مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
نام کتاب :
نفائس الأصول في شرح المحصول
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
513
مقدمة الشارح
97
البحث الأول: فيما يتعلق بعلم الأصول العشرة
97
البحث الثاني: فضيلة علم الأصول
100
رد شبه من قال إنه علم جدال
101
البحث الثالث: في تسمية الكتاب بالمحصول
103
البحث الرابع: في اختصار الرازي للمحصول
104
مقدمة صاحب المحصول
107
الكلام في المقدمات
107
الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه
108
شرح القرافي لتعريف أصول الفقه
111
تنبيه
113
تعريف الفقه في اللغة
117
فائدة: الفقه في اللغة عن أبي إسحاق
118
فائدة: الفقه عن ابن عطية
120
ثمانية أسئلة على تعريف الفقه
121
السؤال الأول
121
السؤال الثاني
122
السؤال الثالث
131
السؤال الرابع
132
السؤال الخامس
133
السؤال السادس
135
السؤال السابع
137
السؤال الثامن
138
تنبيه
138
رد قول من قال الفقه من باب الظنون فكيف جعل علما
139
برهانان يدلان على أن الأحكام الشرعية معلومة
139
البرهان الأول
139
البرهان الثاني
144
ستة أسئلة على البرهانين
145
((تنبيه))
152
((تنبيه)) إذا اجتمع في الحكم الشرعى دليلان يدلان عليه
154
((فائدة)) متى قال الإمام في السؤال: لا يقال فالسؤال عنده ضعيف
155
((تنيبه)) مقتضى قوله أن تكون أصول الفقه كلها ثلاثة أجزاء لا رابع لها
157
خمسة أسئلة
157
تنبيه
160
تنبيه
160
((فائدة)) قال أبو الحسين في شرح ((العمد)): لا يجوز التقليد في أصول الفقه
161
الفصل الثانى فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات
163
الفصل الثالث في تحديد العلم والظن
165
شرح القرافي
167
عشرون سؤالا على حد أصول الفقه
167
الأول قوله حكم الذهن
167
الثاني
167
الثالث: قوله: بأمر على أمر
168
الرابع
168
الخامس: على قوله: ((إما أن يكون مطابقا أو لا يكون))
169
السادس
170
السابع: ((على حصره الموجب في الحسى والعقلى والمركب منهما))
171
الثامن: على قوله: ((إن كان الموجب تصور طرفي القضية فهو البديهيات))
172
التاسع
172
العاشر
173
الحادي عشر
173
الثاني عشر
173
الثالث عشر
174
الرابع عشر
175
الخامس عشر: قوله: ((الذي لا يكون لموجب هو اعتقاد المقلد))
176
السادس عشر: قوله: ((الجازم غير المطابق وهو الجهل))
177
السابع عشر: قوله: ((التردد بين الطرفين إن كان على التسرية، فهو الشك))
178
((تنبيه)) قوله: ((في الحسيات، ويقرب من العلوم الوجدانية))
178
((تنبيه))
179
الثامن عشر
181
التاسع عشر
181
العشرون
181
((تنبيه)) وافقه ((المنتخب)) و ((الحاصل)) وكذلك ((التحصيل))
182
تعريف الحد والرسم
184
((سؤال)) إذا سلم له أن العلم والظن غير مكتسبين
188
((تنبيه)) أسقط ((المنتخب)) هذا البحث، وقال ((الحاصل)): لا سبيل إلى تحديد العلم
188
((تنبيه)) قال في ((المنتخب)): ((الظن رجحان الاعتقاد))
192
((تنبيه)) قول الإمام في الأصل: ((ظاهرى التجويز)) احترازا
194
((فائدة)) وقع في بعض نسخ ((المنتخب))
195
الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارة
196
قال القرافي: تقريره: يتحصل بالإيراد عليه
196
((تنبيه)) في تعريف النظر
210
((فائدة)) التصديق هو الخبر
211
((فائدة)) فعيل يكون بمعنى فاعل
212
((فائدة)) قال أبو الحسين في ((المعتمد))
212
((تنبيه)) النتجية تتبع أخس المقدما ت
212
((تنبيه)) تقدم في كون الحكم الشرعي معلوما أنه إذا اجتمع مقدمتان ظنية وقطعية
213
الفصل الخامس في الحكم الشرعي
214
شرح القرافي
216
((سؤال)) قوله تعالى ((أقيموا الصلاة))
217
((سؤال)) ينتقض الحد بالاستفهام
217
((سؤال)) المخاطبة مفاعلة لا تكون إلا من اثنين
218
أقسام خطاب الشرع
220
((تنبيه)) قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفردا
228
((تنبيه)): تعريف السبت
228
((تنبيه)) ينبغي أن يعلم أن خطاب التكليف والإباحة يندرج فيه الملك
229
معاني أو
230
((سؤال)) ((على هذا التقدير تكون ((أو)) مشتركة
231
((فائدة)) قال بعضهم: ((هذا حكم بالتردد لا ترديد في الحكم))
232
((سؤال)) قال النقشواني: ((إن أراد بالمكلفين من تعلق به الحكم الشرعي لزم الدور
232
الصبيان هل هم مندوبون للصلاة والصوم أم لا؟
232
الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية
234
التقسيم الأول
234
تعريف الواجب
234
الفرق بين الواجب والفرض
235
تعريف المحظور
236
تعريف المباح
236
تعريف المندوب
236
أسماء المندوب
236
المكروه وإطلاقاته
237
مشرع القرافي
237
((تنبيه)) التقسم الدائر بين النفي والإثبات
238
((سؤال)) قال النقشواني: إذا ظهرت الماهية أي فائدة في ذكر الحدود
241
ثمانية أسئلة على تعريف الواجب
241
الأول
241
الثاني: على قوله: يذم تركه شرعا
244
الثالث: على قوله: على بعض الوجوه
245
الرابع
245
الخامس
246
السادس
246
السابع: قوله: ((يذم)) بصيغة [الفعل] المضارع
248
الثامن: قال النقشواني: ينتقض جميع الحد بالمندوبات كلها
248
((تنبيه)) وهم كثير من الأصوليين فقالوا في حد الواجب
263
((تنبيه)) إذا قلنا بأن المخير يذم تاركه على بعض الوجوه فما عدد تلك الوجوه وما ضابطها؟
264
((تنبيه)) إذا حد الواجب بأنه الذي يستحق تاركه العقاب على تركه، لا يرد عليه سؤال العفو الذي أورده الإمام
265
((تنبيه)) شرع الإمام -رحمه الله - في تقسيم الأحكام
265
((فائدة)) قال سيف الدين: يبطل قول الحنفية في اشتراطهم قيد القطع في إطلاقهم لفظ الفرض بإجماع الأمة
265
((مسألة)) قال الآمدي: ذهب بعض الناس إلى أن فرض الكفاية لا يسمى واجبا
266
((فوائد)) في الفرق بين أسماء المحظور
270
((تنبيه)) قال سيف الدين: المحرم هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا
271
((مسألة)) قال سيف الدين: يجوز عندنا تحريم أحد الشيئين لا بعينه
271
ما يحتمل لفظ اعلم
274
((فائدة)) تقول العرب: حلال طلق
275
((تنبيه)) وافقه ((المنتخب))، وأسقطه ((التنقيح))
276
((مسألة)) قال سيف الدين: اختلف في المباح هل هو حسن أم لا؟
276
((تنبيه)) قال في ((المنتخب)): وقد يسمى المندوب مرغبا فيه وسنة
276
((فائدة)) الندب لغة
277
((مسألة)) قال سيف الدين: قال الأكثرون: المندوب ليس من التكليف
277
((فائدة)) المكروه من الكريهة، وهي الشدة في الحرب
279
((مسألة)) قال سيف الدين: اختلف في المكروه هل هو من التكليف كما تقدم في المندوب سؤالا وجوابا؟
279
التقسيم الثاني قال الرازي: الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحا
280
شرح القرافي: قوله: ((الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحا))
282
((سؤال)) قال النقشواني: جعل الإمام الحكم الشرعي منفسما إلى الحسن والقبح
286
((تنبيه)) خالفه ((الحاصل))
289
((تنبيه)) قال أبو الحسين في ((المعتمد)): أهل ((العراق)) يطلقون القبيح على المحرم والمكروه
290
التقسيم الثالث: في خطاب الوضع وأقسامه
292
شرح القرافي
293
((سؤال)) قال النقشواني: قوله في الوجه الثاني بعد هذا الجعل ((إما أن تبقى الحقيقة كما كانت أولا))
294
سؤال: قول سراج الدين
296
((سؤال)): قول سراج الدين
296
تنبيه: زيادة في الحاصل
296
تعريف السبب
304
((فائدة)) قال الغزالي: الأسباب ظاهرة في العبادات المتكررة كالصلاة والصوم والزكاة
306
التقسيم الرابع قال الرازي: الحكم قد يكون حكما بالصحة، وقد يكون حكما بالبطلان
308
شرح القرافي
308
((فائدة)) قال الغزالي: يتخرج على الخلاف من قطع صلاته لأجل غريق
313
((سؤال)) قد تصور صورة التعليل في الكلام الصحيح مع عدم التغاير
319
((سؤال)) قضية التعليل تنعكس عليه
319
((سؤال)) تفسيره للأجزاء بسقوط الأمر يشكل
319
((سؤال)) توجد الصحة والإجزاء فيما لا يوجد فيه القضاء
319
((تنبيه)) وافقه ((المنتخب)) و ((التحصيل)) وسكت عن ((التنقيح))
319
التقسيم الخامس العبادة توصف بالقضاء والأداء والإعادة
321
شرح القرافي
322
((تنبيه)) ينتفض حد الأداء على التفسيرين بقضاء رمضان
325
تنبيه
327
((تنبيه)) على حدود الإمام تكون العبادة ثلاثة أقسام
327
((فائدة)) قال الغزالي رحمه الله تعالى: القضاء قد يطلف مجازا
327
((تنبيه)) نفي من أوصاف العبادة القبول
329
التقسيم السادس قال الرازي: الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به
331
شرح القرافي
331
الفصل السابع في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع
337
شرح القرافي
338
((تنبيه)) نعني بالخالصة من المصالح ما لا مفسدة فيه ألبتة
353
تنبيه: معنى أن الأحكام عقلية عند االمعتزلة
353
((تنبيه)) ذكر مقدمة ونتيجة
362
((تنبيه)) خالفه صاحب ((المنتخب)) فقال
363
((سؤال)) قال التبريزي: ....
365
((تنبيه)) اللازم عن جوابه عن الحجة الأولى ...
368
تنبيه: قال سيف الدين: قال أصحابنا مدارك
373
الفصل الثامن في أن شكر المنعم غير واجب عقلا
379
شرح القرافي
386
المبحث الأول: في بيان حقيقة الشكر
386
المبحث الثاني: الشكر غير واجب بالإجماع
387
المبحث الثالث في تحقيق المتنازع فيه بيننا وبينهم
388
((فائدة)) قال سيف الدين: الشرك عند الخصوم ليس معرفة الله تعالى
402
الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرع
403
شرح القرافي
407
((سؤال)) إذا كنا نبحث في المسألتين على تقدير تسليم القاعدة في الحسن والقبح
415
((تنبيه)): المعتزلة حكمت عقولها بحسب الإمكان
417
((تنبيه)) الاستدلال بالفواكه وافق "المحصول" فيه "المستصفى"و"الإحكام"
417
((تنبيه)) زاد التبريزي في الجواب عن شبهة الإباحة
418
((فائدة)) قال إمام الحرمين في "البرهان": يلزم القائلين بالحظر الأضداد التي لا انفكاك عن جميعها
418
((فائدة)) في "المستصفى" قال: مذهب الأشعرية امتناع تعري الجواهر عن جميع الطعوم
419
((تنبيه)) عند المعتزلة الأدلة السمعية مؤكدة لما علمه العقل
419
تنبيه
419
((تنبيه)) نحن قائلون بأن الأحكام نفية قبل الشرائع
420
((تنبيه)) حيث نفينا الأحكام قبل الرسل
420
الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه
421
شرح القرافي
424
((سؤال)) قال النقشواني: لايصح قوله: إن الفعل لا يدرك إلا بالقول
427
((تنبيه)) هذا الفصل بينه في كتاب "المعتمد"
428
الكلام في اللغات
430
الباب الأول في الأحكام الكلية للغات
430
النظر الأول في البحث عن ماهية الكلام
433
شرح القرافي
435
فوائد: اشتقاق الاسم
445
((تنبيه)) قال سراج الدين: النداء جملة مفيدة
445
((فائدة)) قال سيف الدين: أكثر الأصوليين على ما نقله ((المحصول)) عن أبي الحسين من حد الكلام
446
((تنبيه)) ليس من شرط الجملة المفيدة التي حدها النحاة الكلام
446
((تنبيه)) قوله: الجملة الاسمية ما كانت من مبتدأ وخبر
447
((تنبيه)) قال أبو الحسين في المعتمد: ليس من شرط الكلام أن يكون من حرفين
448
النظر الثاني في البحث عن الواضع
449
شرح القرافي
456
فائدة: قال ابن حزم: اللغات أصلها لغة واحدة
456
((فائدة)) قال المازري: فائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر في جواز قلب اللغة
465
((فائدة)) قوله الذي اعتمد عليه ابن متوتة
465
((فائدة)) قال سيف الدين: ذهب أراب علم التكسير، وبعض المعتزلة إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها لمناسبة
467
النظر الثالث في البحث عن الموضوع
469
شرح القرافي
470
النظر الرابع في البحث عن الموضوع له
472
الأول الأقرب أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ يدل عليه
472
شرح القرافي
475
فصل وما تكلمت به الفرس والعرب على لفظ واحد
486
فصل وتركت الفرس ألفاظا كثيرة وأخذتها
487
فصل فيما أخذ من الروحية
497
البحث الثاني: ليس الغرض من وضع اللغات أن تفاد بالألفاظ المفردة ومعانيها
502
((تنبيه)) زاد التبريزي فقال: أما وقوع المخبر عنه
503
المبحث الثالث في أن اللفظ ما وضع للدلالة على الموجودات الخارجية
504
((فائدة)) الكليات ثلاثة: طبيعي، ومنطقي، وعقلي
505
تنبيه: اللفظ يدل مطابقة على مسماه
507
((تنبيه)) قال التبريزي: موضوع اللفظ هو ما يحتاج للتعبير عنه
508
تنبيه: اللفظ في كل شيء يصدق على أربعة أمور
508
((تنبيه)) زاد سراج الدين لقائل أن يقول: اختلاف اللفظ الموضوع للخارجي ممنوع في نفس الأمر
509
المبحث الرابع اللفظ المشهور لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي لا يعرفه إلا الخواص
510
نام کتاب :
نفائس الأصول في شرح المحصول
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
513
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir