responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 353
رِجَالٍ لِأَنَّ ذَلِكَ إثْبَاتُ شَيْءٍ يَبْنِي الْحَاكِمُ حُكْمَهُ عَلَيْهِ فَافْتَقَرَ إلَى ذَلِكَ كَالشَّهَادَةِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالرِّسَالَةِ وَالتَّعْرِيفِ عِنْدَ الْحَاكِمِ كَالتَّرْجَمَةِ كَمَا فِي الْمُنْتَهَى فَيَكْفِي فِيهَا رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فِي الْمَالِ وَالزِّنَا أَرْبَعَةٌ (وَذَلِكَ) الْمَذْكُورُ مِنْ التَّرْجَمَةِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَإِبْلَاغِ الرِّسَالَةِ بِتَعْرِيفِ حَالِ الشُّهُودِ وَالتَّعْرِيفِ عِنْدَ الْحَاكِمِ (شَهَادَةٌ يُعْتَبَرُ فِيهَا لَفْظُ الشَّهَادَةِ) فَلَا يَكْفِي الْإِخْبَارُ بِهِ.
(وَ) يُعْتَبَرُ أَيْضًا نِيَّةٌ (يُعْتَبَرُ فِيهَا) أَيْ فِي الشَّهَادَةِ مِنْ الْعَدَالَةِ وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ (وَتَجِبُ الْمُشَافَهَةُ) فَلَا يَكْفِي بِالرُّقْعَةِ مَعَ الرَّسُولِ كَالشَّهَادَةِ.

(وَتُعْتَبَرُ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ فِيمَنْ رَتَّبَهُ الْحَاكِمُ يَسْأَلُهُ سِرًّا عَنْ الشُّهُودِ لِتَزْكِيَةٍ أَوْ جَرْحٍ) وَذَلِكَ أَنَّ الْقَاضِيَ يَتَّخِذُ أَصْحَابَ مَسَائِلَ كَمَا سَبَقَ فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَ مَنْ جَهِلَ عَدَالَتُهُ كَتَبَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ وَكُنْيَتَهُ وَحِلْيَتَهُ وَصَنْعَتَهُ وَسُوقَهُ وَمَسْكَنَهُ وَمَنْ يَشْهَدُ لَهُ وَعَلَيْهِ وَمَا شَهِدَ بِهِ فِي رِقَاعٍ وَدَفَعَهَا إلَى أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ وَيَجْتَهِدُ أَنْ لَا يَعْرِفَهُمْ الْمَشْهُودُ لَهُ وَلَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَلَا الشُّهُودُ وَيَدْفَعُ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ رُقْعَةً وَلَا يَعْلَمُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لِيَسْأَلُوا عَنْهُ فَإِنْ رَجَعُوا بِتَعْدِيلِهِ قَبِلَهُ مِنْ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ قَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَرَجَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَيَشْهَدَانِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ ذَكَرَ مَعْنَاهُ فِي الْمُبْدِعِ (وَمَنْ سَأَلَهُ الْحَاكِمُ عَنْ تَزْكِيَةِ مَنْ شَهِدَ لَهُ أَخْبَرَهُ بِحَالِهِ) وُجُوبًا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ تَزْكِيَةِ مَنْ شَهِدَ لَهُ (لَمْ يَجِبْ) عَلَيْهِ إخْبَارُهُ بِحَالِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ (وَمِنْ نَصَبَ لِلْحُكْمِ بِجَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ وَ) نَصَبَ لِ (سَمَاعِ بَيِّنَةٍ قَنَعَ الْحَاكِمُ بِقَوْلِهِ وَحْدَهُ إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عِنْدَهُ) لِأَنَّهُ حَاكِمٌ فَاكْتَفَى بِخَبَرِهِ كَغَيْرِهِ مِنْ الْحُكَّامِ قُلْتُ هَذَا إذَا حَكَمَ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي سَمِعَهَا ظَاهِرًا وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ الْعَمَلُ بِخَبَرِهِ وَهُمَا بِعَمَلِهِمَا بِالثُّبُوتِ لِأَنَّهُ كَنَقْلِ الشَّهَادَةِ.

(وَمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ مَرَّةً وَجَبَ تَجْدِيدُ الْبَحْثِ عَنْهَا مَرَّةً أُخْرَى مَعَ طُولِ الْمُدَّةِ) لِأَنَّ الْأَحْوَالَ تَتَغَيَّرُ إذَنْ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَطُلْ الْمُدَّةُ (فَلَا) يَجِبُ تَجْدِيدُ الْبَحْثِ عَنْهَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ وَالْأَصْلَ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ فَلَا يَزُولُ حَتَّى يَثْبُتَ الْجَرْحُ.

[فَصْلٌ ادَّعَى عَلَى غَائِب مَسَافَةَ قَصْرٍ]
فَصْلٌ (وَإِنْ ادَّعَى عَلَى غَائِب مَسَافَةَ قَصْرٍ وَلَوْ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ أَوْ) ادَّعَى عَلَى (مُمْتَنِعٍ) مِنْ الْحُضُورِ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ (أَيْ مُسْتَتِرٍ إمَّا فِي الْبَلَدِ أَوْ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ أَوْ ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ بِلَا بَيِّنَةٍ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ) لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست