responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 478
وَلِشِرَاءٍ أَوْ لَا.

(وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ هَذَا الْأَلْفُ لُقَطَةٌ فَتَصَدَّقُوا بِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ لَزِمَ الْوَرَثَةَ الصَّدَقَةُ بِجَمِيعِهِ وَلَوْ كَذَّبُوهُ) لِأَنَّ أَمْرَهُ بِالصَّدَقَةِ بِهِ يَدُلُّ عَلَى تَعَدِّيهِ فِيهِ بِمَا يُوجِبُ الصَّدَقَةَ بِجَمِيعِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ إقْرَارًا لِغَيْرِ وَارِثٍ فَيَجِبُ امْتِثَالُهُ وَكَالْإِقْرَارِ فِي الصِّحَّةِ.

[فَصْلٌ وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَخَلَّفَ مِائَةً فَادَّعَاهَا بِعَيْنِهَا رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ فَأَقَرَّ ابْنُهُ لَهُ بِهَا ثُمَّ ادَّعَاهَا آخَرُ]
ُ بِعَيْنِهَا فَأَقَرَّ) ابْنُهُ (لَهُ بِهَا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ) لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِهَا وَلَا مُعَارِضَ لَهُ فَوَجَبَ كَوْنُهَا لَهُ عَمَلًا بِالْإِقْرَارِ السَّالِمِ عَنْ الْمُعَارِضِ (وَيَغْرَمُهَا) الِابْنُ (لِلثَّانِي) لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَلَزِمَهُ غَرَامَتُهَا لَهُ كَمَا لَوْ شَهِدَ بِمَالٍ ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ الْحُكْمِ (وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا) أَيْ الْمِائَةِ (لَهُمَا مَعًا فَهِيَ بَيْنَهُمَا) لِتَسَاوِيهِمَا (وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِأَحَدِهِمَا فَهِيَ لَهُ) لِانْفِرَادِهِ بِالْإِقْرَارِ فَاخْتُصَّ بِهَا (وَحَلَفَ لِلْآخَرِ) لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ وَالْيَمِينُ طَرِيقُ ثُبُوتِ الْحَقِّ أَوْ بَدَلِهِ وَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ لِأَنَّ النُّكُولَ كَالْإِقْرَارِ.

(وَإِنْ ادَّعَى) شَخْصٌ (عَلَى مَيِّتٍ مِائَةَ دِينَارٍ هِيَ) أَيْ الْمِائَةُ (جَمِيعُ التَّرِكَةِ فَأَقَرَّ لَهُ الْوَارِثُ ثُمَّ ادَّعَى آخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ) أَيْ مِائَةَ دِينَارٍ (فَأَقَرَّ) الْوَارِثُ (لَهُ فَإِنْ كَانَ) الْإِقْرَارَانِ (فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَهِيَ بَيْنَهُمَا) لِأَنَّ حُكْمَ الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ حُكْمُ الْحَالَةِ الْوَاحِدَةِ (وَإِنْ كَانَ) ذَلِكَ.
وَفِي نُسْخَةٍ وَإِنْ كَانَا (فِي مَجْلِسَيْنِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَلَا شَيْءَ لِلثَّانِي) لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّ تَسَلُّمَهُ كُلَّهُ بِالْإِقْرَارِ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُ الْوَارِثِ بِمَا يُسْقِطُ حَقَّهُ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ إقْرَارِ الْوَارِثِ وَالْمَوْرُوثِ أَنَّ إقْرَارَ الْوَارِثِ يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ وَالْوَارِثُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُعَلِّقَ بِالتَّرِكَةِ دَيْنًا آخَرَ وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي التَّرِكَةِ مَا لَمْ يَلْتَزِمْ قَضَاءَ الدَّيْنِ بِخِلَافِ الْمَوْرُوثِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ.

(وَإِنْ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَمِائَتَيْنِ فَادَّعَى رَجُلٌ) مَثَلًا (مِائَةً دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ فَصَدَّقَهُ أَحَدُ الِابْنَيْنِ لَزِمَهُ) أَيْ الْمُصَدِّقَ (نِصْفُهَا) أَيْ نِصْفُ الْمِائَةِ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ دَيْنِ أَبِيهِ لِكَوْنِهِ لَا يَرِث إلَّا نِصْفَ التَّرِكَةِ وَكَمَا لَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارِ الْمَيِّتِ وَيَحْلِفُ الِابْنُ الْمُنْكِرُ وَيَبْرَأُ مِنْ الْخُصُومَةِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ) الِابْنُ الْمُقِرُّ (عَدْلًا وَيَشْهَدُ) بِالْمِائَةِ (وَيَحْلِفُ الْغَرِيمُ)

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست