responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 509
ويكون في النطق والكتابة مجازا من باب إطلاق الدليل عى المدلول، فإن اللفظ يدل على ما في النفس، والكتابة تدل على ما في اللفظ، فيكون مجازا في الكتابة في الرتبة الثانية.
ومن قال: اللفظ موضوع للأمور الخارجية يقول: إطلاقه على الذهنية من باب إطلاق المتعلق على المتعلق، فإن العلم الذي هو الصورة الذهنية متعلقة بالأمور الخارجية، وعلى اللفظ والكتابة مجاز من باب إطلاق الدليل على المدلول، لكن مجاز في المرتبة الثالثة، فإن العلم متعلق بالمعولم الذي هو المسمى، واللفظ دال على مافي النفس، والكتابة دالة على اللفظ، فيكون الاسم مجازا في الكتابة في الرتبة الرابعة من الحقيقة، والثالثة من المجاز، فإن أول رتب المجاز الصورة الذهنية على هذا المذهب، وهو موضع ضيق، وفيه نظر عويص، أعني في تعيين الحقيقة والمجاز، والإشتراك وعدمه، غير أن الصواب يظهر في أن اللفظ ليس موضوعا للخارجيات، بل للذهنيات والاشتراك بعيد، فإن العقل لا يحصل له تردد وإجمال ععند سماع فرس، هل هو علم، أو لفظ، أو كناية؟ بل يجزم أن المراد به تلك الحقيقة المعلومة أما في الخبر فوقوعا، وأما في الطلب فاقتضاء، وأما في الإذن والإباحة فملابسة وتركا.

((تنبيه))
زاد سراج الدين لقائل أن يقول: اختلاف اللفظ الموضوع للخارجي ممنوع في نفس الأمر، وجواز إطلاق الشيء مشروط باعتقاد أنه كذلك في الخارج، والكذب في المركب يمتنع لو كانت دلالته قاطعة.
وبسطه: أن معنى قوله: الخارجي، أي: لاختلاف الخارجي في الإعتقاد، وليس معناه أنه موضوع للخارجي، وأسند منعه بأن ذلك الإختلاف لم يقع في نفس الأمر، بل بحسب الإعتقاد.

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست