مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
نام کتاب :
كشاف القناع عن متن الإقناع
نویسنده :
البهوتي
جلد :
6
صفحه :
488
فصل وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران
9
فصل وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر أو لم يرجع فقتل رابعا
12
فصل ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية
15
فصل ومن أدب ولده أو أدب امرأته في النشوز
16
باب مقادير دية النفس
18
فصل ودية الجنين
23
فصل والغرة موروثة عنه أي الجنين
24
فصل وإن كان الجنين مملوكا
26
فصل وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت
27
فصل وإن ادعت امرأة على آخر أنه ضربها فأسقطت جنينها فأنكر
28
فصل وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما
29
فصل وتغلظ دية النفس لا الطرف
30
باب دية الأعضاء ومنافعها
34
فصل وفي العضو الأشل
50
باب الشجاج وكسر العظام
51
فصل وفي الجائفة ثلث الدية
54
فصل وفي كسر الضلع
57
باب العاقلة وما تحمله
59
فصل فيما تحمله العاقلة
62
فصل وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين
64
باب كفارة القتل
65
باب القسامة
66
فصل اللوث ولو في الخطإ وشبه العمد
68
فصل اتفاق الأولياء في الدعوى
71
فصل أن يكون في المدعيين للقتل ذكور مكلفون
72
فصل ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين
74
فصل وإن مات المستحق للقسامة
75
فصل وإذا حلف الأولياء الخمسين يمينا
76
كتاب الحدود
77
فصل ويضرب الرجل في الحد قائما
80
فصل وإن اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل
85
فصل ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة
87
باب حد الزنا
89
فصل وإن كان الزاني رقيقا ذكرا أو أنثى
93
فصل ولا يجب الحد للزنا إلا بشروط أربعة
95
فصل أن يشهد عليه أي الزنا ولو ذميا أربعة رجال مسلمين عدول
100
باب القذف
104
فصل والقذف محرم
108
فصل وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية
109
فصل وكنايته أي القذف والتعريض به
111
فصل وإن قذف أهل بلد
112
فصل وتجب التوبة فورا من القذف والغيبة وغيرهما
115
باب حد المسكر
116
باب التعزير
121
فصل ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما
126
فصل والقوادة التي تفسد النساء والرجال
127
باب القطع في السرقة
128
فصل ويشترط أن يكون المسروق نصابا
131
فصل ويشترط أن يخرجه أي المسروق من الحرز
134
فصل وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه
136
فصل ويشترط للقطع في السرقة انتفاء الشبهة
141
فصل وإذا سرق المسروق منه مال السارق
143
فصل ويشترط للقطع ثبوت السرقة
144
فصل ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله
146
باب حد المحاربين
149
فصل ومن قتل لقصد المال ولم يأخذ المال
152
فصل ومن صال على نفسه بهيمة أو آدمي
154
باب قتال أهل البغي
158
باب حكم المرتد
167
فصل ومن سب الصحابة
171
فصل ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء
174
فصل وتوبة المرتد
178
فصل ومن ارتد لم يزل ملكه
181
فصل ومن أكره على الكفر
185
فصل ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله
186
كتاب الأطعمة
188
فصل المباح من الأطعمة
192
فصل وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة
193
فصل اضطر إلى محرم
195
فصل من مر بثمر على شجر
200
فصل أول من أضاف الضيف إبراهيم
201
باب الذكاة
203
فصل ما يشترط للذكاة ذبحا كانت أو نحرا
204
فصل يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة
210
كتاب الصيد
213
فصل وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة بل وجده متحركا فيحل بالشروط الأربعة الآتية
216
الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاة
217
فصل الشرط الثاني الآلة
219
الآلة نوعان
219
النوع الأول محددة
219
فصل النوع الثاني من نوعي الآلة الجارحة
222
فصل الشرط الثالث إرسال الآلة قاصدا الصيد
224
فصل الشرط الرابع التسمية ولو بغير عربية
227
كتاب الأيمان وكفاراتها
228
فصل واليمين التي تجب بها الكفارة
230
فصل حروف القسم
233
فصل شروط وجوب الكفارة
235
فصل الاستثناء في كل يمين مكفرة
237
فصل وإن حرم أمته
240
فصل كفارة اليمين وفيها تخيير وترتيب
242
باب جامع الأيمان
245
فصل والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ
248
فصل فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين وهو الإشارة
250
فصل فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم
251
فصل والاسم اللغوي وهو الحقيقة أي اللفظ المستعمل في وضع أول
254
فصل وإن حلف لا يلبس شيئا
257
فصل والعرفي ما اشتهر مجازه حتى على حقيقته
262
فصل وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها
267
فصل وإن حلف لا يدخل دارا فحمل بغير إذنه فأدخلها
269
باب النذر
273
فصل وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه
280
كتاب القضاء والفتيا
285
فصل وتفيد ولاية الحكم العامة
289
فصل ويجوز أن يوليه الإمام عموم النظر
291
فصل ويشترط في القاضي عشر صفات
294
فصل في أحكام تتعلق بالفتيا
298
فصل وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء
308
باب آداب القاضي
309
فصل ما يلزم القاضي
314
فصل للقاضي أن يبدأ بالمحبوسين
320
فصل ينظر القاضي وجوبا في أمر يتامى ومجانين
325
فصل إذا تخاصم اثنان
327
باب طريق الحكم وصفته
330
فصل إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه
332
فصل إن قال المدعي مالي بينة فقول المنكر بيمينه
337
فصل ادعى عليه عينا في يده فأقر
342
فصل لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي
344
فصل يعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا ولو لم يعين فيه خصمه
348
فصل ادعى على غائب مسافة قصر
353
فصل ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له أي للمدين على مال
357
باب كتاب القاضي إلى القاضي
361
فصل وإذا حكم عليه المكتوب إليه بما ثبت من الحق عند القاضي الكاتب
366
فصل السجل
368
باب القسمة
370
القسمة نوعان
371
النوع الأول قسمة تراض
371
فصل النوع الثاني من نوعي القسمة قسمة إجبار
375
فصل ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم
378
فصل ومن ادعى غلطا أو حيفا فيما تقاسموه
381
باب الدعاوى والبينات
384
أن تكون العين في يد أحدهما وحده
385
فصل أن تكون العين في أيديهما
391
فصل تداعيا عينا في يد غيرهما
394
باب تعارض البينتين
398
فصل إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ماله
399
فصل وإن مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه أي الأب مات على دينه
402
كتاب الشهادات
404
فصل ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه
410
فصل وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا
413
باب شروط من تقبل شهادته
416
فصل ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم
425
باب موانع الشهادة
427
باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده
433
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
438
فصل وإذا رجع شهود المال بعد الحكم
442
باب اليمين في الدعاوى
448
فصل واليمين المشروعة هي اليمين بالله جل اسمه
450
كتاب الإقرار
452
فصل أقر عبد أو أمة ولو آبقا بحد
457
فصل أقر مكلف بنسب
460
باب ما يحصل به الإقرار
465
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
467
فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
470
فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها
474
فصل وإن قال غصبت هذا العبد من زيد
476
فصل وإذا مات رجل أو امرأة وخلف مائة فادعاها بعينها رجل أو امرأة فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر
478
باب الإقرار بالمجمل
480
فصل وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية
484
نام کتاب :
كشاف القناع عن متن الإقناع
نویسنده :
البهوتي
جلد :
6
صفحه :
488
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir