مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
نام کتاب :
صحيح ابن حبان - محققا
نویسنده :
ابن حبان
جلد :
11
صفحه :
618
تابع لكتاب السير
5
باب: فرض الجهاد
5
ذكر ما يجب على المرء من مجاهدة الشياطين عند تزيينهم له المعاصي كما يجب عليه مجاهدة أعداء الله الكفرة
5
ذكر الإباحة للمسلم أن يهاجي المشركين إذ هو أحد الجهادين
6
ذكر الأمر بالحث على الجهاد وقتل أعداء الله الكفرة
6
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من إعداد القوة لقتال أعداء الله الكفرة ولا سيما أسباب الرمي
7
ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان فرض الجهاد كان بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة
8
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك الاتكال على لزوم عمارة أرضه وصلاح أحواله دون التشمير للجهاد في سبيل الله وإن كان في المشمرين له كفاية
9
ذكر ما تفضل الله جل وعلا بعذر أولي الضرر عند قعودهم عن الخروج إلى الجهاد في سبيله
11
ذكر اسم هذا الأعمى الذي انزل الله هذه الرخصة من أجله
12
ذكر مشاركة القاعد المريض المجاهد في الأجر
13
باب الخروج وكيفية الجهاد
15
السفر بالقرآن إلى أرض العدو
15
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
16
ذكر الإخبار عن وصف خير الجيوش والصحابة
17
ذكر الإباحة لإمام أن يحث أنصاره لا سيما من كان أقرب منهم إليه
18
ذكر الإباحة للإمام أن يحث الناس على الخروج إلى الغزو في وقت بعينه وإن فاتهم فيه الصلاة في أول الوقت
19
ذكر إباحة استعارة الإمام السلاح من بعض رعيته إذا أراد قتال أعداء الله الكفرة
22
ذكر الاستحباب للإمام أن يستشير المسلمين
23
ذكر اسم الأنصاري الذي قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم ما وصفنا
24
ذكر الإباحة لإمام أن يغزو بالنساء لسقي الماء ومداواة الجرحى
26
ذكر إباحة غزو النساء مع الرجال وخدمتهن إياهم في غزاتهم
27
ذكر إباحة خروج الصبيان إلى الغزو ليخدموا الغزاة في غزاتهم
27
ذكر الزجر عن الاستعانه بالمشركين على قتال أعداء الله
28
ذكر العلامة التي يفرق بها بين المقاتلة وبين غيرهم من المسلمين
29
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن تمام خمس عشرة سنة للمرء لا يكون بلوغا
30
ذكر تفضل الله جل وعلا على الرجلين إذا خرج أحدهما في سبيله وهما من قبيلة أو دار واحدة بكتبه الأجر بينهما
31
ذكر الاستحباب للمرء إذا تجهز للغزاة وحدثت به علة أن يعطي ما جهز لنفسه أخاه المسلم ليغزو به
32
ذكر تفضل الله جل وعلا على القاعد المعذور بإعطائه أجر الغازي المجتهد في غزاته
33
ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله: {لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا}
34
ذكر إباحة تعاقب الجماعة البعير الواحد في الغزو عند عدم القدرة على غيره
35
ذكر إباحة تعاقب الجماعة البعير الواحد في الغزاة
36
ذكر الاخبار عن استحقاق صاحب الدابة صدرها
37
ذكر الإخبار عن جواز تخلف الإمام عن السرية إذا خرجت في سبيل الله جل وعلا
38
ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن لا يتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله
39
ذكر ما يستحب للإمام أن يوصي بعض الجيش إذا سواهم للكمين بما يجب عليهم علمه واستعماله
40
ذكر ما يستحب للإمام أن يوصي السرية إذا خرجت في سبيل الله بالخصال التي يحتاج إليها
42
ذكر البيان بأن صاحب السرية إذا خالف الإمام فيما أمره به كان على القوم أن يعزلوه ويولوا غيره
44
ذكر الاستحباب للإمام إذا أراد بعث سرية أن يولي عليها امراء جماعة واحدا بعد الآخر عند قتل الأول لكي لا يبقى المسلمون بلا سايس يسوسهم ولا أمير يحوطهم
45
ذكر الوقت الذي خرج فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مكة
46
ذكر وصف لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم عند دخوله مكة يوم الفتح
47
ذكر الإباحة للغزاة أن يبيتوا المشركين ليكون قتلهم إياهم على غرة
48
ذكر الاستحباب للإمام ان يشن الغارة في بلاد أعداء الله الكفرة عند انفجار الصبح اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم
49
ذكر البيان بأن على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغارة حتى يصبح
51
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الشعار للمجاهد في سبيل الله
52
ذكر البيان بأن شعار القوم الذي ذكرناه كان ذلك بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم
53
ذكر ما يستحب للإمام إذا سمع من الأعداء كلمة الإسلام وإن لم تكن بلغة أهل الإسلام الكف عن قتالهم الى أن يسبر عاقبتها
53
ذكر الزجر عن قتل الحربي إذا خاف حد السيف فقال أسلمت لله
54
ذكر الزجر عن قتل المسلم الحربي إذا قال: لا إله إلا الله عند حسه بالسيف
56
ذكر الإخبار عن نفي جواز قتل الحربي إذا أتى ببعض أمارات الإسلام
59
ذكر البيان بأن الأذان إذا سمع في موضع من دور الحرب حرم قتالهم
61
ذكر ما يستحب للإمام أن يكون إنشاؤه السرية بالغدوات
62
ذكر ما يستحب للمرء أن يكون إنشاؤه الحرب وابتداؤه الأمور في الأسباب بالغدوات تبركا بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه
63
ذكر الاستحباب للإمام أن يكون إنشاؤه بالحرب لمقاتلة أعداء الله بالغدوات
64
ذكر الاستحباب للإمام أن يكون قتاله الأعداء بعد زوال الشمس إذا فات ذلك من أول النهار
70
ذكر ما يستحب للإمام أن يستعين بالله جل وعلا على قتال الأعداء إذا عزم على ذلك
72
ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد مواقعة الأعداء أن يحيي تلك الليلة فإذا أصبح واقعها
73
ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد مواقعة أهل بلد من دار الحرب أن يعبئ الكتائب حتى تكون مواقعته إياهم على غير غرة
73
ذكر ما يدعو المرء به إذا عزم الغزو أو التقاء أعداء الله الكفرة
76
ذكر استحباب اختيال المرء بفرسه بين الصفين إذ هو مما يحبه الله جل وعلا
77
ذكر الإباحة للمجاهد أن يستعمل الخداع في حربه
78
ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو على المشركين عند شدة حملهم على المسلمين
80
ذكر ما يستعين المرء به ربه جل وعلا على قتال أعداء الله الكفرة عند التقاء الصفين
82
ذكر ما يستحب للإمام أن يستنصر بالله جل وعلا عند قتال أعداء الله وإن كان في المسلمين قلة
83
ذكر استحباب الانتصار بضعفاء المسلمين عند قيام الحرب على ساق
85
ذكر استحباب الانتصار للمسلمين بالصحابة والتابعين
86
ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو أنصاره إذا حزبه أمر
87
ذكر ما يستحب للإمام أن يحرض الناس على القتال ويشجعهم عند ورود الفتور عليهم فيه
90
ذكر البيان، بأن الثبات في الحرب عند انهزام المسلمين مما يحبه الله
91
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من التصبر تحت ظلال السيوف في سبيل الله
92
ذكر العدد، الذي به يباح الفرار من العدو
93
ذكر الاستحباب للإمام أن يري من نفسه الجلد عند فتور المسلمين عن قتال أعداء الله
95
ذكر ترجل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن بغلته يوم حنين عند تولي المسلمين عنه
97
ذكر ما يستحب للإمام إذا أمكنه الله جل وعلا من الأعداء أن يقيم بتلك العرصة ثلاثا إذا لم يكن يخاف على المسلمين فيه
97
ذكر ما يستحب للمرء إذا أمكنه الله من ديار أعدائه أو أموالهم أن يقيم بتلك العرصة ثلاثا
98
ذكر ما يستحب للإمام إذا أمكنه الله جل وعلا من الأعداء أن يأمر بجيفهم فتطرح في قليب ثم يخاطبهم بما فيه الاعتبار، للأحياء من المسلمين
99
ذكر جواز حصار المرء قرى المشركين ودورهم مع إباحة قفولهم عنهم بغير فتح
101
ذكر العلامة، التي بها يفرق بين السبي، وبين غيرهم إذا ظفر بهم
103
ذكر الأمر بقتل من أنبت في دار الحرب والإغضاء على من لم ينبت
104
ذكر الإباحة في استبقاء من لم ينبت في دار الحرب إذا عزم الإمام على قتلهم
104
ذكر السبب الذي به فرق بين السبي والمقاتلة
105
ذكر عدد القوم، الذين قتلوا يوم قريظة
106
ذكر الزجر عن قتل نساء أهل الحرب في القصد
107
ذكر البيان، بأن النساء، والصبيان من أهل الحرب، إنما زجر عن قتلهم، في القصد، دون البيات، وغشم الغارة
107
ذكر البيان بأن خبر الصعب بن جثامة منسوخ نسخه خبر ابن عمر الذي ذكرناه قبل
108
ذكر الخبر الدال على أن الصبيان إذا قاتلوا، قوتلوا
109
ذكر الخبر الدال على أن النساء والصبيان من أهل الحرب إذا قاتلوا قوتلوا
110
ذكر خبر ثان يدل على أن النساء والصبيان من أهل الحرب يقتلون إذا قاتلوا
111
ذكر الإباحة، للصبيان تلقي الغزاة عند قفولهم من غزاتهم
113
ذكر مبادرة الأنصار، في الإعطاء لمفاداة العباس بن عبد المطلب
117
ذكر تخيير الله جل وعلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بين الفداء والقتل
118
ذكر البيان بأن عدة أهل بدر كانت عدة أصحاب طالوت سواء
120
ذكر مغفرة الله جل وعلا ذنوب من شهد بدرا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم
121
ذكر الخبر الدال على أن ذنوب أهل بدر التي عملوها بعد يوم بدر غفرها الله لهم بفضله وطلحة، والزبير منهم
123
ذكر نفي دخول النار نعوذ بالله منها عمن شهد بدرا والحديبية
124
ذكر البيان بأن نفي دخول النار عمن شهد بدرا والحديبية إنما هو سوى الورود
125
ذكر وصف الحديبية التي ذكرناها قبل
126
ذكر البيان، بأن شهود الحديبية إنما كان البيعة تحت الشجرة
127
ذكر العدد الذي كان مع المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الشجرة من أصحابه
127
14- باب الغنائم وقسمتها
129
ذكر الإخبار عما يجب على المسلمين استعماله عند فتوح الدنيا عليهم
129
ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}
131
ذكر الوقت الذي أنزل الله جل وعلا آية الأنفال
134
ذكر تحليل الله جل وعلا الغنائم لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم
135
ذكر البيان بأن الغنائم لم تحل لأمة من الأمم خلا هذه الأمة
136
ذكر وصف ما يعمل في الغنائم إذا غنمها المسلمون
138
ذكر وصف السهمان التي يسهم بها من حضر الوقعة من المسلمين من الغنائم
139
ذكر تفصيل الله، الحكم المذكور في خبر سليم بن أخضر هذا
139
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرس لا يسهم له إلا كما يسهم لصاحبه
140
ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أن من لم يشهد المعركة مع المسلمين له أن يسهم معهم بعد أن يكون لحوقه بهم على غير بعد
141
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي موسى الذي ذكرناه
142
ذكر البيان، بأن من كان مددا للمسلمين أو أدرب درب العدو منهم ولم يشهد المعركة لا يسهم لهم كما يسهم لمن حضرها
144
ذكر خبر وهم في تأويله بعض من لم يتبحر في صناعة العلم ولا طلبه من مظانه
145
ذكر ما يستحب للإمام استمالة قلوب رعيته عند القسمة بينهم غنائمهم أو خمسا خمسه إذا أحب ذلك
146
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الليث بن سعد لم يسمع هذا الخبر من ابن أبي مليكة
147
ذكر ما يستحب للإمام لزوم العدل بالقسمة بين المسلمين مالهم وترك الإغضاء عمن اعترض عليه فيه
147
ذكر ما يستحب للإمام تحمل ما يرد عليه من رعيته عند القسمة فيهم اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم
149
ذكر ما يعدل البعير، في قسم الغنائم من الشاء
150
ذكر ما خص الله جل وعلا صفيه صلى الله عليه وسلم بأخذ الصفي من الغنائم لنفسه خارجا من خمس الخمس
151
ذكر السبب الذي من أجله كان يحبس المصطفى صلى الله عليه وسلم خمس خمسه وخمس الغنائم جميعا
152
ذكر ما يجب على الإمام القسمة في ذوي القربى من السهم الذي ذكرناه
155
ذكر البيان بأن ما غنم المسلمون من أموال أهل الحرب يخمس خلا ما يؤكل منها لقوتهم
156
ذكر ما أباح الله جل وعلا أخذ الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم المشركين
157
ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس الخمس
158
ذكر العلة التي من أجلها كان يعطي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم ما وصفنا
159
ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس خمسه وإن أسمع في ذلك ما يكره
160
ذكر ما يجب على الإمام من فك رقبة من تحمل بحمالة المسلمين من خمس خمسه
161
ذكر الإباحة للإمام أن يسهم المماليك من خمس خمسه إذا شهدوا الحرب والقتال
162
ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل من خمسه أصحاب السرايا فضلا على حصصهم من الغنيمة
163
ذكر الإباحة للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت شيئا معلوما من خمس الخمس سوى سهمانهم التي قسمت عليهم مما غنموا
164
ذكر ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم، الفعل الذي وصفناه
164
ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت عند البعث الشديد في البدأة والرجعة شيئا معلوما من خمس خمسه الذي ذكرناه
165
ذكر ما يستحب للإمام أن يقول عند التحام الحرب بأن سلب القتيل يكون لقاتله
166
ذكر البيان بأن سلب القتيل إنما يكون للقاتل إذا كان له عليه بينة
167
ذكر السبب الذي من أجله لم يأخذ أبو قتادة في الابتداء سلب قتيله الذي ذكرناه
169
ذكر البيان بأن سلب قاتل عين المشركين له وإن لم يكن قتله إياه في المعركة
170
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسلمين إذا اشتركا في قتل قتيل كان الخيار إلى الإمام في إعطاء أحدهما سلبه دون الآخر
171
ذكر لفظة أوهمت المتبحر في صناعة العلم أنه يضاد الخبرين اللذين تقدم ذكرنا لهما
174
ذكر البيان بأن السلب للقاتل وإن لم يكن له
175
ذكر البيان بأن سلب القتيل يكون للقاتل سواء كان المقتول منابذا أو موليا
177
ذكر البيان بأن السلب لا يخمس
178
ذكر الإباحة لمن أخذ العدو شيئا من ماله، ثم ظفر به المسلمون أخذه إذا عرفه بعينه دون أن يكون في سائر الغنائم
179
ذكر الزجر عن وطء الحامل من السبي حتى تضع حملها
180
15 - باب الغلول
182
ذكر الزجر عن أن يغل المرء في سبيل الله شيئا وإن كان ذلك تافها
182
ذكر الزجر عن الغلول إذ الغال يأتي بما غل به يوم القيامة على رقبته
184
ذكر إيجاب دخول النار للغال في سبيل الله جل وعلا
185
ذكر الزجر عن انتفاع المرء بالغنائم على سبيل الضرر بالمسلمين فيه
186
ذكر نفي دخول الجنان عن الشهيد في سبيل الله إذا كان قد غل وإن كان ذلك الغلول شيئا يسيرا
187
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم شراكا من نار أراد به أنك إن لم تردهما عذبت بمثلهما، في النار نعوذ بالله منها
189
ذكر ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات وقد غل في سبيل الله جل وعلا
190
ذكر البيان بأن ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال وعلى من مات وعليه دين إنما كان ذلك في أول الإسلام قبل فتح الله جل وعلا على صفيه المصطفى الفتوح
192
ذكر الإخبار بأن الغال يكون غلوله في القيامة عارا عليه
193
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الرباط عند استحلال الغزاة الغنائم
195
ذكر نفي دخول الجنة عن الغال في سبيل الله جل وعلا
196
ذكر ما يستحب للإمام ترك أخذ الغلول عمن غل، إذا أتى به بعد قسم الغنيمة لتكون عقوبة له وأدبا لما يستقبله من الأمور
197
16 - باب الفداء وفك الأسرى
198
ذكر ما يستحب للإمام استعمال المفاداة بين المسلمين وبين الأعداء إذا رأى ذلك لهم صلاحا
198
ذكر ما يستحب للمرء أن يفك أسارى المسلمين من أيدي المشركين إذا وجد إليه سبيلا
200
17 - باب الهجرة
202
ذكر البيان بأن كل هجرة ليس فيها التحول من دار الكفر إلى دار المسلمين
203
ذكر الإخبار عن تفضيل الهجرة للمسلمين عند تباين نياتهم فيها
205
ذكر الإخبار عن نفي انقطاع الهجرة بعد الفتح
206
ذكر الوقت الذي انقطع فيه الهجرة
206
ذكر خبر يعارض في الظاهر ما وصفنا
207
ذكر وصف الهجرة التي ذكرناها في الأخبار التي أمليناها فيما قبل
209
ذكر البيان بأن كل من هاجر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن قصده نوال شيء من هذه الفانية الزائلة كانت هجرته إلى ما هاجر
210
18 - باب الموادعة، والمهادنة
212
ذكر الإباحة للإمام مصالحة الأعداء إذا علم بالمسلمين ضعفا عن قتالهم
212
ذكر الشرط الثاني الذي كان في كتاب الصلح بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة
214
ذكر البيان بأن العقد إذا وقع بين المسلمين وأهل الحرب لا يحل نقضه إلا عند الإعلام أو انقضاء المدة
215
ذكر ما يستحب للإمام استعمال المهادنة بينه وبين أعداء الله إذا رأى بالمسلمين ضعفا يعجزون عنهم
216
ذكر البيان بأن كاتب الكتاب بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين قريش مما وصفنا كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه
229
ذكر وصف العدد الذي كان مع المصطفى صلى الله عليه وسلم عام الحديبية
230
ذكر خبر المتبحر في صناعة الحديث أن عدد المسلمين يوم الحديبية كان دون القدر الذي ذكرناه
231
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة تفرد بها جابر بن عبد الله
232
ذكر الإخبار عن نفي جواز حبس الإمام أهل العهد وأصحاب بردهم في دار الإسلام
233
19 - باب الرسول
235
ذكر الإخبار عن الزجر عن قتل رسل الكفار إذا قدموا بلدان الإسلام
235
ذكر اسم هذا الرسول الذي أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم قتله لو لم يكن رسولا
236
20 - باب الذمي والجزية
238
ذكر إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهونه
238
ذكر نفي وجود رائحة الجنة عن القاتل المعاهد من المشركين
238
ذكر الإخبار عن نفي دخول الجنة عن قاتل المسلم المعاهد
240
ذكر إباحة قضاء حقوق أهل الذمة إذا كانوا مجاورين له فطمع في إسلامهم
242
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه قبل
242
ذكر الخبر الدال على إباحة مخالطة المسلم للمشرك في البيع والشراء والقبض والاقتضاء
243
ذكر الخبر المفسر لقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29]
244
كتاب اللقطة
248
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "ضالة المسلم" أراد به بعض الضال لا الكل
249
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "فشأنك بها" أراد به: فاستنفقها
252
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "عرفها سنة" ليس بحد يوجب نهاية القصد في كل الأحوال، وإنما هو حد يوجب قصد الغاية في بعض الأحوال
253
ذكر البيان بأن تعريف أبي بن كعب الصرة التي التقطها الأحوال الثلاثه إنما كان ذلك بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم لا من تلقاء نفسه
254
ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس ضد ما ذهبنا إليه
255
ذكر الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها أعوام هي لصاحبها دون الملتقط يردها عليه أو قيمتها، وإن أكلها أو استنفقها
256
ذكر السبب الذي هو مضمر في نفس الخطاب الذي تقدم ذكرنا له
257
ذكر الزجر عن حمل لقطة الحاج إذا لم يكن يعرف أربابها
259
ذكر إثبات اسم الضال على من لم يعرف الضوال إذا وجدها
260
ذكر البيان بأن المرء ممنوع عن أخذ ضوال الإبل دون غيرها من سائر الضوال
261
كتاب الوقف
262
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز اتخاذ الأحباس في سبيل الله
262
ذكر البيان بأن الأحباس في سبيل الله لا يحل بيعها ولا هبتها
263
ذكر الخبر المدحض قول من أجاز بيع الأحباس في سبيل الله بعد أن تحبس أو توريثها بعد أن توقف
264
ذكر البيان بأن اتخاذ الأحباس في سبيل الله من خير ما يخلف المرء بعده
266
كتاب البيوع
267
أحكام البيع
267
ذكر ترحم الله جل وعلا على المسامح في البيع والشراء والقبض والإعطاء
267
ذكر الأمر للبيعين أن يلزما الصدق في بيعهما، ويبينا عيبا علماه، لأن ذلك سبب البركة في بيعهما
268
ذكر الزجر عن غش المسلمين بعضهم بعضا في البيع والشراء وما أشبههما من الأحوال
270
ذكر الزجر عن أن ينفق المرء سلعته بالحلف الكاذبة
271
ذكر البيان بأن الله جل وعلا لا ينظر في القيامة إلى من نفق سلعته في الدنيا باليمين الكاذبة
272
ذكر وصف بعض الحلف الذي من أجله يبغض الله وجل وعلا البياع
273
ذكر وصف البعض الآخر من الحلف الذي من أجله يبغض الله جل وعلا البياع
276
ذكر إثبات الفجور للتجار الذين لا يتقون الله في بيعهم وشرائهم
276
ذكر الخبر الدال على أن البيع يقع بين المتبايعين بلفظة تؤدي إلى رضاهما وإن لم يقل البائع: بعت ولا المشتري اشتريت
278
ذكر البيان بأن المتبايعين لكل واحد منهما في بيعهما الخيار قبل أن يتفرقا
280
ذكر خبر فيه كالدليل على أن الفراق في خبر بن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الابدان
281
ذكر الخبر الدال على أن الفراق في خبر بن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان دون الفراق الذي يكون بالكلام
282
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فإن فارقه فلا خيار له أراد به في غير بيع الخيار
284
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
284
ذكر الأمر لمن اشترى طعاما أن يكيله رجاء وجود البركة فيه
285
ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا: {ويل للمطففين}
286
ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين ثم لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق
287
ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعد ما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرط
288
ذكر البيان بأن قوله فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري
289
ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط
290
ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه
291
باب السلم
294
ذكر الزجر عن استسلاف المرء ماله إلا في الشيء المعلوم
294
ذكر الإباحة للمرء أن يسلم وإن لم يعلم في ذلك الوقت عند المسلم إليه أصل ما أسلم فيه
295
باب خيار العيب
298
ذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها عيبا بعد أن نتجت عنده كان له رد الدابة على البائع بالعيب دون النتاج
298
ذكر البيان بأن الغلام المبيع إذا وجد به العيب أن يرده إلى بائعه دون ما استغل منه بعد شرائه
299
باب بيع المدبر
301
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز بيع المدبر في حالة من الأحوال
301
ذكر إباحة بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له
302
ذكر البيان بأن قول جابر: "إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له" أراد به: أعتق غلاما له عن دبر دون العتق البتات
303
ذكر خبر ثان يصرح بأن بيع المدبر يجوز عند حاجة المدبر إليه
304
ذكر جواز بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له غير مدبره
305
ذكر العلة التي من أجلها أجاز المصطفى صلى الله عليه وسلم بيع المدبر
305
باب التسعير والاحتكار
307
ذكر ما يستحب للإمام ترك التسعير للناس في بياعاتهم
307
ذكر الزجر عن احتكار المرء أقوات المسلمين التي لا بد لهم منها
308
باب البيع المنهي عنه
311
ذكر الزجر عن بيع الخنازير والأصنام ضد قول من أباح بيعهما
311
ذكر الخبر الدال على أن بيع الخنازير والكلاب محرم ولا يجوز استعماله
312
ذكر الزجر عن بيع الكلاب والدماء
313
ذكر الزجر عن بيع السنانير
314
ذكر الخبر المدحض قول من أباح بيع السنانير
315
ذكر الزجر عن بيع الخمر وشرائه إذ الله جل وعلا حرم شربها
317
ذكر تحريم المصطفى صلى الله عليه وسلم التجارة في الخمر
318
ذكر البيان بأن الله جل وعلا حرم بيع الخمر كما حرم شربها
319
ذكر البيان بأن الخمر لا يحل بيعها وإن كان عند المحتاج إلى ثمنها
320
ذكر الزجر عن بيع حبل الحبلة
321
ذكر وصف بيع حبل الحبلة الذي نهي عنه
322
ذكر الزجر عن بيع الولاء وعن هبته
324
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
325
ذكر العلة من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته
326
ذكر الزجر عن بيع الحمل في البطن، والطير في الهواء والسمك في الماء قبل أن يصطاد
327
ذكر الزجر عن بيع الماء بذكر لفظة غير مفسرة
328
ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرناها
329
ذكر الزجر عن منع فضل الماء قصد الضرر فيه على المسلمين
330
ذكر الزجر عن منع المرء فضل الماء الذي لا حاجة به اليه
331
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
332
ذكر الزجر عن بيع الأرض المبذور فيها مع البذر قبل أن يظهر ما يتولد منه
333
ذكر الزجر عن تلقي المشتري البيوع
333
ذكر البيان بأن التلقي للبيوع إنما زجر عنه إلى أن تهبط الأسواق
334
ذكر الزجر عن أن يبيع المرء الحاضر للبادي من الأعراب
335
ذكر الزجر عن بيع الحاضر المهاجر للأعراب
336
ذكر البيان بأن الحاضر قد زجر عن أن يبيع للبادي وإن لم يكن بالمهاجر
337
ذكر العلة التي من اجلها زجر عن هذا الفعل
338
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "يرزق بعضهم بعضا" أراد به أن الله يرزقهم على أيديهم
338
ذكر الزجر عن بيع المرء على بيع أخيه قبل أن يتفرق البائع والمشتري
339
ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه ما لم يأذن البائع الأول فيه
340
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا البيع
341
ذكر الزجر عن مزايدة المرء على الشيء المبيع من غير قصده لشرائه
342
ذكر الزجر عن تصرية ذوات الأربع عند بيعها
343
ذكر وصف الحكم في تصرية ذوات الأربع عند بيعها
344
ذكر الزجر عن استثناء البائع الشيء المجهول من الشيء المبيع في نفس العقد
345
ذكر الزجر عن أن يقع بيع المرء على شيء مجهول أو إلى وقت غير معلوم
346
ذكر الزجر عن بيع الشيء بمئة دينار نسيئة وبتسعين دينار نقدا
347
ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما
348
ذكر الزجر عن بيع الملامسة والمنابذة
349
ذكر وصف بيع الملامسة وكيفية المنابذة
350
ذكر الزجر عن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري
352
ذكر الزجر عن بيع الطعام المشترى قبل استيفائه
353
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "حتى يستوفيه" أراد به حتى يقبضه
354
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر حماد بن سلمة الذي ذكرناه موهوم
355
ذكر الخبر الدال على أن خبر بن عمر الذي ذكرناه لم يهم فيه حماد بن سلمة وأن الخبر من حديث بن عمر له أصل
356
ذكر وصف القبض الذي يحل به بيع الطعام المشترى
357
ذكر الخبر الدال على أن كل شيء بيع سوى الطعام حكمه حكم الطعام في هذا الزجر
358
ذكر الخبر المصرح بأن حكم الطعام وغيره من الأشياء المبيعة فيه سواء
360
ذكر الزجر عن بيع المرء الطعام الذي اشتراه قبل قبضه واستيفائه
361
ذكر البيان بأن حكم حكيم بن حزام وغيره من المسلمين في هذا الزجر سواء
362
ذكر الزجر عن بيع الطعام الذي اشترى مجازفة قبل ان يؤويه إلى رحله
363
ذكر الزجر عن بيع الثمار على أشجارها حتى تطعم
364
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يطعم أراد به ظهور صلاحها
364
ذكر وصف ظهور الصلاح في الثمر الذي يحل بيعها عند ظهوره
365
ذكر البيان بأن حكم البائع والمشتري في هذا الزجر الذي ذكرناه سواء
366
ذكر وصف ظهور الصلاح في النخل الذي يحل بيعها عنده
367
ذكر وصف ظهور الصلاح في الحبوب التي يحل بيعها عند وجوده
369
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع ما وصفنا
370
ذكر الزجر عن بيع المرء ثمرة نخله سنين معلومة مما باع السنة الأولى منها
370
ذكر الزجر عن بيع المزابنة والمحاقلة
371
ذكر العلة التي من اجلها نهى عن بيع المزابنة
372
ذكر وصف المزابنة التي نهى عن بيعها
374
ذكر وصف المحاقلة التي زجر عن بيعها
375
ذكر البيان بأن المزابنة التي نهى عنها قد رخص في بيع بعضها لعلة معلومة
375
ذكر البيان بأن العرية التي رخص فيها هي بيع بعض الرطب بالثمر
376
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع الثمر بالثمر
378
ذكر إباحة بعض المزابنة للعلة المعلومة فيه
379
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
379
ذكر القدر الذي يجوز بيع العرايا به
380
ذكر وصف القدر الذي يجوز به بيع العرايا
381
ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتتياطا
381
ذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط
382
ذكر خبر يوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه أن بيع المسلم السلاح من الحربي جائز
383
باب الربا
385
ذكر الزجر عن بيع الجنس من الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل
385
ذكر الزجر عن بيع الدنانير والدراهم باجناسها وبينهما فضل
286
ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا
387
ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
389
ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل
390
ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء باجناسها مثلا بمثل وأحدهما غائب
391
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري
392
ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد
393
ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد، كان ذلك ربا
394
ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين وإن كان أحدهما أردأ من الآخر
395
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "بع تمرك" أراد به بالدراهم
395
ذكر البيان بأن بيع الصاع من التمر بالصاعين يكون ربا
396
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة
397
ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منه
398
ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم من أعان في الربا على أي حالة كان
399
ذكر الزجر عن بيع الكيلة من التمر بشيء معلوم منه
400
ذكر جواز بيع المرء الحيوان بعضها ببعض وإن كان الذي يأخذ أقل في العدد من الذي يعطي
401
ذكر الزجر عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يدا بيد
402
باب الإقالة
404
ذكر إقالة الله جل وعلا في القيامة عثرة من أقال نادما بيعته
404
ذكر إقالة الله جل وعلا في القيامة عثرة من أقال عثرة أخيه المسلم في الدنيا
405
باب الجائحة
407
ذكر الأمر بالوضع عمن اشترى ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم
407
ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارىء جل وعلا
408
ذكر البيان بأن البائع ليس له ان يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة
409
ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب
410
ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها
411
باب الفلس
412
ما جاء في الفلس من الخبر
412
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البياعات
414
ذكر خبر يصرح ثان بأن خطاب هذا الخبر ورد للبائع سلعته دون المودع إياها
415
ذكر خبر ثالث يصرح بأن المشتري إذا أفلس تكون عين سلعة البائع له دون أن يكون أسوة الغرماء
416
باب الديون
418
ذكر كتبة الله جل وعلا للمقرض مرتين الصدقة بإحداهما
418
ذكر قضاء الله جل وعلا في الدنيا دين من نوى الأداء فيه
420
ذكر رجاء تجاوز الله جل وعلا في القيامة عن الميسر على المعسرين في الدنيا
421
ذكر البيان بأن هذا الرجل لم يعمل خيرا قط إلا التجاوز عن المعسرين
422
ذكر إظلال الله جل وعلا في القيامة في ظله من أنظر معسرا أو وضع له
423
ذكر تيسير الله جل وعلا الأمور في الدنيا والآخرة على الميسر على المعسرين
425
ذكر رجاء تجاوز الله جل وعلا عمن تجاوز عن المعسر
426
ذكر البيان بأن هذا الرجل لم توجد له حسنة خلا تجاوزه عن المعسرين
427
ذكر ما يستحب لمن تنازع هو وأخوه المسلم في دين أن يضع الموسر بعض دينه للمعسر
428
باب الحجر
430
ذكر ما يستحب للإمام إذا علم من انسان ضد الرشد في أسبابه أن يحجر عليه
430
ذكر الإباحة للإمام أن يحجر على من يرى ذلك احتياطا له من رعيته
431
ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما أومأنا إليه
432
ذكر الأمر للمحجور عليه عند مبايعته غيره الشيء التافه الذي لا يجد منه بدا أن يقول: لا خلابة لئلا يخدع في بيعته
433
باب الحوالة
435
ذكر الأمر بالاتباع لمن احيل على ملىء ماله
435
باب الكفالة
438
ذكر الإخبار عن ضمان المصطفى صلى الله عليه وسلم دين من مات من أمته ولم يترك له وفاء إذا لم يكن بالمتعدي فيه
438
كتاب القضاء
439
مدخل
439
ذكر الإخبار عن وصف مناقشة الله في القيامة الحاكم العادل إذا كان في الدنيا
439
ذكر الزجر عن دخول المرء في قضاء المسلمين إذا علم تعذر سلوك الحق فيه عليه
440
ذكر الإخبار عن السبب الذي من أجله انزل الله جل وعلا {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط}
442
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من معونة الضعفاء وأخذ مالهم من الأقوياء
443
ذكر الأمر للمرء أن يأخذ للضعيف من القوي إذا قدر على ذلك
445
ذكر إعطاء الله جل وعلا الحاكم المجتهد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في حكمه أجرين إذا أصاب فيه
446
ذكر كتبة الله جل وعلا للحاكم المجتهد في قضائه اجرا واحدا إذا أخطا فيه
447
ذكر مغفرة الله جل وعلا للحاكم على حكمه ما دام يجتنب الحيف والميل فيه
448
ذكر الزجر عن أن يحكم الحاكم وحالته غير معتدلة في الإعتدال
449
ذكر الزجر عن أن يحكم الحاكم بين المسلمين عند تغير طبعه عن عادته التي اعتادها
451
ذكر أدب القاضي عند إمضائه الحكم بين الخصمين
451
ذكر الخبر الدال على أن الحاكم له أن يهدد الخصمين بما لا يريد أن يمضيه إذا أراد استكشاف واضح خفي عليه
453
ذكر وصف ما يحكم للمختلفين في طرق المسلمين عند الإمكان
456
ذكر ما يحكم الحاكم للمدعيين شيئا معلوما مع إثبات البينة لهما معا على ما يدعيان
457
ذكر ما يجب على المرء من الانقياد لحكم الله وإن كرهه في الظاهر
458
ذكر الزجر عن أن يأخذ المرء ما حكم له الحاكم بالشهود إذا علم ضده بينه وبين خالقه فيه
459
ذكر الزجر عن أخذ المرء ما حكم له الحاكم إذا علم بينه وبين خالقه ضده
461
ذكر ما يحكم لمن ليس له إلا شاهد واحد على شيء يدعيه
462
ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي هريرة الذي ذكرناه
463
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز استعمال القرعة في الأحكام
465
باب الرشوة
467
ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم من استعمل الرشوة في احكام المسلمين
467
ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم المرتشي في أسباب المسلمين وإن لم يكن مسلك تلك الأسباب تؤدي الى الحكم
468
ذكر البيان بأن اسم الغلول قد يقع على الرشوة وإن لم تكن من الفيء والغنيمة
469
باب الشهادات
470
ذكر استحباب إعلام الشاهد المشهود له ما عنده من الشهادة إذا جهل عليها
470
باب الدعوى
474
أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلب حقا بأن يطلبه في عفاف
474
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
475
ذكر ما يجب للمدعي عندما يدعي من الحقوق على غيره
476
ذكر ما يجب على المدعى عليه عند عدم بينة المدعي بما يدعي
477
ذكر الإخبار عن إيجاب غضب الله جل وعلا لمن أخذ مال أخيه المسلم باليمين الفاجرة
478
باب الاستحلاف
481
ذكر إيجاب غضب الله جل وعلا للمقتطع شيئا من مال أخيه باليمين الفاجرة
481
ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا هذه الآية
482
ذكر تحريم الله جل وعلا الجنة مع إيجاب النار للفاعل الفعل الذي ذكرناه وإن كان القصد فيه الشيء اليسير من الأموال
483
ذكر البيان بأن من فعل هذا الفعل ليذهب به مال أخيه يلقى ربه يوم القيامة وهو أجذم
485
باب عقوبة الماطل
486
ذكر استحقاق الماطل إذا كان غنيا للعقوبة في النفس والعرض لمطله
486
ذكر العلة التي من أجلها استحق من وصفنا ما ذكرت
487
باب الصلح
488
ذكر الإخبار عن جواز الصلح بين المسلمين ما لم يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع
488
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم إصلاح ذات البين بين المسلمين
489
ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا: {وأصلحوا ذات بينكم}
490
كتاب العارية
491
ذكر حكم العارية والمنحة
491
ذكر إيجاب الجنة للمانح المنيحة ابتغاء وجه الله وطلب الثواب
493
ذكر تفضل الله جل وعلا على المانح المنيحة والهادي الزقاق بكتبه أجر نسمة لو تصدق بها
494
كتاب الهبة
496
باب في أحكام الهبة
496
مدخل
496
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
499
ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن الإيثار في النحل بين الأولاد جائز
499
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "فارجعه" أراد به لأنه غير الحق
500
ذكر الخبر المصرح بنفي جواز الإيثار في النحل بين الأولاد
502
ذكر خبر ثان يصرح بأن الإيثار بين الأولاد غير جائز في النحل
502
ذكر خبر ثالث يصرح بأن الإيثار بين الأولاد في النحل حيف غير جائز استعماله
503
ذكر خبر رابع يدل على أن الإيثار في النحل من الأولاد غير جائز
505
ذكر خبر خامس يصرح بترك استعمال الإيثار للمرء في النحل بين ولده
506
ذكر خبر سادس يصرح بأن الإيثار في النحل بين الأولاد غير جائز
507
ذكر ما يجب على المرء من قبول ما يهدي اخوه المسلم إياه إذا تعرى عن علتين فيه
509
ذكر الزجر عن رد المرء الطيب إذا عرض عليه
510
ذكر البيان بأن المرء وإن كان خيرا فاضلا إذا أهدي إليه شيء وإن كان قليلا عليه قبوله
511
ذكر إباحة قبول الجماعة الهبة الواحدة المشاعة من الرجل الواحد وإن لم يعلم كل واحد منهم حصته منها
512
ذكر إباحة قبول المرء الهبة للشيء المشاع بينه وبين غيره
513
ذكر إباحة إهداء المرء الهدية إلى أخيه وإن لم يحل لواحد منهما استعمال تلك الهدية بأنفسهما
514
ذكر إباحة أخذ المهدي هدية نفسه بعد بعثه إلى المهدي إليه وموت المهدي إليه قبل وصول الهدية إليه
515
ذكر الإخبار عن أباحة أكل المرء الهدية التي كانت تصدقت على المهدي قبل ان يهديها إليه
517
ذكر العلة التي من أجلها قالت عائشة هذا تصدق على بريرة
518
ذكر جواز أكل الصدقة التي تصدق بها على انسان ثم اهداها المتصدق عليه له وإن كان ممن
519
ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان عبيد بن السباق لم يسمع هذا الخبر من جويرية
519
ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه
520
ذكر جواز قبول المرء الذي لا يحل له أخذ الصدقة الهدية ممن تصدق عليه بتلك الهدية
521
ذكر الأمر بالتسوية بين الأولاد في النحل إذ تركه حيف
498
باب الرجوع في الهبة
522
الزجر عن الرجوع في الهبة
522
ذكر البيان بأن حكم الراجع في صدقته حكم الراجع في هبته سواء في هذا الزجر
523
ذكر البيان بأن هذا الزجر الذي أطلق بلفظ العموم لم يرد به كل الهبات ولا كل الصدقات
524
ذكر الزجر عن أن يعود المرء في الشيء الذي يتصدق به بالملك بعد زوال ملكه عنه فيما قبل
525
ذكر البيان بأن هذا الفرس قد ضاع عند الذي كان في يده فأراد عمر أن يشتريه بعد ذلك
526
كتاب الرقبي والعمري
528
ذكر الزجر عن أن يرقب المرء داره أخاه المسلم
528
ذكر الزجر عن أن يعمر الرجل داره لأخيه المسلم
529
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "فهو له", أراد به لمن أعمر ولمن أرقب
531
ذكر إجازة العمري إذا استعملها المرء مع أخيه المسلم
531
ذكر إثبات العمري لمن وهبت له
532
ذكر إثبات العمري لمن أعمرت له
533
ذكر خبر قد وهم في تأويله من لم يحكم صناعة الحديث
534
ذكر قضاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالعمرى للوارث على حسب ما جعل سبيلها سبيل الميراث
535
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "العمري سبيلها سبيل الميراث", أراد بذلك لمن أعمر دون من أعمر
536
ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرناه أن ميراث العمري يكون للمعمر له دون من أعمرها
536
ذكر خبر ثان يصرح بأن الدار المعمرة إنما هي للمعمر له دون المعمر إياه
537
ذكر البيان بأن الدار التي أعمرت لا ترجع إلى الذي أعمرها وإن مات الذي أعمرت له
538
ذكر وصف العمري التي زجر عن استعمالها
539
ذكر البيان بأن إعمار المرء داره في حياته من غير ذكر ورثته بعده لا تكون العمرى للمعمر له
539
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "ولعقبه" أراد به بعد موته
540
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن استعمال العمرى
541
كتاب الإجارة
452
ذكر الخبر المدحض قول من قال من المتصوفة بإبطال الكسب
452
ذكر البيان بأن الأنبياء لم تكن تأنف من العمل ضد قول من كره الكسب وحظره
543
ذكر العلة التي من أجلها قال صلى الله عليه وسلم للكباث الأسود: "إنه أطيب من غيره".
544
ذكر الإباحة للمرء استخدام الأحرار من المسلمين وإن لم يكونوا بالغين
545
ذكر الإخبار عن إباحة أخذ المرء الأجرة على كتاب الله جل وعلا
546
ذكر الإباحة للمرء أن يكون وزانا للناس بعد أن يلزم النصيحة في أموره وأسبابه
548
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن إجازة الأرض بالدراهم غير جائزة
549
ذكر الخبر الدال على إباحة أخذ الأجرة على سكنى بيوت مكة
552
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أجرة الحجام حرام وأن كسبه غير جائز
553
ذكر إباحة إعطاء الحجام أجرته بحجمه
555
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن يحيى بن أبي كثير لم يسمع هذا الخبر من إبراهيم بن عبد الله بن قارظ
556
ذكر الزجر عن ضراب الجمل
560
ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه إذا كان ذلك بأجرة
561
ذكر الزجر عن كسب البغية وحلوان الكاهن
562
ذكر الزجر عن مطالبة المرء إماءه بالكسب
563
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
564
كتاب الغصب
565
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من رد حقوق الناس عليهم وتركه الاتكال على هذه الدنيا الفانية الزائلة
565
ذكر وصف عذاب الله من ظلم أخاه المسلم على شبر من أرضه
566
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ شبرا" إنما هو الإشارة إلى نفس هذا الفعل لا الإشارة إلى الشبر فقط
566
ذكر الخبر الدال على أن هذه العقوبة تجب على الغاصب الشبر من الأرض فما فوقه وإن لم يكن أخذه إياها باليمين الفاجرة
567
ذكر البيان بأن الظالم الشبر من الأرض فما فوقه يكلف حفرها إلى أسفل من سبع أرضين بنفسه ثم يطوق إياها ذلك
568
ذكر إيجاب دخول النار لمن ظلم أخاه المسلم على شيء من ماله أرضا كان أو غيرها وإن كان ذلك الشيء يسيرا تافها
569
ذكر الأمر برد الظالم عن ظلمه ونصرة المظلوم إذ رد الظالم عن ظلمه نصرته
571
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
571
ذكر الأمر للمرء بنصرة الظالم والمظلوم معا إذا قدر المرء على ذلك
572
ذكر الزجر عن النهبة للأشياء التي لا يملكها المرء
573
ذكر الزجر عن انتهاب المرء مال أخيه المسلم
574
ذكر الزجر عن احتلاب المرء ماشية أخيه المسلم بغير إذنه
575
ذكر نفي اسم الإيمان عن المنتهب النهبة إذا كانت ذات شرف
576
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذكر النهبة تفرد به أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث في هذا الخبر
576
ذكر الزجر عن أخذ هذه الأموال من غير حلها لأحد من المسلمين
577
ذكر البيان بأن الله قد يمهل الظلمة والفساق إلى وقت قضاء أخذهم فإذا أخذهم أخذ بشدة نعوذ بالله منه
578
ذكر الزجر عن الظلم والفحش والشح
579
كتاب الشفعة
581
ذكر الزجر عن أن يبيع المرء حائطه قبل أن يعرضه على جاره
581
ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجر عنه من كان له شريك في أرضه إذ الشفعه لا تكون إلا للشركاء
582
ذكر الأمر بأخذ الشفعة للجار في العقدة المبيعة
583
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بسقبه", أراد به الجار الذي يكون شريكا دون الجار الذي لا يكون بشريك
584
ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أن الجار الملاصق وإن لم يكن شريكا له الشفعة
585
ذكر الخبر الدال على أن عموم هذ الخطاب أراد به بعض الجار الذي يكون شريكا دون من لم يكن شريكا
587
ذكر الخبر المصرح بأن الجار سواء كان متلاصقا أو مجاورا لا يكون له الشفعة حتى يكون شريكا لبائع الدار
588
ذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها غير شريك لبائعها منها
590
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بسقبه"
592
ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه
593
كتاب المزارعة
594
ذكر الخبر الذي جاء في حكم المزارعة
594
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما تأولنا اللفظة التي تقدم ذكرنا لها
596
ذكر خبر ثالث يصرح بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "أو ليزرعها" أراد به الزجر عن المخابرة التي تكون بشرائط مجهولة فندب إلى المنيحة من أجلها
597
ذكر الزجر عن استكراء المرء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ذلك على شرط مجهول
598
ذكر وصف المزارعة التي نهي عنها
600
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من رافع بن خديج
601
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن كراء المزارع
602
ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي تقدم ذكرنا لها
603
ذكر البيان بأن قول رافع بن خديج: "بشي مضمون", أراد به الذهب والفضة
605
ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن المزارعة وكراء الأرض إنما زجر إذا كان ذلك على شرط غير معلوم
606
ذكر خبر ثالث يصرح بأن الزجر عن المخابرة والمزارعة اللتين نهى عنهما إنما زجر عنه إذا كان على شرط مجهول
607
ذكر التغليظ على من لم يترك المخابرة التي ذكرناها بعد علمه بالنهي عنها
611
ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد أن نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن المخابرة كان للعلة التي وصفناها
612
كتاب إحياء الموات
613
ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر لمحيي الموات من أرض الله جل وعلا
613
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبد الله بن عبد الرحمن هذا مجهول لا يعرف ولا يعلم له سماع من جابر
614
ذكر إعطاء الله جل وعلا الأجر للمسلم إذا أحيى أرضا ميتة مع كتبة الصدقة له بما تأكل العافية منها
615
ذكر الخبر الدال على أن الذمي إذا أحيى أرضا ميتة لم تكن له
616
نام کتاب :
صحيح ابن حبان - محققا
نویسنده :
ابن حبان
جلد :
11
صفحه :
618
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir