نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 350
ذِكْرُ وَصْفِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَكَيْفِيَّةِ الْمُنَابَذَةِ
4976 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ". فَالْمُنَابَذَةُ هُوَ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يُقَلِّبُهُ، يَقُولُ: إِذَا مَسَّهُ وجب البيع" [1]. [2: 3] [1] حديث صحيح. ابن أبي السري –وهو محمد بن المتوكل - قد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" "14987"، وأخرجه من طريقه أبو داود "3378" في البيوع: باب بيع الغرر، والنسائي 7/261 في البيوع: باب بيع المنابذة، البيهقي 5/342.
وأخرجه البخاري "2147" في البيوع: باب بيع المنابذة، عن عياش بن والوليدن عن عبد الأعلى، عن معمر، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/43ن والدارمي 253، والبخاري "6284" في الاشتئذان: باب الجلوس كيفما تيسر، وأبو داود "3377"، والنسائي 7/260ن وابن ماجه "2170" في التجارات: باب ماجاء في النهي عن المنابذة والملامسة، وابن الجارود "592"، والبيهقي 5/342 من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري "2144" في البيوع: باب بيع لملامسة، و"5820" في اللباس: باب اشتمال الصماء، ومسلم "1512"، وأبو داود "3379"، والنسائي 7/260 و261، والبيهقي 5/341 - 342و342 من طرق عن الزهري عن عامربن سعد بن أبي وقاص، عن أبي سعيد الخدري.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 350