responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 352
عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ كَمَا سَبَقَ.

(وَلَوْ رَضِيَ) الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ (أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَةِ فَاسِقٍ لَمْ يَجُزْ الْحُكْمُ بِهَا) لِأَنَّ التَّزْكِيَةَ حَقٌّ لِلَّهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَلَا تَصِحُّ التَّزْكِيَةُ فِي وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ) بِأَنْ يَقُولَ الْمُزَكِّي أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ فِي شَهَادَتِهِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فَقَطْ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْعَدَالَةُ الْمُطْلَقَةُ وَلَمْ تُوجَدْ (وَإِنْ سَأَلَ الْمُدَّعِي حَبْسَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ حَتَّى تُزَكَّى شُهُودُهُ أَجَابَهُ) الْحَاكِمُ (وَحَبَسَهُ ثَلَاثًا) لِأَنَّ الظَّاهِرَ الْعَدَالَةُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ (وَمِثْلُهُ لَوْ سَأَلَهُ كَفِيلًا بِهِ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ إقَامَتِهِ الْبَيِّنَةَ حَتَّى تُزَكَّى (أَوْ) جَعَلَ (عَيْنَ مُدَّعَاهُ فِي يَدِ عَدْلٍ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ) فَيُجَابُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِمَا سَبَقَ.

(وَإِنْ أَقَامَ شَاهِدًا وَسَأَلَ حَبْسَهُ حَتَّى يُقِيمَ الْآخَرَ لَمْ يُجِبْهُ إنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْمَالِ) لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً فِي إثْبَاتِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مَالًا (أَجَابَهُ) لِأَنَّ الشَّاهِدَ حُجَّةً فِيهِ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ إنَّمَا تَتَعَيَّنُ عِنْدَ تَعَذُّرِ شَاهِدٍ آخَرَ وَلَمْ يَحْصُلْ لِلتَّعَذُّرِ.

(فَإِنْ ادَّعَى رَقِيقٌ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ لَمْ يَعْدِلَا فَسَأَلَ) الْمُدَّعِي (الْحَاكِمَ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ إلَى أَنْ يَبْحَثَ الْحَاكِمُ عَنْ عَدَالَةِ الشُّهُودِ فَعَلَ) أَيْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدَالَةُ الْبَيِّنَةِ (وَيُؤَجِّرُهُ) الْحَاكِمُ (مِنْ ثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ كَسْبِهِ) إلَى مُضِيِّ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ (فَإِنْ عُدِّلَ الشَّاهِدَانِ) حَكَمَ بِعِتْقِهِ لِتَمَامِ الشَّرَائِطِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْدِلَا (رَدَّهُ إلَى سَيِّدِهِ) لِأَنَّ شَهَادَةَ الْفَاسِقَ كَعَدَمِهَا (وَإِنْ أَقَامَ) الْمُدَّعِي الْعِتْقَ (شَاهِدًا وَاحِدًا وَسَأَلَهُ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُمَا فَكَذَلِكَ) لِأَنَّ الْعِتْقَ كَالْمَالِ يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ادَّعَى مَالًا.

(وَإِنْ أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ بِطَلَاقِهَا الْبَائِنِ وَلَمْ يَعْرِفْ) الْحَاكِمُ (عَدَالَةَ الشُّهُودِ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا) احْتِيَاطًا مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ الْعَدَالَةُ (وَإِنْ أَقَامَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا لَمْ يَحُلْ) بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَثْبُتُ بِهِ طَلَاقٌ فَأَشْبَهَ عَدَمَهُ.

(وَإِنْ حَاكَمَ إلَيْهِ مَنْ لَا يَعْرِف) الْحَاكِمُ (لِسَانَهُ تَرْجَمَ إلَيْهِ مَنْ يَعْرِفُ لِسَانَهُ) لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ إلَّا بِذَلِكَ وَالتَّرْجَمَةُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْجِيمِ تَأْدِيَةُ الْكَلَامِ بِلُغَةٍ أُخْرَى وَاسْمُ الْفَاعِلِ تَرْجُمَانِ بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمَّ الْجِيمِ وَهِيَ أَجْوَدُ لُغَاتِهِ وَبِضَمِّهِمَا وَفَتْحِهِمَا مَعًا وَالتَّاءُ وَالْمِيمُ أَصْلِيَّتَانِ فَوَزْنُ تَرْجَمَ فَعْلَلَ ذَكَرَهُ فِي حَاشِيَتِهِ (وَلَا يَقْبَلُ فِي تَرْجَمَةٍ وَجَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ وَرِسَالَةٍ) أَيْ بَعَثَ مَنْ يَتَعَرَّفَ أَحْوَالَ الشُّهُودِ أَوْ رِسَالَةَ الْقَاضِي فِي تَحْلِيفِ مَرِيضٍ أَوْ مُخَدَّرَةٍ وَنَحْوِهِ (وَتَعْرِيفٍ عِنْدَ حَاكِمٍ وَيَأْتِي التَّعْرِيفُ عِنْدَ الشَّاهِدِ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ لَا قَوْلَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي غَيْرِ مَالٍ وَزِنًا) كَنِكَاحٍ وَقَذْفٍ وَنَحْوِهِ.

(وَفِي الْمَالِ يُقْبَلُ فِي التَّرْجَمَةِ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَفِي الزِّنَا أَرْبَعَةُ)

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست