responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 480
مَا يُغَيِّرُهُ (وَإِنْ خَالَفَهَا عَتَقَ مِنْ الَّذِي عَيَّنَهُ ثُلُثُهُ بِتَعْيِينِهِ) كَمَا لَوْ عَيَّنَهُ ابْتِدَاءً.
(فَإِنْ عَيَّنَ الَّذِي عَيَّنَهُ أَخُوهُ عَتَقَ ثُلُثَاهُ) هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَوَافَقَهَا تَعْيِينُهُ (وَإِنْ عَيَّنَ الْآخَرَ) الَّذِي لَمْ يُعَيِّنْهُ أَخُوهُ (عَتَقَ مِنْهُ ثُلُثُهُ) بِتَعْيِينِهِ كَمَا لَوْ عَيَّنَهُ ابْتِدَاءً.

(وَلَا يَبْطُلُ الْعِتْقُ فِي الَّذِي عَتَقَ بِالْقُرْعَةِ إنْ كَانَتْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ) وَكَذَا إنْ كَانَتْ الْقُرْعَة بِحَاكِمِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْحُكْمِ لِأَنَّ قُرْعَتَهُ حُكْمٌ كَمَا سَبَقَ وَحُكْمُهُ لَا يُنْقَضُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الِابْنِ أَنَّهُ ظَهَرَ لَهُ خِلَافُهُ قُلْت إلَّا أَنْ يَثْبُتَ بِبَيِّنَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ]
ِ بِضَمِّ الْمِيمِ الْأُولَى وَفَتْحِ الثَّانِيَةِ (وَهُوَ) أَيْ الْمُجْمَلُ مَا لَمْ تَتَّضِحْ دَلَالَتُهُ أَيْ (مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ ضِدَّ الْمُفَسَّرِ) أَيْ الْمُبَيَّنِ (إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ) لَهُ (شَيْءٌ وَشَيْءٌ أَوْ) لَهُ (شَيْءٌ شَيْءٌ أَوْ) لَهُ (كَذَا أَوْ) لَهُ (كَذَا وَكَذَا) صَحَّ الْإِقْرَارُ قَالَ فِي الشَّرْحِ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَيُفَارِقُ الدَّعْوَى حَيْثُ لَا تَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ لِكَوْنِ الدَّعْوَى لَهُ وَالْإِقْرَارُ عَلَيْهِ فَلَزِمَهُ مَا عَلَيْهِ مَعَ الْجَهَالَةِ دُونَ مَا لَهُ وَلِأَنَّ الدَّعْوَى إذَا لَمْ تَصِحَّ فَلَهُ تَحْرِيرُهَا وَالْمُقِرُّ لَا دَاعِيَ لَهُ إلَى التَّحْرِيرِ وَلَا يُؤْمَنُ رُجُوعُهُ عَنْ إقْرَارِهِ فَأَلْزَمْنَاهُ مَعَ الْجَهَالَةِ.

وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ كَالْمَعْلُومِ و (قِيلَ) أَيْ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ (فَسِّرْهُ) لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَفْسِيرُهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْمَجْهُولِ لَا يَصِحُّ (فَإِنْ أَبَى) التَّفْسِيرَ (حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ) لِأَنَّ التَّفْسِيرَ حَقٌّ عَلَيْهِ فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْهُ حُبِسَ عَلَيْهِ كَالْمَالِ (فَإِنْ فَسَّرَهُ بِحَقِّ شُفْعَةٍ أَوْ مَالٍ وَإِنْ قَلَّ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ) قُبِلَ لِأَنَّهُ يَصِحُّ إطْلَاقُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ حَقِيقَةً أَوْ عُرْفًا وَلِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ حَقٌّ عَلَيْهِ لِآدَمِيٍّ (أَوْ) فَسَّرَهُ بِمَا (يَجِبُ رَدُّهُ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ نَجِسَ بِمَوْتِهَا وَلَوْ غَيْرَ مَدْبُوغٍ) قِيلَ لِأَنَّهُ يَجِبُ رَدُّهُ وَتَسْلِيمُهُ إلَيْهِ فَالْإِيجَابُ يَتَنَاوَلُهُ وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى قَوْلِ الْحَارِثِيِّ وَمَالَ إلَيْهِ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ كَمَا أَسْلَفْنَاهُ لَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُ وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ فِي الْغَصْبِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ رَدُّهُ (وَمَيْتَةٍ) أَيْ أَوْ فَسَّرَهُ بِمَيْتَةٍ (طَاهِرَةٍ) قُلْت لَعَلَّ الْمُرَادَ يَنْتَفِعُ بِهَا كَالسَّمَكِ وَالْجَرَادِ (أَوْ) فَسَّرَهُ (بِكَلْبٍ يُبَاح نَفْعُهُ) كَكَلْبِ صَيْدٍ وَمَاشِيَةٍ وَزَرْعٍ قُبِلَ لِأَنَّهُ يَجِبُ رَدُّهُ فَيَتَنَاوَلُهُ الْإِيجَابُ (إلَّا أَنْ يُكَذِّبَهُ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست