responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 313
الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ" [1]. [3: 6]

[1] إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير بركة –وهو ابن العريان المجاشعي –فقد روى له أبو وابن ما جه، وهو ثقة.
وأخرجه أحمد [1]/242 و293، 322، والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/147 و"تعليقاً"، وأبو داود "3488" في البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة والطبراني "12887"، والبيهقي 6/13 - 14 من طرق عن خالد الحذاء
وأخرجه الطبراني "12378" من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به.
وأخرجه الشافعي 2/141، والحميدي "13"، وابن أبي شيبة 6/444، والبخاري "2223" و"3460"، ومسلم "1582"، وابن الجارود "577"، والبيهقي 8/286، والبغوي "2041" من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عمر.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْكِلَابِ وَالدِّمَاءِ
4939 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب"[1].

[1] إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو جحيفة رضى الله عنه: اسمه وهب بن عبد الله السوائي، قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أواخر عمره، وحفظ عنه، ثم صحب علياً بعده، وولاه، شرطة الكوفة لما ولي الخلافة، وفي "الصحيح" عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن على يشبهه، وأمر لنا بثلاثة عشر قلوصاً، فمات قبل أن نقبضها، وكان على يسميه وهب الخير، قال الواقدي: مات في ولاية بشر بن مروان على العراق، وقال ابن حبان: سنة أربع وستين.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/"295" عن الفضل بن الحبان بهذا الإسناد. وفيه زيادة: "وعن مهر البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا، وموكله".
وأخرجه البخاري "5945" في اللباس: باب الواشمة عن سليمان بن حرب، والطبراني في "الكبير" 22/ "295" عن أبي مسلم الكشي، عن سليمان بن حرب، به.
وأخرجه أحمد 4/308و309، والبخاري "2086" في البيوع: باب موكل الربا، و"2238" باب ثمن الكلب، و"5347" في الطلاق: باب مهر البغي،"5962" في اللباس: باب من لعن المصور، وأبو داود "3483" في البيوع: باب في أثمان الكلب، والطحاوي4/53، والطبراني 22/"296"، والبيهقي 6/6، والبغوي "2039" من طرق عن شعبة، به.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست