responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 71
[فَصْلٌ اتِّفَاقُ الْأَوْلِيَاءِ فِي الدَّعْوَى]
(فَصْلٌ) الشَّرْطُ (الثَّالِثُ اتِّفَاقُ الْأَوْلِيَاءِ فِي الدَّعْوَى) لِأَنَّهَا دَعْوَى قَتْلٍ فَاشْتُرِطَ اتِّفَاقُ جَمِيعُهُمْ فِيهَا كَالْقِصَاصِ (فَإِنْ كَذَّبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَقَالَ أَحَدُهُمْ قَتَلَهُ هَذَا وَقَالَ آخَرُ لَمْ يَقْتُلْهُ هَذَا أَوْ) قَالَ (بَلْ قَتَلَهُ هَذَا لَمْ تَثْبُتْ الْقَسَامَةُ عَدْلًا كَانَ الْمُكَذِّبُ أَوْ فَاسِقًا لِعَدَمِ التَّعْيِينِ) أَيْ لِعَدَمِ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ (فَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى) بِالْقَتْلِ (عَلَى أَهْلِ مَدِينَةٍ أَوْ) أَهْلِ (مَحَلَّةٍ أَوْ) عَلَى (وَاحِدٍ غَيْرَ مُعَيَّنٍ لَمْ تُسْمَعْ) الدَّعْوَى لِعَدَمِ تَعْيِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى (فَإِنْ لَمْ يُكَذِّبْهُ) أَيْ الْمُدَّعَى (أَحَدُهُمْ وَلَمْ يُوَافِقْهُ فِي الدَّعْوَى مِثْلَ أَنْ قَالَ أَحَدُهُمْ قَتَلَهُ هَذَا وَقَالَ الْآخَرَ لَا نَعْلَمُ قَاتِلَهُ لَمْ تَثْبُتْ) الْقَسَامَةُ (أَيْضًا) لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى عَيْنِ الْقَاتِلِ فَلَمْ تَثْبُتْ الْقَسَامَةُ كَمَا لَوْ كَذَّبَهُ وَلِأَنَّ الْحَقَّ فِي مَحَلِّ الْوِفَاقِ إنَّمَا يَثْبُتُ بِأَيْمَانِهِمَا الَّتِي أُقِيمَتْ مَقَامَ الْبَيِّنَة وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُومَ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ فِي الْأَيْمَانِ كَمَا فِي سَائِرِ الدَّعَاوَى.
(وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ أَحَد الْوَلِيَّيْنِ غَائِبًا فَادَّعَى الْحَاضِرُ دُونَ الْغَائِبِ) لَمْ يَثْبُتْ الْقَتْلُ (أَوْ ادَّعَيَا) أَيْ الْوَلِيَّانِ (جَمِيعًا عَلَى) شَخْصٍ (وَاحِدٍ وَنَكَل أَحَدُهُمَا عَنْ الْأَيْمَانِ لَمْ يَثْبُتْ الْقَتْلُ) لِعَدَمِ الْأَيْمَانِ مِنْهُمَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُومَ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ فِيهَا (وَإِذَا قَالَ الْوَلِيُّ بَعْدَ الْقَسَامَةِ غَلِطْتُ مَا هَذَا) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (الَّذِي قَتَلَهُ) بَطَلَتْ الْقَسَامَةُ (أَوْ) قَالَ الْوَلِيُّ بَعْدَ الْقَسَامَةِ (ظَلَمْتُهُ بِدَعَاوَى الْقَتْلِ عَلَيْهِ) بَطَلَتْ الْقَسَامَةُ لِاعْتِرَافِ الْوَلِيِّ بِذَلِكَ (أَوْ) قَالَ الْوَلِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ (كَانَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي بَلَد آخَرَ يَوْمَ قُتِلَ وَلِيِّي وَكَانَ بَيْنَهُمَا بُعْدٌ لَا يُمْكِنْهُ) أَيْ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (أَنْ يَقْتُلَهُ إذَا كَانَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (فِيهِ) أَيْ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ (بَطَلَتْ الْقَسَامَةُ) لِاعْتِرَافِهِ بِكَذِبِ نَفْسِهِ (وَلَزِمَهُ) أَيْ الْوَلِيُّ (رَدّ مَا أَخَذَهُ) لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ.
(وَإِنْ قَالَ) الْوَلِيُّ (مَا أَخَذْتُهُ حَرَامٌ سُئِلَ) الْوَلِيُّ (عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ أَنِّي كَذَبْتُ فِي دَعْوَايَ عَلَيْهِ بَطَلَتْ الْقَسَامَةُ أَيْضًا) لِاعْتِرَافِهِ بِالْكَذِبِ (وَإِنْ قَالَ) الْوَلِيُّ (أَرَدْتُ) بِقَوْلِي مَا أَخَذْتُهُ حَرَامٌ (أَنَّ الْأَيْمَانَ تَكُونُ فِي جَنَبَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) أَيْ فِي جِهَتِهِ (لَمْ تَبْطُلْ) دَعْوَاهُ بِذَلِكَ (وَإِنْ قَالَ) الْوَلِيُّ (هَذَا) أَيْ الْمَالُ (مَغْصُوبٌ وَأَقَرَّ بِمَنْ غَصَبَهُ مِنْهُ لَزِمَهُ) أَيْ الْوَلِيُّ (رَدُّهُ) أَيْ رَدّ مَا أَخَذَهُ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَنْ أَقَرَّ بِالْغَصْبِ مِنْهُ إنْ صَدَّقَهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ (وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ) أَيْ الْوَلِيُّ (عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْهُ) أَنَّهُ كَانَ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست