نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 276
((تنبيه))
وافقه ((المنتخب))، وأسقطه ((التنقيح)).
وقال في ((الحاصل)): هو المأذون في فعله، وتركه شرعا من غير حمد، ولازم في أحد طرفيه، وهو أحسن من تعريف الأصل، لأنه تعريف بذوات الأوصاف دون حيثياتها، ولأنه بلفظ مفرد من غير ترديد بين ما علم ودل.
وفي ((التحصيل)) ما علم فاعله أو دل، فإنه لا يترجح أحد طرفيه على الآخر شرعا، وعليه ما على أعلم أو دل.
((مسألة))
قال سيف الدين: اختلف في المباح هل هو حسن أم لا؟
والحق أنه إن أريد بالحسن ما لفاعله أن يفعله فهو حسن، وإن أريد ما يحمد فاعله، فليس بحسن.
قوله: في المندوب .... إلى آخره، فقوله: إن الله أحبه أي يعامل فاعله معالمة المحب بصيغة اسم المفعول، إلا فحقيقة المحبة مستحيلة على الله - تعالى -، لأنه ميل بالطبع، وهو على الله محال.
((تنبيه))
قال في ((المنتخب)): وقد يُسمى المندوب مرغبا فيه وسنة.
وقيل: كل ما علم وجوبه أو ندبيته بأمر الرسول صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ أو بإدامته عليه فهو سنة.
فقوله: وقيل: ولم يذكر السنة يشعر بأنه في المندوب، وإنما هو قول في السنة، فصار لفظه لا يوفي بمعنى الأصل، ثم قوله مأخذو من الإدامة، ولذلك سمى الختان سنة، يشعر بأن الختان إنما سمى سنة؛ لأن أثره يدوم،
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 276