نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 322
أحدهما أن يكون المكلف بحيث لا يصح منه الأداء.
والثاني: أن يصح منه ذلك:
أما الذي لا يصح منه الأداء، فإما أن يمتنع ذلك عقلا؛ كالنائم والمغمى عليه، فإنه يمتنع عقلا صدور فعل الصلاة منه.
وإما أن يمتنع ذلك منه شرعا؛ كالحائض، فإنه لا يصح منها فعل الصوم، لكن لما وجد في حقها سبب الوجوب، وإن لم يوجد الوجوب، سمي الإتيان بذلك الفعل خارج الوقت قضاء.
وأما الذي يصح ذلك الفعل منه، إن لم يجب عليه الفعل، فالمقتضى لسقوط الوجوب قد يكون من جهته، كالمسافر فإن السفر منه، وقد أسقط وجوب الصوم.
وقد يكون من الله تعالى، كالمريض، فإن المرض من الله وقد أسقط وجوب الصوم.
ففي جميع هذه المواضع اسم القضاء إنما جاء؛ لأنه وجد سبب الوجوب منفكا عن الوجوب، لا لأنه وجد وجوب الفعل، كما يقوله بعض من لا يعرف من الفقهاء، لأن المنع من الترك جزء ماهية الوجوب فيستحيل تحقق الوجوب مع جواز الترك.
قال القرافي: قوله: التقسيم الخامس ((العبادة توصف بالقضاء والأداء ...)) إلى آخر التقسيم.
اعلم أن تفسير الأداء بفعل الواجب في وقته، والقضاء فعل الواجب بعد فوات وقته المحدد لا يتم، بل عليه خمسة أسئلة:
الأول: أنه لم يذكر أنه محدود له شرعا، فيندرج فيه ما حدده أهل العرف للواجب، وإن لم يحدده الشرع.
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 322