responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 34
(إلَى مَالٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ) الْجَانِي كَسَائِرِ جِنَايَاتِهِ (وَلِ) سَيِّدِ الْقَتِيلِ (الثَّانِي أَنْ يَقْتَصَّ فَإِنْ قَتَلَهُ) السَّيِّدُ (الْآخَرُ سَقَطَ حَقُّ الْأَوَّلِ مِنْ الْقِيمَةِ) لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ (وَإِنْ عَفَا) السَّيِّدُ (الثَّانِي تَعَافَتْ قِيمَةُ الْقَتِيلِ الثَّانِي بِرَقَبَتِهِ أَيْضًا وَيُبَاعُ) الْجَانِي (فِيهِمَا وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ) لِتُسَاوِيهِمَا فِي سَبَبِ تَعَلُّقِ الْحَقِّ بِهِ (وَلَمْ يُقَدَّمْ) سَيِّدُ (الْأَوَّلِ بِالْقِيمَةِ) أَيْ قِيمَةِ الْجَانِي لِمُسَاوَاةِ الثَّانِي لَهُ لَا يُقَالُ حَقُّ الْأَوَّلِ أَسْبَقُ فَيُقَدَّمُ لِأَنَّهُ لَا يُرَاعَى بِدَلِيلِ مَا لَوْ أَتْلَفَ أَمْوَالًا لِجَمَاعَةٍ عَلَى التَّرْتِيبِ وَلَوْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا لِاثْنَيْنِ كَانَ لَهُمَا الْقِصَاصُ وَالْعَفْو فَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمَا سَقَطَ الْقِصَاصُ.

[بَاب دِيَةُ الْأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا]
جَمْعُ مَنْفَعَةٍ اسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ نَفَعَنِي كَذَا نَفْعًا ضِدًّا لِضُرٍّ (مَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ) كَالْأَنْفِ وَالذَّكَرِ (فَفِيهِ دِيَةُ نَفْسِهِ) أَيْ نَفْسُ الْمُتْلَفِ مِنْهُ ذَلِكَ الشَّيْءُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ لَهُ.
(وَ) مَنْ أَتْلَفَ (مَا فِيهِ) أَيْ الْإِنْسَانِ (مِنْهُ شَيْئَانِ) كَالْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ (فَفِيهِمَا الدِّيَةُ وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا) أَيْ نِصْفُ دِيَةِ ذَلِكَ الْإِنْسَانِ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ.
(وَ) مَنْ أَتْلَفَ (مَا فِيهِ) أَيْ الْإِنْسَانِ (ثَلَاثَةُ أَشْيَاء) كَالْأَنْفِ يَشْتَمِلُ عَلَى الْمَنْخَرَيْنِ وَالْحَاجِزِ بَيْنَهُمَا (فَفِيهَا الدِّيَةُ وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا ثُلُثُهَا وَ) مَنْ أَتْلَفَ (مَا فِيهِ) فِي الْإِنْسَانِ (مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاء) كَالْأَجْفَانِ (فَفِيهِ الدِّيَةُ وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا رُبْعُهَا) أَيْ الدِّيَةِ قِيَاسًا عَلَى مَا سَبَقَ وَمَا فِيهِ مِنْهُ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ كَالْمَذَاقِ الْخَمْسِ فَفِيهَا الدِّيَةُ وَفِي إحْدَاهَا خُمْسُهَا (وَمَا فِيهِ مِنْهُ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ) كَأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَأَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ (فَفِيهَا الدِّيَةُ وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عُشْرُهَا) وَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ (فَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ) إذَا أَذْهَبَهُمَا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الدِّيَاتِ (وَلَوْ مَعَ حَوَلٍ) بِالْعَيْنَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا (وَعَمَشٍ) بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا (وَمَرَضٍ) كَذَلِكَ (وَبَيَاضٍ لَا يُنْقِصُ الْبَصَرَ) .
وَسَوَاءٌ كَانَا (مِنْ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ) لِعُمُومِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (وَفِي إحْدَاهُمَا) أَيْ الْعَيْنَيْنِ (نِصْفُهَا) أَيْ الدِّيَةُ (لَكِنْ إنْ كَانَ بِهِمَا) أَيْ الْعَيْنَيْنِ (أَوْ بِإِحْدَاهُمَا بَيَاضٌ يُنْقِصُ الْبَصَرَ نَقَصَ مِنْهَا) أَيْ الدِّيَةِ (بِقَدْرِهِ) أَيْ بِقَدْرِ نَقْصِ الْبَصَرِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُمَا (وَفِي ذَهَابِ الْبَصَرِ الدِّيَةُ) إجْمَاعًا (وَفِي ذَهَابِ بَصَرِ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست