخطب الإمام بعد الظهر يوم النحر ويعلم الناس الرمي والنحر والتعجيل لمن أراده في يومين بعد النحر ".
191
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ومن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي أو قدم الإفاضة على الرمي أو قدم نسكا قبل نسك مما يفعل يوم النحر فلا حرج ولا فدية واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال " افعل ولا حرج ".
192
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ويطوف بالبيت طواف الفرض وهي الإفاضة وقد حل من كل شيء النساء وغيرهن ".
192
مسألة: ويستحب له إذا فرغ من طوافه أن يشرب من سقاية العباس تأسيا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرواية طاوس عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى سقاية العباس بعد إفاضة فشرب من شرابها وكان طاوس يقول: شرب ذلك بعد الإفاضة من تمام الحج.
193
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ثم يرمي أيام منى الثلاثة في كل يوم إذا زالت الشمس الجمرة الأولى بسبع حصيات والثانية بسبع والثالثة بسبع ".
193
فصل
194
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " فإن رمى بحصاتين أو ثلاث في مرة واحدة فهن كواحدة ".
195
فصل
196
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن نسي من اليوم الأول شيئا من الرمي رماه في اليوم الثاني وما نسيه في الثاني رماه في الثالث ".
196
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا بأس إذا رمى الرعاء الجمرة يوم النحر أن يصدروا ويدعوا المبيت بمنى في ليلتهم ويدعوا الرمي من الغد من يوم النحر ثم يأتوا من بعد الغد وهو يوم النفر الأول فيرمون لليوم الماضي ثم يعودوا فيستأنفوا يومهم ذلك ".
197
فصل
198
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ويخطب الإمام بعد الظهر يوم الثالث من يوم النحر وهو النفر الأول فيودع الحاج ويعلمهم أن من أراد التعجيل فذلك له ويأمرهم أن يختموا حجهم بتقوى الله عز وجل وطاعته واتباع أمره ".
198
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " فمن لم يتعجل حتى يمسي رمى من الغد فإذا غربت الشمس انقضت أيام منى ".
199
فصل
199
فصل
200
فصل
201
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " فإن تدارك عليه رميان في أيام منى ابتدأ الأول حتى يكمل ثم عاد فابتدأ الآخر ولم يجزه أن يرمي بأربع عشرة حصاة في مقام واحد ".
201
فصل
202
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " إن أخر ذلك حتى تنقضي أيام الرمي وترك حصاة فعليه مد طعام بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - لمسكين فإن كانت حصاتان فمدان لمسكينين وإن كانت ثلاث حصيات فدم ".
203
فصل
203
فصل
204
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن ترك الميت ليلة من ليالي منى فعليه مد وإن ترك ليلتين فعليه مدان وإن ترك ثلاث ليال فدم والدم شاة يذبحها لمساكين الحرم ولا
204
فصل
205
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ويفعل الصبي في كل أمره ما يفعل الكبير ".
206
فصل
207
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وما عجز عنه الصبي من الطواف والسعي حمل وفعل ذلك به وجعل الحصى في يده ليرمي فإن عجز رمي عنه ".
208
فصل
210
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وليس على الحاج بعد فراغه من الرمي أيام منى إلا وداع البيت فيودع البيت ثم ينصرف إلى بلده والوداع الطواف بالبيت ويركع ركعتين بعده فإن لم يطف وانصرف فعليه دم لمساكين الحرم ".
212
فصل
212
فصل
213
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وليس على الحائض وداع لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لها أن تنفر بلا وداع ".
213
فصل
214
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإذا أصاب المحرم امرأته المحرمة فغيب الحشفة ما بين أن يحرم إلى أن يرمي الجمرة فقد أفسد حجه ".
215
فصل
216
فصل
219
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وسواء وطء مرة أو مرتين لأنه فساد واحد ".
219
فصل
220
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وعليه الهدي بدنة ويحج من قابل بامرأته ويجزي عنهما هدي واحد ".
221
فصل
222
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وما تلذذ منها دون الجماع فشاة تجزئه فإن لم يجد المفسد بدنة فبقرة فإن لم يجد فسبعا من الغنم ".
223
فصل
223
فصل
224
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " فإن لم يجد قومت البدنة دارهم بمكة والدراهم طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ".
224
فصل
225
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " هكذا كل واجب عليه يعسر به ما لم يأت فيه نص خبر ".
226
فصل
227
فصل
228
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا يكون الطعام والهدي إلا بمكة أو منى والصوم حيث شاء لأنه لا منفعة لأهل الحرم في الصوم ".
229
فصل
231
فصل
232
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ومن وطئ أهله بعد رمي الجمار فعليه بدنة ويتم حجه (قال المزني) قرأت عليه هذه المسألة قلت أنا إن لم تكن البدنة إجماعا أو أصلا فالقياس شاة لأنها هدي عندي ".
232
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ومن أفسد العمرة فعليه القضاء من الميقات الذي ابتدأها منه فإن قيل فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة أن تقضي العمرة من التنعيم فليس كما قال إنما كانت قارنا وكان عمرتها شيئا استحسنته فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بها لا أن عمرتها كانت قضاء لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها " طوافك يكفيك لحجك وعمرتك ".
232
فصل
233
فصل
234
فصل
235
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ومن أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج واحتج في ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " من أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج " (قال) ومن فاته ذلك فاته الحج فآمره أن يحل بطواف وسعي وحلاق (قال) وإن حل بعمل عمرة فليس أن حجه صار عمرة وكيف يصير عمرة وقد ابتدأه حجا (قال المزني) إذا كان عمله عنده عمل حج لم يخرج منه إلى عمرة فقياس قوله أن يأتي بباقي الحج وهو المبيت بمنى والرمي بها مع الطواف والسعي وتأول قول عمر افعل ما يفعل المعتمر إنما أراد أن الطواف والسعي من عمل الحج لا أنها عمرة ".
236
فصل
238
فصل
239
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا يدخل مكة إلا بإحرام في حج أو عمرة لمباينتها جميع البلدان إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين ومن يدخله لمنافع أهله أو كسب نفسه (قال الشافعي) ولعل حطابيهم عبيد ومن دخلها بغير إحرام فلا قضاء عليه ".
240
فصل
241
فصل
242
باب من لم يدرك عرفة
243
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال: " ومن لم يدرك عرفة قبل الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت وليطف به وليسع بين الصفا والمروة ثم ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق ويرجع إلى أهله فإذا أدرك الحج قابلا فليحجج وليهد " وروي عن عمر أنه قال لأبي أيوب الأنصاري وقد فاته الحج " اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي " وقال عمر رضي الله عنه أيضا لهبار بن الأسود مثل معنى ذلك وزاد " فإن لم تجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت " (قال الشافعي) فبهذا كله نأخذ (قال) وفي حديث عمر دلالة أنه استعمل أبو أيوب عمل المعتمر لا إن إحرامه صار عمرة ".
243
باب الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق والذمي إذا أسلم وقد أحرموا
244
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإذا بلغ غلام أو أعتق عبد أو أسلم ذمي وقد أحرموا ثم وافوا عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدركوا الحج وعليهم دم (قال) وفي موضع آخر إنه لا يبين له أن الغلام والعبد عليهما في ذلك دم وأوجبه على الكافر لأن إحرامه قبل عرفة وهو كافر ليس بإحرام (قال المزني) فإذا لم يبن عنده أن على العبد والصبي دما وهما مسلمان فالكافر أحق أن لا يكون عليه دم لأن إحرامه مع الكفر ليس بإحرام والإسلام يجب ما كان قبله وإنما وجب عليه الحج مع الإسلام بعرفات فكأنها منزلة أو كرجل صار إلى عرفة ولا يريد حجا ثم أحرم أو كمن جاوز الميقات لا يريد حجا ثم أحرم فلا دم عليه وكذلك نقول ".
244
فصل
245
فصل
246
فصل
247
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو أفسد العبد حجه قبل عرفة ثم أعتق والمراهق بوطء قبل عرفة ثم احتلم أثما ولم تجز عنهما من حجة الإسلام لأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة رفعت إليه من محفتها صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا أحج قال " نعم ولك أجر " (قال) وإذا جعل له حجا فالحاج إذا جامع أفسد حجه (قال المزني) وكذلك في معناه عندي يعيد ويهدي ".
248
فصل
249
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإذا أحرم العبد بغير إذن سيده أحببت أن يدعه فإن لم يفعل فله حبسه وفيه قولان: أحدهما تقوم الشاة دراهم والدراهم طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما ثم يحل والآخر لا شيء عليه حتى يعتق فيكون عليه شاة (قال المزني) أولى بقوله وأشبه عندي بمذهبه أن يحل ولا يظلم مولاه بغيبته ومنع خدمته فإذا أعتق أهراق دما في معناه ".
249
فصل
251
فصل
252
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو أذن له أن يتمتع فأعطاه دما لتمتعه لم يجز عنه إلا الصوم ما كان مملوكا ويجزي أن يعطي عنه ميتا كما يعطي عن ميت قضاء لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر سعدا أن يتصدق عن أمه بعد موتها ".
253
فصل
254
باب هل له أن يحرم بحجتين أو عمرتين وما يتعلق بذلك
255
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " من أهل بحجتين أو عمرتين معا أو بحج ثم أدخل عليه حجا آخر أو بعمرتين معا أو بعمرة ثم أدخل عليها أخرى فهو حج واحد وعمرة واحدة ولا قضاء عليه ولا فدية (قال المزني) لا يخلو من أن يكون في حجتين أو حجة فإذا أجمعوا أنه لا يعمل عمل حجتين في حال ولا عمرتين في صومين في حال دل على أنه لا معنى إلا لواحدة منهما فبطلت الأخرى ".
255
باب الإجارة على الحج والوصية به
257
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا يجوز أن يستأجر الرجل من يحج عنه إذا لم يقدر على مركب لضعفه أو كبره إلا بأن يقول يحرم عنه من موضع كذا وكذا ".
257
فصل
258
فصل
259
فصل
259
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " فإن وقت له وقتا فأحرم قبله فقد زاده وإن تجاوزه قبل أن يحرم فرجع محرما أجزأه وإن لم يرجع فعليه دم من ماله ويرد من الأجرة بقدر ما ترك وما وجب عليه من شيء يفعله فمن ماله دون مال المستأجر ".
261
فصل
262
فصل
263
فصل
264
فصل
266
فصل
267
فصل
268
فصل
269
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " فإن أفسد حجه أفسد إجارته وعليه لما أفسد عن نفسه ".
271
فصل
272
مسألة
272
فصل
273
فصل
275
فصل
276
مسألة
276
فصل
277
فصل
278
فصل
279
فصل
280
فصل
281
باب قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ
282
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وعلى من قتل الصيد الجزاء عمدا كان أو خطأ والكفارة فيهما سواء لأن كلا ممنوع بحرمة وكان فيه الكفارة وقياس ما اختلفوا من كفارة قتل المؤمن عمدا على ما أجمعوا عليه من كفارة قتل الصيد عمدا (قال) والعامد أولى بالكفارة في القياس من المخطئ ".
282
فصل
283
فصل
284
باب جزاء الصيد
286
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " قال الله جل وعز: {فجزاء مثل ما قتل من النعم) {قال الشافعي) والنعم الإبل والبقر والغنم ".
286
مسألة
290
فصل
292
مسألة
293
مسألة
294
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإذا أصاب صيدا أعور أو مكسورا فداه بمثله والصحيح أحب إلي وهو قول عطاء ".
295
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " (قال) ويفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى وقال في موضع آخر ويفدي بالإناث أحب إلي ".
296
فصل
296
فصل
297
مسألة
297
فصل
298
فصل
299
مسألة
299
فصل
300
فصل
301
فصل: فإذا تقرر أن جميع الصيد مضمون سواء كان ذا مثل أو غير ذي مثل، فإذا أراد أن يكفر بالإطعام عن ماله من النعم مثل فيحتاج إلى اعتبار قيمته بمكان مخصوص في زمان معين، فأما المكان فمكة، وأما الزمان فوقت التكفير فيلزمه أن يقوم المثل من النعم بمكة في وقت تكفيره لا في وقت قتله، وإنما وجب اعتبار قيمته وقت تكفيره بمكة؛ لأن محل المثل من النعم بمكة، وإنما وجب اعتبار قيمته وقت تكفيره لا وقت قتله؛ لأن القدرة على مثل المتلف إذا تعقبها العدل إلى قيمة المتلف يوجب اعتبار القيمة وقت العدول لا وقت التلف كمن أتلف على غيره طعاما فلم يأت بمثله حتى تعذر المثل، وجب عليه قيمته وقت التعذر لا وقت التلف، وإذا أراد أن يكفر بالإطعام عن ما لا مثل له من النعم فعليه أن يقوم الصيد المقتول وقت قتله لا وقت تكفيره؛ لأن ما لا مثل له فاعتبار قيمته وقت إتلافه لا وقت عدمه كمن قتل عبدا كان عليه قيمته وقت إتلافه؛ لأن وقت عدمه وقت قتله.
302
مسألة: قال الشافعي (رضي الله عنه) : " ولا يجزئه أن يتصدق بشيء من الجزاء إلا بمكة أو بمنى فأما الصوم فحيث شاء لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم ".
302
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن أكل من لحمه فلا جزاء عليه إلا في قتله أو جرحه ".
302
فصل
303
فصل
304
فصل
306
مسألة: قال الشافعي: (رضي الله عنه) : " ولو دل على صيد كان مسيئا ولا جزاء عليه كما لو أمر بقتل مسلم لم يقتص منه وكان مسيئا ".
306
فصل
308
فصل
309
فصل
310
مسألة: (قال الشافعي) : رضي الله عنه: " ومن قطع من شجر الحرم شيئا جزاه محرما كان أو حلالا ".
310
فصل
311
فصل
312
فصل
313
مسألة: (قال الشافعي) : رضي الله عنه: " وفي الشجرة الصغيرة شاء وفي الكبيرة بقرة وذكروا هذا عن ابن الزبير وعطاء ".
313
فصل
314
مسألة: قال الشافعي: رضي الله عنه: " وسواء ما قتل في الحرم أو في الإحرام ".
314
فصل
315
فصل
316
فصل
317
فصل
318
فصل
319
مسألة: قال الشافعي: رضي الله عنه: " مفردا كان أو قارنا فجزاء واحد ".
319
مسألة: قال الشافعي: رضي الله عنه: " ولو اشتركوا في قتل صيد لم يكن عليهم إلا جزاء واحد وهو قول ابن عمر ".
320
فصل
323
فصل
324
مسألة: قال الشافعي: رضي الله عنه: " وما قتل من الصيد لإنسان فعليه جزاؤه للمساكين وقيمته لصاحبه ولو جاز إذا تحول حال الصيد من التوحش إلى الاستئناس أن يصير حكمه حكم الأنيس جاز أن يضحي به ويجزي به ما قتل من الصيد وإذا توحش الإنسي من البقر والإبل أن يكون صيدا يجزيه المحرم ولا يضحي به ولكن كل على أصله ".
324
فصل
325
فصل
326
مسألة
326
فصل
327
فصل
328
باب جزاء الطائر
329
فصل
330
مسألة
331
مسألة
332
فصل
333
فصل
334
مسألة
334
فصل
335
فصل
336
مسألة: قال الشافعي: رضي الله عنه: " ولا يأكلها محرم لأنها من الصيد وقد يكون فيها صيدا ".
336
مسألة: قال الشافعي: رضي الله عنه: " وإن نتف طيرا فعليه بقدر ما نقص النتف فإن تلف بعد فالاحتياط أن يفديه والقياس أن لا شيء عليه إذا كان ممتنعا حتى يعلم أنه مات من نتفه فإن كان غير ممتنع حبسه وألقطه وسقاه ممتنعا وفدى ما نقص النتف منه وكذلك لو كسره فجبره فصار أعرج لا يمتنع فداه كاملا ".
337
فصل
338
فصل
340
باب ما يحل للمحرم قتله
341
فصل
343
فصل
344
باب الإحصار
345
فصل
345
فصل
346
فصل
347
فصل
348
فصل
349
مسألة
350
فصل
350
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا فيقضي ".
352
مسألة
354
فصل
354
فصل
356
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وروي عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو وذهب الحصر الآن وروي عن ابن عمر أنه قال لا يحل محرم حبسه بلاء حتى يطوف إلا من حبسه عدو (قال) فيقيم على إحرامه قال فإن أدرك الحج وإلا طاف وسعى وعليه الحج من قابل، وما استيسر من الهدي فإن كان معتمرا أجزأه ولا وقت للعمرة فتفوته والفرق بين المحصر بالعدو والمرض أن المحصر بالعدو خائف القتل إن أقام وقد رخص لمن لقى المشركين أن يتحرف لقتال أو يتحيز إلى فئة فينتقل بالرجوع من خوف قتل إلى أمن والمريض حاله واحدة في التقدم والرجوع والإحلال رخصة فلا يعدى بها موضعها كما أن المسح على الخفين رخصة فلم يقس عليه مسح عمامة ولا قفازين ولو جاز أن يقاس حل المريض على حصر العدو جاز أن يقاس حل مخطئ الطريق ومخطئ العدد حتى يفوته الحج على حصر العدو. وبالله التوفيق ".
357
فصل
359
فصل
360
باب حصر العبد المحرم بغير إذن سيده والمرأة تحرم بغير إذن زوجها
362
فصل
363
فصل
364
فصل
365
باب الأيام المعلومات والأيام المعدودات
366
باب نذر الهدي
369
فصل
370
فصل
371
مسألة
371
فصل
372
مسألة
372
فصل
373
مسألة: (قال) : " ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة الواحدة وفي البقرة كذلك وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البدنة بالحديبية عن سبعة والبقرة عن سبعة ".
374
فصل
374
فصل
375
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن كان الهدي ناقة فنتجت سيق معها فصيلها ".
375
فصل
376
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وتنحر الإبل قياما معقولة وغير معقولة فإن لم يمكنه نحرها باركة ويذبح البقر والغنم ".
377
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " فإن ذبح الإبل ونحر البقر والغنم أجزأه ذلك وكرهته له ".
377
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " فإن كان معتمرا نحره بعد ما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة وحيث نحر من فجاج مكة أجزأه وإن كان حاجا نحره بعد ما يرمي جمرة العقبة قبل أن يحلق وحيث نحر من شاء أجزأه ".
378
فصل
378
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وما كان منها تطوعا أكل منها لقول الله جل وعز {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها} وأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - من لحم هديه وأطعم وكان هديه تطوعا ".
378
فصل
379
فصل
380
مسألة
380
فصل
382
فصل
383
نام کتاب :
الحاوي الكبير
نویسنده :
الماوردي
جلد :
4
صفحه :
384
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir