نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 241
((سؤال))
قال النقشواني: إذا ظهرت الماهية أي فائدة في ذكر الحدود، فإن مقصودها إنما هو بيان الماهيات.
جوابه: بأن تعريف الماهية بالتقسيم والرسوم، والحدود المنفردة كإقامة برهانين على مطلوب واحد في التصديقات، فإن التصديق يكون معلوما بالأول، فما فائدة الثاني، فكما لا يقدح ذلك في التصديقات لا يقدح هذا في التصورات والجواب في الجميع واحد، وهو ما قاله الإمام في ((المحصل)) أن في ذلك تحصيل العلم بأن الطريق الثاني طريق لتحصيل العلم، كما علم من حال الأول، فليس ذلك عبثا، بل تحديد علم بحال يحدد العلم بكونه طريقا بعد أن لم يكن ذلك معلوما من البرهان الثاني، ولا من الحد بعد التقسيم، وكذلك إذا رسمنا حقيقة يرسم لنا أن نرسمها برسم آخر لتحصيل العلم بأن هذه العبارة الثانية تحصل ما حصلته العبارة الأولى.
قوله: ((الواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه إلى قوله: وأما المحظور)).
عليه ثمانية أسئلة: الأول: لا يصح التحديد بما يخاف العقاب على تركه؛ لأن الذي يشك في وجوبه وحرمته قد يخاف من العقاب على تركه مع أنه غير واجب.
قلنا: تصوير هذا القسم عسر جدا، فإن الشاك إن فرض مجتهدا، وكان شكه لعدم الدليل كان حكم الله في حقه عدم الوجوب جزما، فلا يخاف العقاب إجماعا، فما اجتمع الشك والوجوب والخوف، وإن كان شكه لتعارض الأمارتين فللعلماء قولان:
أحدهما: يتساقطان، ويرجع إلى البراءة الأصلية.
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 241